Ir al contenido

Riyad as-SalihinLibro 17

Riyad as-Salihin 1780

- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد

Sin juicio Riyad as-Salihin 1780

Narrador:Uqbah Ibn Amer

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏

"‏المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر‏"

Se transmitió de Uqba Ibn Amir, Allah esté complacido con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:

“El creyente es hermano de otro creyente. Y por lo tanto, no le está permitido interrumpir la compra de su hermano, ni pedir la mujer que ya ha pedido él, hasta que no la deje.”

Lo relató Muslim.

Narrado por Muslim (n.º 1414). Citado en Riyad as-Salihin (n.º 1780).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Juicios de los sabios

Aún no hay ningún juicio sobre este hadiz.

Otras versiones

También narrado por… (6)
  • السنن الكبرى للبيهقي (10076)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (12995)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3043)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَى يَذَرَ
  • المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (997)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلَا يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
  • مستخرج أبي عوانة (3294)الْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَذَرَ
  • مسند الروياني (200)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
martes, 13 de octubre de 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ