Ir al contenido

Sahih MuslimLibro 16

Sahih Muslim 1414

باب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ ‏‏

Auténtico hadiz de Sahih Muslim Sahih Muslim 1414

Narrador:Uqbah Ibn Amer

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ، أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Muslim (n.º 1414).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Juicios de los sabios

Juicio tomado del estatus de la colección (Sahih Muslim).

Otras versiones

También narrado por… (6)
  • السنن الكبرى للبيهقي (10076)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (12995)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3043)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَى يَذَرَ
  • المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (997)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلَا يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
  • مستخرج أبي عوانة (3294)الْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَذَرَ
  • مسند الروياني (200)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ