Ir al contenido

Sunan an-Nasa'iLibro 44

Sunan an-Nasa'i 4634

باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا، حَتَّى تُعْلَمَ ‏‏

Auténtico 3 juicios de sabios Sunan an-Nasa'i 4634

Narrador:Jabir ibn Abdullah

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ

الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por An-Nasa’i (n.º 4634), Muslim (n.º 1536h), Abu Dawud (n.º 3404), At-Tirmidhi (n.º 1313), Ibn Mayah (n.º 2266) y Ahmad (n.º 13838, 14393).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Comentario clásico

As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i

( وَالْمُعَاوَمَة ) هُوَ بَيْع ثَمَر النَّخْل وَالشَّجَر سَنَتَيْنِ وَثَلَاثًا فَصَاعِدًا…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H AuténticoSahih El hadiz n.º 4634
Zubair Ali Zaim. 1435 H AuténticoSahih Muslim El hadiz n.º 4634
Abd al-Fattah Abu Ghuddahm. 1417 H AuténticoSahih El hadiz n.º 4634

Otras versiones

Ver las 7 versiones
También narrado por… (25)
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1972)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9819)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُشَقِّحَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9835)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : وَبَيْعِ السِّنِينَ ، وَعَنِ الثُّنْيَا ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (10025)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَقَالَ الآخَرُ : عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (10803)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10834)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
  • السنن الكبرى للنسائي (4478)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَقْلِ
  • السنن الكبرى للنسائي (4488)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلا أَنْ يُعْلَمَ
  • السنن الكبرى للنسائي (4499)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6013)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلا أَنْ تُعْلَمَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6014)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَالثُّنْيَا ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
  • السنن الكبرى للنسائي (11217)نَهَى عَنِ : المُحَاقَلَةِ , وَالمُزَابَنَةِ , وَالمُخَابَرَةِ , وَعَنِ الثُّنْيَا , إِلا أَنْ يُعْلَمَ
  • السنن المأثورة رواية المزني (203)الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
  • المنتقى من السنن المسندة (590)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
  • سنن الدارقطني (2631)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلا أَنْ يُعْلَمَ
  • صحيح ابن حبان (5100)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُشْقِحَ ، وَالإِشْقَاحُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ
  • صحيح ابن حبان (5305)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ حَتَّى يُشْقِحَ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1113)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَالثُّنْيَا
  • مستخرج أبي عوانة (4062)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ ، وَلا يُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا
  • مستخرج أبي عوانة (4067)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، قَالَ غَيْرُ حَمَّادَ : قَالَ أَحَدُهُمَا : وَالْمُعَاوَمَةِ . وَقَالَ الآخَرُ : بَيْعِ السِّنِينَ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
  • مسند أبي داود الطيالسي (1881)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1257)الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1790)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَالثُّنْيَا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1829)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، إِلا الْعَرَايَا
  • مسند الحميدي (1199)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ

Sobre el mismo tema

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2205

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió el contrato de compraventa llamado “muzabana”: vender los dátiles estando aún en la palmera sin cosechar por otros ya cosechados, o vender uva aún en la vid por uvas pasas, o vender el grano cuando aún está en la espiga sin cosechar por grano ya cosechado. Prohibió todos esos tipos de compraventa.

De Abdullah Ibn Umar, Al-lah esté complacido con ambos, “que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió el contrato de compraventa llamado “muzabana”: vender los dátiles estando aún en la palmera sin cosechar por otros ya cosechados, o vender uva aún en la vid por uvas pasas, o…

الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ

Narrado por Abdullah ibn Umar + 6 versiones más Explicado

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2381

El Mensajero -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- prohibió la “mujabara” (arrendar la tierra de cultivo a cambio de una parte de su producción), la muhaqala (la venta de la espiga sin desgranar por granos de trigo ya desgranados y limpios de paja), la muzabana (vender los dátiles que aún están en la palmera sin cosechar por otros ya cosechados), y la venta del fruto hasta que no sea comestible, que no se venda esta fruta sino en dinares y dírhams (tipo de monedas), excepto Al-Araia (vender los dátiles que aún están en la palmera aproximando su cantidad por dátiles cosechados y pesados, siempre y cuando la cantidad es menos que 653 kilogramos aproximadamente).

Narró Yabir Ibn AbdAl-lah -Al-lah esté complacido con ambos- que El Mensajero -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- prohibió la “mujabara” (arrendar la tierra de cultivo a cambio de una parte de su producción), la muhaqala (la venta de la espiga sin desgranar por granos de trigo ya…

عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا‏.‏

Narrado por Jabir ibn Abdullah + 5 versiones más Explicado

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 13724

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا…

Narrado por Jabir ibn Abdullah + 19 versiones más Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 1983

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى…

Narrado por Ibn Abbas + 11 versiones más Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Al-Muwatta de Malik 1316

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ…

Narrado por Abdullah ibn Umar + 7 versiones más Solo en árabe