Ir al contenido

Sahih al-BujariLibro 42

El Mensajero -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- prohibió la “mujabara” (arrendar la tierra de cultivo a cambio de una parte de su producción), la muhaqala (la venta de la espiga sin desgranar por granos de trigo ya desgranados y limpios de paja), la muzabana (vender los dátiles que aún están en la palmera sin cosechar por otros ya cosechados), y la venta del fruto hasta que no sea comestible, que no se venda esta fruta sino en dinares y dírhams (tipo de monedas), excepto Al-Araia (vender los dátiles que aún están en la palmera aproximando su cantidad por dátiles cosechados y pesados, siempre y cuando la cantidad es menos que 653 kilogramos aproximadamente).

باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

Auténtico hadiz de Sahih al-Bujari Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2381

Narrador:Jabir ibn Abdullah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا‏.‏

Narró Yabir Ibn AbdAl-lah -Al-lah esté complacido con ambos- que El Mensajero -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- prohibió la “mujabara” (arrendar la tierra de cultivo a cambio de una parte de su producción), la muhaqala (la venta de la espiga sin desgranar por granos de trigo ya desgranados y limpios de paja), la muzabana (vender los dátiles que aún están en la palmera sin cosechar por otros ya cosechados), y la venta del fruto hasta que no sea comestible, que no se venda esta fruta sino en dinares y dírhams (tipo de monedas), excepto Al-Araia (vender los dátiles que aún están en la palmera aproximando su cantidad por dátiles cosechados y pesados, siempre y cuando la cantidad es menos que 653 kilogramos aproximadamente).

Narrado por Al-Bujari (n.º 2381, 2189), Muslim (n.º 1536b, 1536c), Abu Dawud (n.º 3373) y Ibn Mayah (n.º 2216).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación

El Mensajero -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- prohibió algunos tipos de venta de frutos, por cuanto encierra de perjuicios para el vendedor o el comprador o para ambos. Entre estos tipos se encuentra la “mujabara”, que consiste arrendar las tierras de cultivo a cambio de una parte injusta de su producción. También la “muhaqala”, que consiste en la venta de la espiga sin desgranar por granos de trigo ya desgranados y limpios de paja. La muzabana, por su parte, es que se vendan los dátiles que aún están en la palmera sin cosechar por otros ya cosechados, al igual que prohibió la venta del fruto hasta que sea comestible, pero ha autorizado que se paste en las tierras después de determinar su valor equivalente en frutos de la cosecha siempre y cuando la producción es menos que cinco Ausuq debido a su mención en otros relatos.

Explicación en árabe

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من البيوع التي تتعلق بالثمار؛ لما فيها من الضرر على جانب واحد أو جانبين، ومن ذلك: المخابرة، وهي تأجير الأرض بنتاج جزء محدد من الأرض، وليس بنسبة عادلة، وكذلك نهى عن بيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية من التبن، وكذلك نهى أن يباع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله، وعن أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولكنه رخص في الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر، -والخرص معرفة قدره بالتخمين وغلبة الظن-، بشرط أن يكون خمسة أوسق فأقل، لما ورد في أحاديث أخرى.

  • النهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة.
  • استثنى من المزابنة، العرايا، للحاجة.
  • النهي عن هذه البيوع لما فيها من الجهل بتساوي العوضين، والجهل بذلك يفضي بنا إلى الربا.
  • من باب أولى يحرم البيع إذا علم التفاضل بين العوضين، الربويين من جنس واحد.
  • النهي عن بيع الثمر قبل بُدو صلاحه، لعدم أمن العاهة.
  • رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيع العرايا؛ لأن الفقير في موسم بيع الرطب ليس عنده مال يشتري به، فإذ كان عنده تمر وأراد أن يشتري الرطب يجوز ذلك بعد أن يقدَّر إذا كان أقل من خمسة أوسق كما في الحديث الآخر.

Comentario clásico

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

ثَالِثهَا : حَدِيثُ جَابِر فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَبَيْع الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا. فَأمَّا الْمُخَابَرَة فَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي الْمُزَارَعَةِ. وَأَمَّا الْمُحَاقَلَةُ فَتَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهَا فِي حَدِيثِ أَنَس فِي " بَابِ بَيْعِ الْمُحَاضَرَةِ ". وَأَمَّا الْمُزَابَنَةُ فَتَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهَا فِي حَدِيثِ اِبْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَغَيْرهمَا فِي " بَاب الْمُزَابَنَة " , وَأَمَّا بَقِيَّتُهُ فَتَقَدَّمَ فِي " بَابِ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ " مِنْ حَدِيثِ جَابِر.…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Bujarim. 256 H Auténticoصحيح El hadiz صحيح البخاري n.º 2381
Juicios sobre otras versiones (1)
  • Ad-Daraqutni تفرد به حميد بن الربيع عن سفيان عن عمرو عن جابر وعن ابن جريج عن عطاء عن جابر — أطراف الغرائب (1/309)

Otras versiones

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1536c

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ…

Narrado por Jabir ibn Abdullah Solo en árabe

También narrado por… (38)
  • الأحاديث المختارة (1770)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تَزْهُوَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ
  • الاستذكار (736)الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَأَلَّا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ ، أَوْ بِالدَّرَاهِمِ إِلَّا الْعَرَايَا
  • الزيادات على كتاب المزني (212)الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ ، وَلا يُبَاعُ مِنْهُ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، إِلا الْعَرَايَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9804)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9805)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9816)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9833)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9858)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9864)الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَلا يُبَاعُ إِلا بِالدِّينَارِ ، أَوِ الدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9865)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ ، وَلا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا
  • السنن الكبرى للنسائي (4530)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5900)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5922)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا ، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
  • السنن الكبرى للنسائي (11227)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ , وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا
  • السنن المأثورة رواية المزني (186)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • المنتقى من السنن المسندة (595)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • تهذيب الكمال للمزي (3671)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، والْمُزَابَنَةِ ، والْمُخَابَرَةِ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3637)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3916)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
  • صحيح ابن حبان (5097)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3991)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ ، الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • مستخرج أبي عوانة (3995)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُشْقَحَ
  • مستخرج أبي عوانة (3996)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ
  • مستخرج أبي عوانة (3998)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3999)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • مستخرج أبي عوانة (4001)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى تَطِيبَ
  • مستخرج أبي عوانة (4003)عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يُطْعِمَ
  • مستخرج أبي عوانة (4012)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
  • مستخرج أبي عوانة (4059)عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، فَلا يُبَاعُ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
  • مستخرج أبي عوانة (4062)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ ، وَلا يُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا
  • مسند أبي داود الطيالسي (1881)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1829)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، إِلا الْعَرَايَا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5418)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
  • مسند الروياني (1401)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (2271)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ .
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2977)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2983)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3021)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

Sobre el mismo tema

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2205

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió el contrato de compraventa llamado “muzabana”: vender los dátiles estando aún en la palmera sin cosechar por otros ya cosechados, o vender uva aún en la vid por uvas pasas, o vender el grano cuando aún está en la espiga sin cosechar por grano ya cosechado. Prohibió todos esos tipos de compraventa.

De Abdullah Ibn Umar, Al-lah esté complacido con ambos, “que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió el contrato de compraventa llamado “muzabana”: vender los dátiles estando aún en la palmera sin cosechar por otros ya cosechados, o vender uva aún en la vid por uvas pasas, o…

الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ

Narrado por Abdullah ibn Umar + 6 versiones más Explicado

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 13724

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا…

Narrado por Jabir ibn Abdullah + 19 versiones más Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 1983

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى…

Narrado por Ibn Abbas + 11 versiones más Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Al-Muwatta de Malik 1316

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ…

Narrado por Abdullah ibn Umar + 7 versiones más Solo en árabe

Sin juicio Musnad Ahmad 13838

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ…

Narrado por Jabir ibn Abdullah + 7 versiones más Solo en árabe

Temas