Ir al contenido

Sahih MuslimLibro 27

Sahih Muslim 1657a

باب صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ ‏‏

Auténtico hadiz de Sahih Muslim Sahih Muslim 1657a

Narrador:Abdullah ibn Umar

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا - قَالَ - فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏

مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Muslim (n.º 1657a) y Abu Dawud (n.º 5168).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Comentario clásico

An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكه أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَته أَنْ يَعْتِقهُ ) قَالَ الْعُلَمَاء : فِي هَذَا الْحَدِيث الرِّفْق بِالْمَمَالِيكِ , وَحُسْن صُحْبَتهمْ وَكَفّ الْأَذَى عَنْهُمْ , وَكَذَلِكَ فِي الْأَحَادِيث بَعْده , وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ عِتْقه بِهَذَا لَيْسَ وَاجِبًا , وَإِنَّمَا هُوَ مَنْدُوب رَجَاء كَفَّارَة ذَنْبه , فِيهِ : إِزَالَة إِثْم ظُلْمه. وَمِمَّا اِسْتَدَلُّوا بِهِ لِعَدَمِ وُجُوب إِعْتَاقه : حَدِيث سُوَيْد بْن مُقَرِّن بَعْده : أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ حِين لَطَمَ أَحَدهمْ خَادِمهمْ بِعِتْقِهَا , قَالُوا : لَيْسَ لَنَا خَادِم غَيْرهَا , قَالَ : فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا , فَإِذَا اِسْتَغْن…

Leer más

Juicios de los sabios

Juicio tomado del estatus de la colección (Sahih Muslim).

Otras versiones

También narrado por… (3)
  • السنن الكبرى للبيهقي (14520)مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ ، أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ
  • شعب الإيمان للبيهقي (8060)مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4681)مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ ، أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

Sobre el mismo tema