Ir al contenido

Sahih MuslimLibro 27

Sahih Muslim 1501d

باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ‏‏

Auténtico hadiz de Sahih Muslim Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1501d

Narrador:Abdullah ibn Umar

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Muslim (n.º 1501d), Al-Bujari (n.º 2523), Abu Dawud (n.º 3943) y Ahmad (n.º 5997, 6164).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Comentario clásico

An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوك فَعَلَيْهِ عِتْقه كُلّه ) وَذَكَرَ حَدِيث الِاسْتِسْعَاء , وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيث فِي كِتَاب الْعِتْق مَبْسُوطَة بِطُرُقِهَا. وَعَجَبٌ مِنْ إِعَادَة مُسْلِم لَهَا هَا هُنَا عَلَى خِلَاف عَادَته مِنْ غَيْر ضَرُورَة إِلَى إِعَادَتهَا , وَسَبَقَ هُنَاكَ شَرْحُهَا.…

Leer más

Juicios de los sabios

Juicio tomado del estatus de la colección (Sahih Muslim).

Otras versiones

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 5997

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ…

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 6164

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَالِكٍ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ…

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

También narrado por… (13)
  • الأم للشافعي (2141)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (2272)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ،وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبَهُ
  • التمهيد لابن عبد البر (2273)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، قَالَ : يَقُومُ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتَقِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • السنن الصغير للبيهقي (1938)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19672)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19673)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • السنن الكبرى للنسائي (4802)مَنْ أَعْتَقَ شَيْئًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ نَصِيبُهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3766)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أَوْ مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَعَدْلٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مستخرج أبي عوانة (3767)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مستخرج أبي عوانة (3768)إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ
  • مسند إسحاق بن راهويه (76)أُعْتِقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَسْعَى الْعَبْدُ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4714)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ ، وَعَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (5188)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ

Sobre el mismo tema

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1501c

"Quien libere la parte que le corresponde en un esclavo y posee el dinero del precio completo del esclavo, haciendo una valoración justa y le da a sus socios (en la compra del esclavo) su parte que libere al esclavo...".

Narró 'Abdullah Ibn 'Umar -Al-lah esté complacido de ambos- que el Profeta -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- dijo:""Quien libere la parte que le corresponde en un esclavo y posee el dinero del precio completo del esclavo,haciendo una valoración justa y le da a sus socios (en la…

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ…

Narrado por Abdullah ibn Umar + 14 versiones más Explicado

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2492

Quien renuncie o libere su participación en la propiedad de un esclavo, debería saldar de su propio dinero todo el precio del esclavo. Si no tuviera dinero para comprar su libertad, se fijará un precio justo por ese esclavo.

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Quien renuncie o libere su participación en la propiedad de un esclavo, debería saldar de su propio dinero todo el precio del esclavo. Si no tuviera dinero para comprar…

مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ، قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏"

Narrado por Abu Huraira + 12 versiones más Explicado

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 5558

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ نَافِعًا حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ…

Narrado por Abdullah ibn Umar + 3 versiones más Solo en árabe