Ir al contenido

Sahih al-BujariLibro 49

Sahih al-Bujari 2523

باب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

Auténtico hadiz de Sahih al-Bujari Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2523

Narrador:Abdullah ibn Umar

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Al-Bujari (n.º 2523), Muslim (n.º 1501d), Abu Dawud (n.º 3943) y Ahmad (n.º 5997, 6164).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

خلَقَ اللهُ سُبحانه وتعالَى النَّاسَ أحرارًا، وكَرِهَ أنْ يَسترِقَّ بَعضُهم بَعضًا، وقدْ جاء الإسلامُ ونِظامُ العُبوديَّةِ قائمٌ، فحَرَصتْ شَريعةُ الإسلامِ على العِتقِ، ويَسَّرتْ في أسبابِه.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ العَبدَ إنْ كان مِلْكيَّةً مُشترَكَةً، وأعتَقَ أحدُ هؤلاءِ الشُّركاءِ نَصيبَه في هذا العبدِ، قَليلًا كان أو كثيرًا، ذكَرًا كان العبْدُ أو أُنْثى؛ فإنَّه يَجِبُ عليه أنْ يُتِمَّ عِتْقَه جَميعَه، فإنْ كان هذا الرَّجلُ له مالٌ زائِد يَستطيعُ الدَّفعَ منه، زائدٌ عَن قُوتِ يَومِه وقُوتِ مَن يَلْزَمُه نَفَقَتُه، ويَكْفي لضَروريَّاتِه، كالسَّكنِ والثَّوبِ ونحْوِها، يُقدَّرُ ثمَنُ العبدِ قِيمةَ عدْلٍ، أي: بتَقييمٍ عادلٍ مِن غيرِ زِيادةٍ ولا نُقصانٍ، ويُعطِي باقيَ الشُّركاءِ نَصيبَهم المُقدَّرَ، ثُمَّ يُحرَّرُ العبدُ ويُخلَّى سَبيلُه. فإنْ لم يكُنْ له مالٌ فتكونُ حِصَّتُه فقطْ هي الَّتي حُرِّرَت، ويكونُ العبدُ قد حُرِّر بَعضُه.

وفي الصَّحيحينِ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «فإنْ لَمْ يَكُنْ له مالٌ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه»، يعني: يمَكَّنُ هذا المملوكُ مِنَ العَملِ حتَّى يَدفَعَ باقيَ قِيمتِه؛ لِيكونَ حُرًّا دونَ أنْ يُشدَّدَ عليه في الاكتسابِ إذا عَجَزَ.

Comentario clásico

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

قَوْله ( عَنْ أَبِي أُسَامَة عَنْ عُبَيْد اللَّه ) هُوَ اِبْن عُمَر الْعُمَرِيُّ. قَوْله : ( عِتْقه كُلّهُ ) بِجَرِّ اللَّام تَأْكِيدًا لِلضَّمِيرِ الْمُضَاف أَيْ عَتَقَ الْعَبْد كُلّه. قَوْله : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال يُقَوَّم عَلَيْهِ قِيمَة عَدْل عَلَى الْمُعْتِق ) هَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة , وَظَاهِرهَا أَنَّ التَّقْوِيم يُشْرَعُ فِي حَقّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال , وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَوْله : " يُقَوَّم " لَيْسَ جَوَابًا لِلشَّرْطِ بَلْ هُوَ صِفَة مَنْ لَهُ الْمَال , وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ لَا مَال لَهُ بِحَيْثُ يَقَع عَلَيْهِ اِسْم التَّقْوِيم فَإِنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ فِي نَصِيبه خَاصَّة , وَجَوَاب الشَّرْط هُوَ قَوْله : " فَأَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ " وَالتَّقْدِي…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Bujarim. 256 H Auténticoصحيح El hadiz صحيح البخاري n.º 2523
Juicios sobre otras versiones (3)
  • Cadena auténticaShu'ayb al-Arna'ut إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (6279)
  • Cadena auténticaAhmad Shakir إسناده صحيح — تخريج المسند لشاكر (9/97)
  • AuténticoMuslim صحيح — صحيح مسلم (1501)

Otras versiones

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 5997

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ…

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 6164

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَالِكٍ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ…

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

También narrado por… (13)
  • الأم للشافعي (2141)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (2272)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ،وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبَهُ
  • التمهيد لابن عبد البر (2273)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، قَالَ : يَقُومُ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتَقِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • السنن الصغير للبيهقي (1938)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19672)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19673)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • السنن الكبرى للنسائي (4802)مَنْ أَعْتَقَ شَيْئًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ نَصِيبُهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3766)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أَوْ مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَعَدْلٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مستخرج أبي عوانة (3767)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مستخرج أبي عوانة (3768)إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ
  • مسند إسحاق بن راهويه (76)أُعْتِقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَسْعَى الْعَبْدُ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4714)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ ، وَعَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (5188)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ

Sobre el mismo tema

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1501c

"Quien libere la parte que le corresponde en un esclavo y posee el dinero del precio completo del esclavo, haciendo una valoración justa y le da a sus socios (en la compra del esclavo) su parte que libere al esclavo...".

Narró 'Abdullah Ibn 'Umar -Al-lah esté complacido de ambos- que el Profeta -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- dijo:""Quien libere la parte que le corresponde en un esclavo y posee el dinero del precio completo del esclavo,haciendo una valoración justa y le da a sus socios (en la…

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ…

Narrado por Abdullah ibn Umar + 14 versiones más Explicado

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2492

Quien renuncie o libere su participación en la propiedad de un esclavo, debería saldar de su propio dinero todo el precio del esclavo. Si no tuviera dinero para comprar su libertad, se fijará un precio justo por ese esclavo.

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Quien renuncie o libere su participación en la propiedad de un esclavo, debería saldar de su propio dinero todo el precio del esclavo. Si no tuviera dinero para comprar…

مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ، قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏"

Narrado por Abu Huraira + 12 versiones más Explicado

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 5558

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ نَافِعًا حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ…

Narrado por Abdullah ibn Umar + 3 versiones más Solo en árabe