Ir al contenido

Sahih MuslimLibro 27

"Quien libere la parte que le corresponde en un esclavo y posee el dinero del precio completo del esclavo, haciendo una valoración justa y le da a sus socios (en la compra del esclavo) su parte que libere al esclavo...".

باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ‏‏

Auténtico hadiz de Sahih Muslim Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1501c

Narrador:Abdullah ibn Umar

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏"

Narró 'Abdullah Ibn 'Umar -Al-lah esté complacido de ambos- que el Profeta -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- dijo:""Quien libere la parte que le corresponde en un esclavo y posee el dinero del precio completo del esclavo,haciendo una valoración justa y le da a sus socios (en la compra del esclavo) su parte que libere al esclavo y si no que libere la parte que le corresponde".

Narrado por Muslim (n.º 1501c, 1501a, 1501b, 1501h), Al-Bujari (n.º 2522), Abu Dawud (n.º 3940, 3946), An-Nasa’i (n.º 4698), Ibn Mayah (n.º 2528b), Malik (n.º 1467) y Ahmad (n.º 374, 4666, 5650).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación

Quien tenga socios, aunque sean pocos, en cuanto a un esclavo o esclava, y después libera una parte del mismo, pues ha liberado una parte. Y si el que ha liberado esta parte tiene facilidad, es decir, puede pagar la parte correspondiente a sus socios para liberar el esclavo completamente, pagando su parte y la de sus socios. Y esto, haciendo una valoración justa de la parte que corresponde a sus socios, comparando con los precios que hay en el mercado. Y si no tiene facilidad, siendo que no posee la cantidad de dinero para pagar la parte de su socio, no hay perjuicio para su socio. Que libere su parte solamente y quede la parte de su socio como estaba.

Explicación en árabe

من كان له شراكة، ولو قليلة، في عبد، أو أمة، ثم أعتق جزءا منه، عتق نصيبه بنفس الإعتاق، فإن كان المعتق موسرا -بحيث يستطيع دفع قيمة نصيب شريكه- عتق العبد كله، نصيب المعتق ونصيب شريكه، وينظر قيمة نصيب شريكه التي تساويها في السوق وأعطى شريكه القيمة.

وإن لم يكن موسرا -بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه- فلا إضرار على صاحبه، فيعتق نصيبه فقط، ويبقى نصيب شريكه رقيقا كما كان.

  • جواز الاشتراك في العبد والأمة في الملك.
  • من أعتق نصيبه عتق عليه، وعتق عليه أيضاً نصيب شريكه إن كان موسرا، وقُومت عليه حصة شريكه بما يساوى، ودفع له القيمة.
  • إن لم يكن الشريك المعتق موسرا، فلا يعتق نصيب شريكه.
  • أنه إن ملك بعض قيمه نصيب شريكه، عتق عَليه بقدر ما عنده من القيمة.
  • تشوُّفُ الشارع إلى عتق الرقاب، إذ جعل للعتق هذه السراية والنفوذ.
  • يكون الولاء كله للمعتق، وليس للشريك ولاء، والولاء نسبة بين العبد ومن يعتقه، فينتسب إليه ويرث السيد العبد بالتعصيب إلم يكن له معصب.

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Muslimm. 261 H Auténticoصحيح El hadiz صحيح مسلم n.º 1501
Juicios sobre otras versiones (11)
  • AuténticoAl-Albani صحيح — صحيح الجامع (6052)
  • Cadena auténticaShu'ayb al-Arna'ut إسناده صحيح على شرطهما — تخريج صحيح ابن حبان (4316)
  • AuténticoAl-Bujari صحيح — صحيح البخاري (2522)
  • Ibn Hayar al-Asqalani له طريق [أخرى — إتحاف المهرة (9/238)
  • Ibn Abd al-Barr مجود وله متابعة — الاستذكار (6/318)
  • AuténticoIbn Abd al-Barr صحيح — التمهيد (14/265)
  • AuténticoIbn Hibban أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (4316)
  • AuténticoAt-Tahawi صحيح — شرح معاني الآثار (3/106)
  • Cadena auténticaAl-Ayni طريقه صحيح — نخب الافكار (15/82)
  • Auténticoمحمد الأمين الشنقيطي صحيح — أضواء البيان (4/756)
  • Auténticoالإمام الشافعي ثابت — اختلاف الحديث (10/300)

Otras versiones

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2522

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏"

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1501a

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا…

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1501b

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو…

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

Ver las 14 versiones
Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sunan Ibn Mayah 2528b

"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ…

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 374

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ…

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 4666

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي…

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 5650

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ…

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Bulugh al-Maram 1422b

"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ, فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ اَلْعَبْدِ, قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ, فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ, وَعَتَقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ, وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Mishkat al-Masabih 3388

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ…

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

También narrado por… (25)
  • اختلاف الحديث للشافعي (212)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • الأربعون حديثا من المساواة (40)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ ، وَإِلا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • السنن الصغير للبيهقي (1937)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ ، وَعُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10646)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19643)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19646)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19651)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ، مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19670)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ
  • السنن الكبرى للنسائي (4800)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَتَمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
  • السنن الكبرى للنسائي (4814)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ ، فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6078)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
  • السنن المأثورة رواية المزني (530)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَعَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ
  • بغية الملتمس (31)“ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ “
  • صحيح ابن حبان (4408)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • عوالي مالك بن أنس رواية ابن الحاجب (18)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ , قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ , وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مستخرج أبي عوانة (3769)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِقِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ ، وَإِلا فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ
  • مستخرج أبي عوانة (3784)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5753)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ ، وَإِلا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (675)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، وَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مسند الشافعي (875)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مسند الموطأ للجوهري (552)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ الْعَبْدَ وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مشيخة ابن البخاري (679)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ , قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ , فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ , وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ , وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مصنف عبد الرزاق (16212)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ فِي مَالِهِ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (5179)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1334)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَأعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

Sobre el mismo tema

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2492

Quien renuncie o libere su participación en la propiedad de un esclavo, debería saldar de su propio dinero todo el precio del esclavo. Si no tuviera dinero para comprar su libertad, se fijará un precio justo por ese esclavo.

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Quien renuncie o libere su participación en la propiedad de un esclavo, debería saldar de su propio dinero todo el precio del esclavo. Si no tuviera dinero para comprar…

مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ، قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏"

Narrado por Abu Huraira + 12 versiones más Explicado

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 5997

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ…

Narrado por Abdullah ibn Umar + 4 versiones más Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 5558

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ نَافِعًا حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ…

Narrado por Abdullah ibn Umar + 3 versiones más Solo en árabe

Temas