Ir al contenido

Bulugh al-MaramLibro 7

Bulugh al-Maram 800

Sin juicio Bulugh al-Maram 800

وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏
‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 3504 )‏، والنسائي ( 7 / 288 )‏، والترمذي ( 1234 )‏، وابن ماجه ( 2188 )‏، وأحمد ( 2 / 174 و 179 و 205 )‏ والحاكم ( 2 / 17 )‏.‏ قوله: " سلف وبيع " قال ابن الأثير في " النهاية " ( 2 / 390 )‏: " هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع، أو على أن تقرضني ألفا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطا لا يصح ".‏ قوله: " ولا شرطان في بيع " قال ابن الأثير ( 2 / 459 )‏: " هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة ".‏ قوله: " ولا ربح ما لم يضمن ": قال ابن الأثير ( 2 / 182 )‏: " هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول ".‏ قوله: " وبيع ما ليس عندك ": قال الخطابي في " المعالم ": " يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال؟، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبد الآبق، أو جمله الشارد ".‏

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Abu Dawud (n.º 495, 1151, 2129, 3504), At-Tirmidhi (n.º 1181, 1234, 2819, 3471), An-Nasa’i (n.º 3353, 4611, 4630) y Ahmad (n.º 6384, 6422, 6491, 6640, 6668). Citado en Bulugh al-Maram (n.º 800).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Existe una explicación para otra versión de este hadiz: Sunan Abu Dawud 495

Juicios de los sabios

Aún no hay ningún juicio sobre este hadiz.

Otras versiones

Auténtico Sunan Abu Dawud 495

Ordenen rezar a sus hijos cuando tengan siete años, y péguenles (si no rezan) cuando alcancen los diez. Y sepárenlos en las camas

«Ordenen rezar a sus hijos cuando tengan siete años, y péguenles (si no rezan) cuando alcancen los diez. Y sepárenlos en las camas».

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ‏"

Narrado por Abdullah ibn Amr Explicado

Ver las 35 versiones
También narrado por… (47)
  • أخبار أصبهان لأبي نعيم (150)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُّسَ ، وَيُحِبُّ الْحَيِيَّ ، الْحَلِيمَ ، الْعَفِيفَ ، الْمُتَعَفِّفَ ، وَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ ، الْبَذِيءَ ، السَّائِلَ ، الْمُلْحِفَ
  • الأدب المفرد للبخاري (351)لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا ، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا
  • الاستذكار (749)لا يَحِلُّ بَيْعٌ ، وَسَلَفٌ ، وَلا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
  • الاستذكار (1030)اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
  • التمهيد لابن عبد البر (557)اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
  • التمهيد لابن عبد البر (4752)لا يحل بيع وسلف ، ولا شرطان في بيع ، ولا بيع ما ليس عندك
  • الجامع لمعمر بن راشد (794)لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ
  • الزهد لوكيع بن الجراح (188)إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ حَسَنًا
  • السنة لأبي بكر بن الخلال (1464)لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا ، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا
  • السنن الصغير للبيهقي (1160)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (5694)التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى ، وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9652)لا يَحِلُّ سَلَفٌ , وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ , وَلا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ , وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (13356)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5322)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةٍ ، فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5341)أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكَرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5989)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6010)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ
  • السنن الكبرى للنسائي (8441)لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ
  • السنن الكبرى للنسائي (11214)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، ولا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ , وَلا بَيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
  • الشكر لله لابن أبي الدنيا (53)اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ فِي مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (5387)اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (8272)اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
  • المستدرك على الصحيحين (2123)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلا رِبْحُ ، مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
  • المستدرك على الصحيحين (2746)لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا طَلاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا عَتَاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (1160)لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
  • المعجم الكبير للطبراني (14845)لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
  • المنتقى من السنن المسندة (593)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
  • المنتقى من السنن المسندة (733)لا طَلاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا عِتْقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ
  • بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (547)اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ , وَالتَّبَاؤُسَ
  • تاريخ ابن أبي خيثمة (550)لا يَحِلُّ بَيْعٌ وَلا سَلَفٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَلا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
  • تهذيب الكمال للمزي (1149)مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ تَعَالَى مِائَةٍ بِالْغَدَاةِ ، ومِائَةً بِالْعَشِيِّ ، كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ ، ومَنْ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى مِائَةً بِالْغَدَاةِ ، ومِائَةً بِالْعَشِيِّ ، كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ قال : غَزَا مِائَةَ غَزْوَةٍ ، ومَنْ هَلّ
  • حديث أبي الفضل الزهري (668)مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ ، كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ ، وَمَنْ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى ، مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ ، كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةٍ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ قَالَ : غَ
  • سنن الدارقطني (1518)التَّكْبِيرُ سَبْعٌ فِي الأُولَى , وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ , وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا
  • سنن الدارقطني (2708)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ , وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ , وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ , وَلا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ
  • سنن سعيد بن منصور (981)لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا طَلاقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ
  • شرح السنة (503)مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ ، وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
  • شرح السنة (3082)لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ ، مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلامِ ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3690)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
  • طبقات الشافعية الكبرى (122)اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
  • طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (445)اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ , وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ , وَيُحِبُّ الْحَلِيمَ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ , وَيُبْغِضُ الْبَذِيءَ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ
  • مسند الشاميين للطبراني (2715)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ
  • مسند الشهاب (1029)اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3802)لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3857)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْصِمَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ
  • مشيخة ابن البخاري (400)“ مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ “
  • مصنف عبد الرزاق (10475)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ومَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وأُخْتُهُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3791)أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ

Sobre el mismo tema

Temas

miércoles, 14 de octubre de 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ