Ir al contenido

Sunan Abu DawudLibro 16

Sunan Abu Dawud 2802

باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

Juicios divergentes 4 juicios de sabios Sunan Abu Dawud 2802

Narrador:Al Baraá

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لاَ يَجُوزُ فِي الأَضَاحِي فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ ‏"‏

أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لاَ تَنْقَى ‏"‏ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Abu Dawud (n.º 2802), An-Nasa’i (n.º 4369, 4370, 4371), Ibn Mayah (n.º 3144), Malik (n.º 1031), Ahmad (n.º 17777, 17809, 17919, 17927) y Ad-Darimi (n.º 1867, 1868).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

قال ‌التابعي عُبيد ‌بن ‌فيروز الكوفي: سألتُ البراءَ بنَ عازب ما الذي لا يجوز ذبحه في الأضاحي؟ قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، ورؤوس أصابعي أقصر من رؤوس أصابعه، فقال: أربع أشياء لا تجوز في الأضاحي: (العوراء بين عورها) وهي التي قد انخسفت عينها وذهبت، فإنها لا تجزئ، (والمريضة بين مرضها) وهي التي تبين أثر المرض عليها، وضابطه ما يظهر بسببه هُزال الدابة وفساد لحمها ونقصه، والمرض اليسير لا يضر، (والعرجاء بين ظلعها) هي التي عرجها فاحش بحيث يمنعها من اللحاق بالغنم، فتسبقها المواشي إلى الكلأ الطيب، فترعاه ولا تدركه معهن، فقد يؤول أن ينقص لحمها، فإن كان عرجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت، (والكسير) وهي التي كسر رجلها فلا تقدر على المشي (التي لا تنقي) وهي التي لا مخ في عظامها لكثرة هزالها، قال عبيد بن فيروز: قلت للبراء: إني كره أن يكون ذهب بعض أسنان الشاة التي أضحي بها، قال البراء: ما تكرهه اتركه، ولا تجعله حرامًا على أحدٍ بلا مستند.

  • بيان الصفات التي لا تجوز في الأضاحي.
  • ذهاب بعض أسنان الأضحية وانكساره لا يؤثر في الصحة.

Comentario clásico

Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud

( وَأَصَابِعِي أَقْصَر مِنْ أَصَابِعه ) : قَالَ ذَلِكَ أَدَبًا ( فَقَالَ أَرْبَع ) : أَيْ أَشَارَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ ( بَيِّن ) : أَيْ ظَاهِر ( عَوَرُهَا ) : بِالْعَيْنِ وَالْوَاو الْمَفْتُوحَتَيْنِ وَضَمّ الرَّاء أَيْ عَمَاهَا فِي عَيْن , وَبِالْأَوْلَى فِي الْعَيْنَيْنِ ( وَالْمَرِيضَة ) : وَهِيَ الَّتِي لَا تُعْتَلَف. قَالَهُ الْقَارِيّ ( بَيِّن ظَلْعهَا ) : بِسُكُونِ اللَّام وَيُفْتَح أَيْ عَرَجَهَا وَهُوَ أَنْ يَمْنَعهَا الْمَشْي ( الْكَسِير ) : قَالَ اِبْن الْأَثِير : وَفِي حَدِيث الْأَضَاحِيّ لَا يَجُوز فِيهَا الْكَسِير الْبَيِّنَة الْكَسْر أَيْ الْمُنْكَسِرَة الرِّجْل الَّتِي لَا تَقْدِر عَلَى الْمَشْي , فَعِيل بِمَعْنَى مَفْعُول اِنْتَهَى (…

Leer más

Juicios de los sabios

Los 4 sabios citados no emiten el mismo juicio: cada uno se indica a continuación.

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H DébilDaif El hadiz n.º 2802
Shu'ayb al-Arna'utm. 1438 H AuténticoHasan Sahih El hadiz n.º 2802
Zubair Ali Zaim. 1435 H Cadena auténticaIsnaad Sahih Solo la cadena n.º 2802
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidm. 1392 H AuténticoSahih El hadiz n.º 2802

Otras versiones

Ver las 13 versiones
También narrado por… (25)
  • الأمالي الخميسية للشجري (1284)أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَبْقَى
  • التمهيد لابن عبد البر (3555)لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي
  • التمهيد لابن عبد البر (3556)مَا يُتَّقَى مِنَ الْأَضَاحِي ؟ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ ، فَقَالَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي يعني المهزولة
  • السنن الصغير للبيهقي (839)أَرْبَعٌ لا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • السنن الكبرى للبيهقي (9498)أَرْبَعٌ لا تُجْزِي فِي الأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا , وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا , والْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا , وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تَنْقَى
  • السنن الكبرى للبيهقي (17571)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعًا ، وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ ال
  • السنن الكبرى للبيهقي (17572)أَرْبَعٌ لا يُجْزِينَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تَنْقَى ، قُلْتُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ أَوْ فِي الأُذُنِ نَقْصٌ ، فَقَالَ : فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ ،
  • السنن الكبرى للبيهقي (17574)مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ، فَقَالَ : أَرْبَعٌ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تَنْقَى
  • السنن الكبرى للنسائي (4339)أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي ، قُلْتُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ ، وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، قَالَ : وَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4340)أَرْبَعَةٌ لا يُجْزِينَ فِي الأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي ، قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْقَرْنِ وَالأُذُنِ ، قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْ
  • السنن الكبرى للنسائي (4341)لا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • المستدرك على الصحيحين (1651)أَرْبَعٌ لا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تَنْقَى , قَالَ : قُلْتُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الأُذُنِ وَالْقَرْنِ , قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ ، و
  • شرح السنة (1113)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، قَالَ : أَرْبَعًا ، وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (4071)أَرْبَعٌ لا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا ، الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (4072)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا ، وَكَانَ الْبَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَض
  • شعب الإيمان للبيهقي (6836)أَرْبَعٌ لا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تُنْقِي . قَالَ : لأَنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ نَقْصٌ فِي الأُذُنِ وَالْقَرْنِ . قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ ، وَلا تُحَ
  • صحيح ابن حبان (6047)لا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي
  • صحيح ابن خزيمة (2728)أَرْبَعٌ لا تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تَنْقَى
  • مسند أبي داود الطيالسي (780)أَرْبَعٌ لا يُجْزِئْنَ :الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا ، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي ، قُلْتُ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، أَوْ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ ، أَوْ فِي الأُذُنِ نَقْصٌ ، قَالَ : فَمَا
  • مسند الروياني (406)أَرْبَعٌ لا تُجْزِي فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلَعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّذِي لا تَنْقَى ، قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصًا فِي الْقَرْنِ وَالأُذُنِ ، قَالَ : فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ ، وَ
  • مسند الموطأ للجوهري (466)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا . وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا ،وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4918)الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُتْقِي
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (945)أَرْبَعٌ لا تَجْزِي فِي الأَضَاحِي : الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تُنْقِي . قال : قلت : فإني أكره أن يكون في السن نقص ، أو في القرن نقص ؟ قال : فما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1196)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (572)مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعٌ

Sobre el mismo tema

Temas

domingo, 11 de octubre de 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ