Ir al contenido

Yami' at-TirmidhiLibro 11

Yami' at-Tirmidhi 1128

باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

Juicios divergentes 4 juicios de sabios Yami' at-Tirmidhi 1128

Narrador:Abdullah ibn Umar

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ

يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ ‏

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: EnglishFrançaisTürkçe

Narrado por At-Tirmidhi (n.º 1128).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

الحديث يبين صورة من صور الأنكحة التي كانت موجودة في الجاهلية، حيث كان أحدهم يجمع بين أعداد كبيرة من النساء، ولا يتقيدون بعدد معين، فجاء هذا الصحابي وقد أسلم وكان له عشر نسوة فأسلمن معه جميعًا، فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يختار منهن أربعًا ويفارق البواقي؛ لأن الشرع حدد الجمع في النكاح بأربع فقط، وهو إجماع من المسلمين.

  • أنَّ نهاية ما يباح للحر جمعه من الزوجات هو أربع زوجات.
  • لو أسلم رجل في عصمته أكثر من أربع زوجات، فإنَّه يؤمر أن يختار منهن أربعًا، ويطلق الباقيات.
  • اعتبار أنكحة الكفار، وأنَّها تبقى على حالها بلا تفتيش عن صفة ما عقدت عليه في كفرهم، هذا إذا كانت أنكحتهم حال إسلامهم، أو حال ترافعهم إلينا حلالًا، أما إذا كانت حال الترافع، أو إسلامهم مما لا يجوز ابتداؤها، كذات مَحرم أو معتدة لم تَنْقض عدَّتها: فُرِّق بينهما؛ لأنَّ ما منع ابتداء العقد منع استدامته.
  • الدليل على اعتبار أنكحتهم عند الإِسلام أو الترافع بشرطه، هو أنَّه لم يؤمر بتجديد العقد لمن اختار الدخول في الإِسلام، وأنَّه أمر أن يطلق التي لم يختر منهنَّ، فهذا دليل على اعتبار العقد.

Comentario clásico

Al-Mubarakfuri — Tuhfat al-Ahwadhi

قَوْلُهُ : ( إِنَّ غَيْلَانَ ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ ( أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ) قَالَ الْمُظْهِرُ فِيهِ إِنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ , حَتَّى إِذَا أَسْلَمُوا لَمْ يُؤْمَرُوا بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي نِكَاحِهِمْ مَنْ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ , وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ , وَإِنَّهُ إِذَا قَالَ اِخْتَرْت فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ لِلنِّكَاحِ ثَبَتَ نِكَاحُهُنَّ وَحَصَلَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سِوَى الْأَرْبَعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطَلِّقَهُنَّ. قَالَ مُحَمَّدُ فِي مُوَطَّئِهِ : بِهَذَا نَأْخُذُ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا أَيَّتَهُنَّ شَاءَ , وَيُفَارِقُ مَا بَقِيَ وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ر…

Leer más

Juicios de los sabios

Los 4 sabios citados no emiten el mismo juicio: cada uno se indica a continuación.

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H AuténticoSahih El hadiz n.º 1128
Zubair Ali Zaim. 1435 H Bueno (hasan)Hasan El hadiz n.º 1128
Ahmad Shakirm. 1377 H AuténticoSahih El hadiz n.º 1128
Bashar Awwad Ma'ruf AuténticoSahih El hadiz n.º 1128

Otras versiones

También narrado por… (1)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1749)غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Sobre el mismo tema

Sin juicio Musnad Ahmad 4380

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…

Narrado por Abdullah ibn Umar + 1 versión más Solo en árabe

domingo, 11 de octubre de 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ