Ir al contenido

Sunan an-Nasa'iLibro 44

Sunan an-Nasa'i 4646

باب بَيْعِ الْمَشَاعِ ‏‏

Juicios divergentes 3 juicios de sabios Sunan an-Nasa'i 4646

Narrador:Jabir ibn Abdullah

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por An-Nasa’i (n.º 4646, 4701), Muslim (n.º 1608b, 1608c), Abu Dawud (n.º 3513), Ahmad (n.º 13883) y Ad-Darimi (n.º 2514).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Comentario clásico

As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i

قَوْله ( فِي كُلّ شِرْك ) بِكَسْرِ أَوَّله وَسُكُون الرَّاء أَيْ كُلّ مُشْتَرَك ( رَبْعَة ) بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الْبَاء الْمَسْكَن وَالدَّار بَدَل مِنْ شِرْك ( أَوْ حَائِط ) بُسْتَان ( لَا يَصْلُح لَهُ أَنْ يَبِيع ) أَيْ يُكْرَه لَهُ الْبَيْع لَا أَنَّ الْبَيْع حَرَام كَذَا قَرَّرَهُ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وَإِنْ كَانَ ظَاهِر الْأَحَادِيث يَقْتَضِي الْحُرْمَة.…

Leer más

Juicios de los sabios

Los 3 sabios citados no emiten el mismo juicio: cada uno se indica a continuación.

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H DébilDaif El hadiz n.º 4646
Zubair Ali Zaim. 1435 H AuténticoSahih Muslim El hadiz n.º 4646
Abd al-Fattah Abu Ghuddahm. 1417 H AuténticoSahih El hadiz n.º 4646

Otras versiones

Ver las 8 versiones
También narrado por… (20)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1559)فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لََمْ تُقَسَّمْ ، رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1566)الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ؛ فِي أَرْضٍ ، أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ
  • الزيادات على كتاب المزني (257)بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ؛ رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • السنن الصغير للبيهقي (975)بِالشُّفْعَةَ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ : لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ شَرِيكَهُ ، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ : حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10693)بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ شَرِيكَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10711)الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6026)الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6081)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، رَبْعَةٍ ، أوْ حَائِطٍ ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ ، أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ ، تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6087)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ
  • السنن الكبرى للنسائي (11234)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُفْعَةِ وَالْجِوَارِ
  • السنن الكبرى للنسائي (11235)بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقَسَمْ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ , لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ , فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ , وِإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • المنتقى من السنن المسندة (633)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رُبُعُهُ ، أَوْ حَائِط لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • سنن الدارقطني (3977)الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٌ ، أَوْ حَائِطٌ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3939)الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ بِأَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ
  • مستخرج أبي عوانة (4406)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يَقْسَمْ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لا يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (22111)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (22112)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (28471)فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ؛ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • مصنف عبد الرزاق (13999)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3231)بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، رَيْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

Sobre el mismo tema

Auténtico Sahih al-Bujari 2496

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, estableció que se aplique el derecho de preferencia en la venta al socio o vecino (chuf’aah) en todo lo que no haya sido dividido previamente. Sin embargo, si se delimitan los linderos y se determinan las vías, este derecho de preferencia deja de existir.

De Yabir Ibn Abdallah, que Al-lah esté complacido con ambos, que dijo según uno de los relatos: “El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, estableció que se aplique el derecho de preferencia en la venta al socio o vecino (chuf’aah) en todo lo que no haya sido dividido previamente. Sin…

قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏

Narrado por Jabir ibn Abdullah + 13 versiones más Explicado

Sin juicio Musnad Ahmad 18642

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ…

Narrado por Ash-Sharid ibn Suwayd + 4 versiones más Solo en árabe