Narrador: Jabir ibn Abdullah
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ
تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا .
Mostrar la cadena حَرَكات Vocales (harakat)
A−
A+
Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.
Leer la traducción en: English
Narrado por An-Nasa’i (n.º 3298 ).
Juicios de los sabios
Sabio Juicio Alcance Obra
Al-Albanim. 1420 H
Auténtico Sahih
El hadiz
n.º 3298
Zubair Ali Zaim. 1435 H
Auténtico Sahih Bukhari
El hadiz
n.º 3298
Abd al-Fattah Abu Ghuddahm. 1417 H
Auténtico Sahih
El hadiz
n.º 3298
Otras versiones
También narrado por… (25)
الأحاديث المختارة (4288)نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا السنن الكبرى للنسائي (5235)أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا السنن الكبرى للنسائي (5238)نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا السنن الكبرى للنسائي (5240)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا السنن الكبرى للنسائي (5241)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا السنن الكبرى للنسائي (5242)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا السنن الكبرى للنسائي (5244)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا السنن الكبرى للنسائي (5245)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3022)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3024)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3025)تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، وَأَنْ تَسَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ رَازِقُهَا المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3026)تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا صحيح ابن حبان (4159)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا صحيح ابن حبان (4203)تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا صحيح ابن حبان (4206)لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا صحيح ابن حبان (4207)تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَعَلَى خَالَتِهَا ، وَعَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَعَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ، وَالصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى صحيح ابن حبان (6128)وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تُسَافِرُ ثَلاثًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (931)“ لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا “ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (932)“ لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلْتَنْكِحْ ؛ فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا “ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (933)تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَالْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ، وَلا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ، وَلا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى “ مستخرج أبي عوانة (3275)نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَو عَلَى خَالَتِهَا مستخرج أبي عوانة (3280)نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَتُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا مستخرج أبي عوانة (3282)نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا مستخرج أبي عوانة (3283)نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَعَلَى خَالَتِهَا مستخرج أبي عوانة (3287)أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، زَادَ أَحَدُهُمَا ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ رَازِقُهَا
Sobre el mismo tema
Auténtico
Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sunan an-Nasa'i 3288
De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah dijo: “No se podrá simultanear el matrimonio con una mujer y con su tía paterna, ni con una mujer y su tía materna”.
" لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "
Narrado por Abu Huraira + 20 versiones más Explicado
Sin juicio
Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Mishkat al-Masabih 3171
Narrado por Abu Huraira + 13 versiones más Solo en árabe
Sin juicio
Sunan Ibn Mayah 1928b
Narrado por Abu Huraira + 7 versiones más Solo en árabe
Sin juicio
Musnad Ahmad 14106
Narrado por Jabir ibn Abdullah + 1 versión más Solo en árabe
Sin juicio
Musnad Ahmad 14567
Narrado por Jabir ibn Abdullah + 1 versión más Solo en árabe
Sin juicio
Musnad Ahmad 1782
Narrado por Ibn Abbas + 1 versión más Solo en árabe
Hadiz anterior n.º 3297 Hadiz siguiente n.º 3299