Auténtico
según Salim al-Hilali
Palabras de un compañero (mawquf) Al-Muwatta de Malik 960
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى . وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ رضى الله تعالى عنها .
Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.
Leer la traducción en: English
Narrado por Malik (n.º 960) y Al-Bujari (n.º 1999).
Comentario clásico
Abu al-Walid al-Bayi — Al-Muntaqa
( ش ) : قَوْلُهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ تُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَقَدْ لَزِمَهُ الْهَدْيُ فَإِنْ عَدِمَهُ جَازَ لَهُ الصِّيَامُ وَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ هَدْيٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ قَبْلَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَ التَّمَتُّعِ حِينَئِذٍ. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَإِنْ لَمْ يَصُمْ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ صَامَ أَيَّامَ مِنًى وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي تَلِي يَوْمَ النَّحْرِ وَهَذ…
Leer más
Juicios de los sabios
| Sabio | Juicio | Alcance | Obra |
| Salim al-Hilali |
AuténticoMauquf Sahih |
El hadiz |
n.º 960 |
Otras versiones
Auténtico
Sahih al-Bujari 1999
Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe
También narrado por… (7)
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي (630)الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَمَنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنَى
- تغليق التعليق لابن حجر (779)الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى
- موطأ عبد الله بن وهب (126)الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ عَرَفَةَ
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (493)الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرةِ إِلَى الْحَجِّ ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يهلَّ بِالْحَجِّ إِلى يَوْمِ عَرفَة ، فإنْ لَمْ يَصُمْ : صَامَ أَيَّامَ مِنى
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (657)الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرةِ إِلى الحْج ، لِمْن لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يهُلَّ بِالْحَجِّ إِلى يَوْمِ عَرفَةَ ، فإنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (658)الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالحَجِّ إِلَى يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَمَنْ لَمْ يَصُمْ ، صَامَ أيَّامَ مِنًى
- موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (413)الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى