Ir al contenido

Musnad Ahmad

No se adelanten al encuentro de los que portan la mercancía, que nadie revenda lo que ya estaba vendido, no incrementen el precio de la mercancía a propósito, eviten el acaparamiento en la venta, y no venden dromedarias y cabras sin ordeñar a propósito.

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 9623

Narrador:Abu Huraira

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

Narró Abu Huraira -Al-lah esté complacido con él- que el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- dijo: “No se adelanten al encuentro de los que portan la mercancía, que nadie revenda lo que ya estaba vendido, no incrementen el precio de la mercancía a propósito, eviten el acaparamiento en la venta, y no venden dromedarias y cabras sin ordeñar a propósito. Quien las compre tiene dos opciones después de ordeñarlas: si le convence, quedarse con ellas, o, si no está satisfecho, devolverlas con un sa' (patron de medida) de dátiles.”

Narrado por Ahmad (n.º 9623, 7004, 8581, 9078), Al-Bujari (n.º 2150), Muslim (n.º 1515c), Abu Dawud (n.º 3443), An-Nasa’i (n.º 4496) y Malik (n.º 1383).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación

El Mensajero -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- prohibió cinco tipos de venta ilícita, por los daños que suponen para el vendedor, el comprador u otros. 1. Prohibió abordar los que portan mercancia antes de que lleguen al mercado con la intención de comprarles su mercancía, ya que desconocen el precio real del mercado. Con ello podría engañarles e impedirles poder disponer del valor real de su mercancía. 2. También prohibió que alguien revenda lo que ya estaba vendido, o que lo compre. Como por ejemplo cuando una persona dice ante los demás: “te pago más que ese precio o te lo vendo por menos que ese precio”, para con ello deshacer el acurdo de compraventa ya establecido y hacerse con el artículo en cuestión. Prohibió este tipo de conducta por el hostigamiento, las disputas, las enemistades o el odio que podría llegar a causar. También por impedir que las personas obtengan su sustento. 3. Después prohibió el incremento abusivo del precio de la mercancía para evitar la compra de la mercancia o con el único propósito de beneficiar al vendedor con sus altos precios o dañar los intereses del comprador debido a su carestía. Lo prohibió por cuantas mentiras encierra y por intentar seducir a los compradores aumentando el precio de la mercancía con artimaña y traición. 4. Prohibió asimismo el acaparamiento en la venta a alguien ausente con un precio ya pactado, de modo que no quede nada de ella y no se puedan beneficiar los demás compradores. El Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- dice: “dejen que los individuos traten entre ellos, y que Al-lah les otorgue sustento a unos de otros”. 5. Prohibió también vender el ganado sin ordeñar a propósito, de modo que el comprador se engañe creyendo que esa res es así por naturaleza y la compra por un precio superior a su precio real, y con ello el vendedor habría injustamente engañado al comprador. Por ello, el Mensajero considera lícito que el comprador tenga un periodo de tres días para darse cuenta de cualquier engaño y pueda elegir entre tres opciones: comprarla definitivamente, o, si no está satisfecho, devolverla. En este caso, si ya la ha ordeñado, debe entregar con ella un cubo de dátiles a cambio de su leche.

Explicación en árabe

ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة أنواع من البيع المحرم، لما فيها من الأضرار العائدة على البائع أو المشتري أو غيرهما.

1 - فنهى عن تلقي القادمين لبيع سلعهم من طعام وحيوان، فيقصدهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فيشترى منهم، فلجهلهم بالسعر، ربما غبنهم في بيعهم، وحرمهم من باقي رزقهم الذي تعبوا فيه.

2- كما نهى أن يبيع أحد على بيع أحد، ومثله في الشراء على شرائه.

وذلك بأن يقول في خيار المجلس أو الشرط: أعطيك أحسن من هذه السلعة أو بأرخص من هذا الثمن، إن كان مشتريا، أو أشتريها منك بأكثر من ثمنها، إن كان بائعا، ليفسخ البيع، ويعقد معه.

وكذا بعد الخيارين، نهى عن ذلك، لما يسببه هذا التحريش من التشاحن والعداوة والبغضاء ؛ ولما فيه من قطع رزق صاحبه.

3- ثم نهى عن النجش، الذي هو الزيادة في السلعة لغير قصد الشراء، وإنما لنفع البائع بزيادة الثمن، أو ضرر المشتري بإغلاء السلعة عليه ونهى عنه، لما يترتب عليه من الكذب والتغرير بالمشترين، ورفع ثمن السلع عن طريق المكر والخداع.

4- وكذلك نهى أن يبيع الحاضر للبادي سلعته لأنه يكون محيطاً بسعرها ؛ فلا يبقى منه شيئاً ينتفع به المشترون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض" .

5- النهي عن بيع المصراة من بهيمة الأنعام، فيظن المشتري أن هذا عادة لها فيشتريها زائداً في ثمنها مالا تستحقه، فيكون قد غش المشتري وظلمه.

فجعل الشارع له مدة يتدارك بها ظلامته ، وهي الخيار ثلاثة أيام له أن يمسكها، وله أن يردها على البائع بعد أن يعلم أنها مصراة.

فإن كان قد حلب اللبن ردها ورد معها صاع تمر بدلا منه.

  • النهي عن تلقي القادمين، لبيع سلعتهم، والشراء منهم، قبل أن يصلوا إلى السوق.فالنهى يفيد التحريم.
  • الحكمة في النهي لئلا يُخْدَعوا، فيشترى منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثير.
  • تحريم البيع على بيع المسلم، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : عندى مثلها بتسعة.ومحل التحريم في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط، وكذلك بعد الخيارين لأن فيه ضررا أيضاً من تأسيف العاقد، مما يحمله على محاولة الفسخ، بانتحال بعض الأعذار، وغير ذلك من المفاسد.ومثل المسلم في ذلك، الذمي وإنما خرج مخرج الغالب.وقد قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه، إلا الأوزاعى وحده.ومثله الشراء على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفسخ العقد مع الأول، ويعقد معه.
  • مثل البيع في التحريم، خطبة النكاح على الخاطب قبله.وكذلك الوظائف والأعمال، كالمقاولات والإجارات، وغير ذلك من العقود لأن المعنى الموجود في البيع- وهو إثارة العداوة والبغضاء- موجود في الكل.
  • النهي عن بيع الحاضر للبادي وصفته أن يَقْدَم من يريد بيع سلعته من غير أهل البلد، فيتولى بيعها له أحد المقيمين في البلد.
  • الحكمة في النهى، إغلاء السلعة على المقيمين إذا باعها عليهم أحد منهم بخلاف ما إذا كانت مع القادم، فلجهله بالسعر، لا يستقصي جميع قيمتها، فيحصل بذلك سعة على المشترين.
  • قيد بعض العلماء التحريم بشروط، أهمها أن يَقْدَم البادي لبيع سلعته، وأن يكون جاهلا بسعر البلد، وأن يكون بالناس حاجة إليها.
  • النهى عن تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند البيع.
  • تحريم ذلك لما فيه من التدليس والتغرير بالمشترى، فهو من الكذب، وأكل أموال الناس بالباطل. وإن كان قد صرها لحاجته أو لغير قصد البيع فذلك جائز على ألا يضر بالحيوان، وإلا فحرام.
  • أن البيع صحيح لقوله: " إن رضيها أمسكها " ولكن له الخيار بين الإمساك والرد، إذا علم بالتصرية، سواء أعلمه قبل الحلب، أم بالحلب.
  • أن خياره يمتد ثلاثة أيام، منذ علم التصرية.

Juicios de los sabios

Término del juicio de origen, sin sabio nombrado: صحيح

Otras versiones

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2150

لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ…

Narrado por Abu Huraira Solo en árabe

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1515c

لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ…

Narrado por Abu Huraira Solo en árabe

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sunan Abu Dawud 3443

لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ…

Narrado por Abu Huraira Solo en árabe

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Al-Muwatta de Malik 1383

"‏ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ…

Narrado por Abu Huraira Solo en árabe

Ver las 8 versiones
También narrado por… (25)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1923)لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
  • السنن الصغير للبيهقي (902)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10066)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10069)لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10078)لا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإنْ سَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10090)يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (5876)لا تَلَقَّوَا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
  • السنن المأثورة رواية المزني (240)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • السنن المأثورة رواية المزني (241)وَلا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • السنن المأثورة رواية المزني (242)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • صحيح ابن حبان (5073)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3891)لا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3899)لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَاأَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَ
  • مستخرج أبي عوانة (3944)لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا الْحَاضِرُ لِلْبَادِ ، وَلا تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا و
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5752)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (6286)لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَيَرُدُّ مَ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (6311)لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ ، وَلا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِن
  • مسند الشافعي (778)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • مسند الشافعي (779)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • مسند الشاميين للطبراني (3283)لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ بِبَيْعٍ ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعِ الْحَاضِرُ لِلْبَادِ ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ
  • مسند الموطأ للجوهري (418)لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ، إِنْ رَضَاهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3093)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3095)وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1316)لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1330)لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، ومَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخ

Sobre el mismo tema

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Riyad as-Salihin 1775

“Prohibió el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, que un comerciante residente en la ciudad se encargara de venderle (por comisión) los productos a un campesino a fin de entrometerse en el comercio libre, aunque fuera su hermano de padre y madre.” Lo relataron Al Bujari y Muslim.

عن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

Narrado por Anas ibn Malik + 6 versiones más

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1521

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió ir al encuentro del comerciante y adelantarse en la compra antes de que llegue con sus productos al mercado; o hacer de intermediario en la venta de los productos del campesino forastero incrementando su precio en su ausencia.

De Abdullah Ibn Abbas, Al-lah esté complacido con ambos, que dijo: “El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió ir al encuentro del comerciante y adelantarse en la compra antes de que llegue con sus productos al mercado; o hacer de intermediario en la venta de los productos del…

أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏

Narrado por Ibn Abbas + 5 versiones más Explicado

Auténtico Riyad as-Salihin 1778

El Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- prohibió la venta por adelantado de lo que no se haya visto, el incremento en el precio de la mercancía a propósito, que nadie revenda lo que ya estaba vendido a su hermano, y que nadie pida la mano de la mujer que ya se ha comprometido en matrimonio con otro.

Narró Abu Huraira -Al-lah esté complacido con él- “el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- prohibió la venta por adelantado de lo que no se haya visto, el incremento en el precio de la mercancía a propósito, que nadie revenda lo que ya estaba vendido a su hermano…

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها‏.‏ وفي رواية قال‏:‏…

Narrado por Abu Huraira + 4 versiones más Explicado

Sin juicio Musnad Ahmad 13772

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ…

Narrado por Jabir ibn Abdullah + 10 versiones más Solo en árabe

Temas

domingo, 18 de octubre de 2026 7 جمادى الأولى 1448 هـ