Sin juicio
Musnad Ahmad 13698
Narrador: Jabir ibn Abdullah
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَمَّنْ سَمِعَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
حَرَكات Vocales (harakat)
A−
A+
Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.
Narrado por Ahmad (n.º 13698 , 13805 ) y Abu Dawud (n.º 3435 ).
Juicios de los sabios
Aún no hay ningún juicio sobre este hadiz.
Otras versiones
Auténtico
Sunan Abu Dawud 3435
Narrado por Jabir ibn Abdullah Solo en árabe
Sin juicio
Musnad Ahmad 13805
Narrado por Jabir ibn Abdullah Solo en árabe
También narrado por… (25)
الأحاديث المختارة (199)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ البحر الزخار بمسند البزار (136)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للبيهقي (9963)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلا فَبَاعَ بَعْدَمَا يُؤَبِّرُهُ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للبيهقي (9965)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي السنن الكبرى للبيهقي (9966)مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للبيهقي (10175)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للنسائي (4847)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا مُؤَبَّرًا ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ الأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للنسائي (4848)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للنسائي (4849)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للنسائي (4851)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ السنن الكبرى للنسائي (6016)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للنسائي (11220)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلهُ مَالٌ , فَلَهُ مَالَهُ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ , إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن الكبرى للنسائي (11223)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلهُ مَالٌ , فَلَهُ مَالَهُ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ , فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ السنن المأثورة رواية المزني (183)مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ المنتقى من السنن المسندة (621)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ صحيح ابن حبان (5030)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ صحيح ابن حبان (5032)مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ ، فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1052)“ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ لُقِّحَ ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ “ مستخرج أبي عوانة (4050)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مستخرج أبي عوانة (4056)مِنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مسند أبي يعلى الموصلي (2109)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مسند أبي يعلى الموصلي (5370)مِنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمْرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مسند الشافعي (1081)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ معرفة السنن والآثار للبيهقي (3057)مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ معرفة السنن والآثار للبيهقي (3350)منْ باع عبْدا لهُ مالٌ ، فمالُهُ لِلْبائِعِ ، إِلا أنْ يشْترِط الْمُبْتاعُ
Sobre el mismo tema
Auténtico
Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2204
De Abdullah Ibn Úmar, Al-lah esté complacido con ambos, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “Quien venda palmeras que ya ha podado y polinizado para que den su cosecha, sus frutos son del vendedor, a excepción de que el comprador lo ponga como condición para ejecutar la…
مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
Narrado por Abdullah ibn Umar + 20 versiones más Explicado
Sin juicio
Sahih al-Bujari 2203
Solo en árabe
Sin juicio
Mishkat al-Masabih 3405
Narrado por Abdullah ibn Umar + 1 versión más Solo en árabe
Sin juicio
Musnad Ahmad 4620
Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe
Sin juicio
Musnad Ahmad 4915
Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe
Sin juicio
Musnad Ahmad 5526
Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe
Hadiz anterior n.º 13697 Hadiz siguiente n.º 13699