روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمت مبايعة خليفتين فاقتلوا الخليفة الآخِر منهما، وهذا محمول على إذا لم يندفع إلا بقتله، أي اخلعوه ولا تقبلوا له قولًا، ولا تقيموا له دعوة، حتى يكون في عِداد من قُتل وبطل مُلكه، وإلا فيجب القتل أو المقاتلة حتى يفيء إلى أمر الله.
لا يجوز أن تعقد الإمامة لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أو لا، هذا ما نص عليه أهل العلم، وحُكي الإجماع عليه، وإن كان قد وجد في التاريخ خلاف ذلك.
صحة تسمية الملوك بالخلفاء، وإن كانت الخلافة الحقيقية إنما صحت للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم.
Adh-Dhahabiلم يصح في هذا حديث — ميزان الاعتدال (3/348)
Al-Bazzarلا نعلم رواه عن قتادة، عن سعيد، عن أبي هريرة إلا أبو هلال، ورواه غير أبي هلال مرسلا — البحر الزخار (14/240)
Al-Uqayliالرواية في هذا الباب غير ثابتة — الضعفاء الكبير (3/457)
DébilAl-Uqayliمنكر — تهذيب التهذيب (2/428)
Ibn Adiغير محفوظ — الكامل في الضعفاء (7/437)
Ibn al-Qattanهو] من رواية سعيد الجريري وهو مختلط — الوهم والإيهام (4/339)
Débilالساجيمنكر — تعليقات على المجروحين (246)
ابن القيسرانيفيه] محمد بن سليم الراسبي ليس بالقوي في الحديث — ذخيرة الحفاظ (1/293)
الإمام أحمدمرسل عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وأبو هلال مضطرب الحديث عن قتادة. وهذا إنما أسندوه، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، من حديث خالد، لا يرويه غيره. — المنتخب من العلل للخلال (135)