Ir al contenido

Sahih MuslimLibro 28

Dos mujeres de la tribu de Hudhayl se pelearon, siendo que una de ellas lanzó una piedra a la otra y la mató, a ella y a lo que llevaba en su vientre.

باب دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي

Auténtico hadiz de Sahih Muslim Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1681c

Narrador:Abu Huraira

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ

اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ ‏"‏ ‏.‏ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ ‏.‏

Narró Abu Hurayra -Al-lah esté complacido con él-: "Dos mujeres de la tribu de Hudhayl se pelearon, siendo que una de ellas lanzó una piedra a la otra y la mató, a ella y a lo que llevaba en su vientre, así que fueron a donde el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- quien sentenció pagar la Diya (indemnización en reparación por homicidio u otras ofensas a la integridad física, agresión y lesiones) del feto es "gurra"(indemnización por causa de aborto), un esclavo o esclava- y sentenció la Diya sobre la 'aqila (parientes varones de la culpable). Y le deja en herencia a su hijo y a los que está con él. Entonces, se levantó Hamalu Ibn An-Nabigah Al Hudhaly y dijo: "Oh Mensajero de Allah, ¿Cómo debo pagar por alguien que no ha bebido ni ha comido, ni pronunciado una palabra, no ha berreado en su nacimiento? ¿Acaso a alguien semejante se le debe favorecer económicamente?" Entonces el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- dijo: "Ciertamente éste (lo que dices ) es igual a lo que dicen "kuhan"(adivinos)".

Narrado por Muslim (n.º 1681c), Al-Bujari (n.º 5758, 5759, 6910), Abu Dawud (n.º 4576), An-Nasa’i (n.º 4818, 4819, 4820), Malik (n.º 1564, 1565) y Ahmad (n.º 7378).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación

Dos mujeres de la tribu de Hudhayl se pelearon, siendo que una lanzó a la otra una pequeña piedra, que normalmente no mataría a nadie, pero que sin embargo mató a la otra mujer y al feto que llevaba en su vientre. Así que el Profeta -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- sentenció que la indemnización por el feto sería un esclavo o una esclava, sin tener en consideración si el feto era varón o hembra. Y la indemnización debía ser pagada por la mujer que lo mató. Y sentenció la Diya para la mujer que fue muerta, porque su muerte se considera medio intencionada, y debe ser pagada por los familiares de la culpable, y esto porque se sustenta sobre la ayuda y la compensación y debido a que no fue un acto intencionado completamente. Y en cuanto a la Diya se hereda después de la persona afectada, pues la debería recibir su hijo y quienes tienen derecho de herencia con él. Entonces dijo Hamalu Ibn An-Nabigah -el padre de la mujer que mató a la otra-: Oh Mensajero de Allah,¿Cómo debemos compensar quien ha nacido muerto no come ni bebe, ni habla, cómo sabemos si estaba vivo? Diciendo esto de manera quejicosa. Siendo que el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- detestó lo que dijo, por lo que hay en ello de rechazo a las sentencias legales con quejas carentes de sinceridad parecidas a los adivinos que, a través de ellas, tomaban el dinero de la gente de manera ilícita.

Explicación en árabe

اختصَمت امرأتان ضرتان من قبيلة هُذَيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ صغير، لا يَقتل غالباً، ولكنَّه قتلها وقتل جنينَها الذي في بطنها.

فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين، عبداً أو أمة، سواءً أكان الجنينُ ذكراً أم أنثى، وتكون ديته على القاتلة.

وقضى للمرأة المقتولة بالدية، لكون قتلها شبه عمد، وتكون على عاقلة المرأة، لأن مبناها على التناصُر والتعادل، ولكون القتل غير عمد.

وبما أن الدية ميراث بعد المقتولة فقد أخذها ولدها ومن معهم من الورثة، وليس للعاقلة منه شيء.

فقال حَمَلُ بنُ النابغة -وهو والد القاتلة-: يا رسول الله، كيف نغرمُ مَن سقطَ ميتاً، فلم يأكل، ولم يشرب، ولم ينطق، حتى تُعرَفَ بذلك حياته؟ يقول ذلك بأسلوبٍ خطابي مسجُوع.

فكرِه النبي صلى الله عليه وسلم مقالَته، لما فيها من ردِّ الأحكام الشرعية بهذه الأسجاع المتكلفة المشابهة لأسجاع الكهان الذين يأكلون بها أموال الناس بالباطل.

  • هذا الحديث أصلٌ في النوع الثالث من القتل، وهو [شِبه العمد]، وهو أن يَقصِد الجاني الجنايةَ بما لا يقتل غالباً، كالقتل بالحجر الصغير، أو العصا الصغيرة فحكم هذا النوع من القتل، أن تُغَلَّظَ الدِّيَةُ على القاتل ولا يقتل.
  • أنَّ دية شِبه العمد ومثله الخطأ تكون على عاقِلة القاتل، وهم الذكور من عَصَبَتِه القريبون والبعيدون، ولو لم يكونوا وارثين.
  • أنَّ دِية الجنينِ الذي سقط ميتا بسبب الجناية غرة عبد أو أمة، قدَّر الفقهاء قيمة هذه الغرة بخمس من الإبل.
  • أن الدية تكون ميراثا بعد المقتول، لورثة الجنين؛ لأنها بدل نفسه، وليس للعاقلة فيها شيء.
  • رفع الجناية للحاكم.
  • ذم التشبه بالكفار في ألفاظهم.
  • ذم السجع المتكلف في معرض مدافعة الحق، وأما ما يقع منه عفوا فلا يشمله المنع.

Comentario clásico

An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim

قَوْله : ( فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنهَا فَقَضَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَةِ الْمَرْأَة عَلَى عَاقِلَتهَا ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( أَنَّهَا ضَرَبَتْهَا بِعَمُودِ فُسْطَاط ) هَذَا : مَحْمُول عَلَى حَجَر صَغِير وَعَمُود لَا يُقْصَد بِهِ الْقَتْل غَالِبًا , فَيَكُون شِبْه عَمْد تَجِب فِيهِ الدِّيَة عَلَى الْعَاقِلَة , وَلَا يَجِب فِيهِ قِصَاص , وَلَا دِيَة عَلَى الْجَانِي , وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجَمَاهِير. قَوْله : ( فَقَالَ حَمَلُ بْن النَّابِغَة الْهُذَلِيّ : يَا رَسُول اللَّه كَيْف أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اِسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْل ذَلِكَ يُطَلُّ , فَقَالَ رَسُول اللَّه صَ…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Muslimm. 261 H Auténticoصحيح El hadiz صحيح مسلم n.º 1681
Juicios sobre otras versiones (13)
  • AuténticoAl-Albani صحيح — صحيح أبي داود (4576)
  • AuténticoAl-Albani صحيح — صحيح النسائي (4833)
  • Cadena auténticaShu'ayb al-Arna'ut إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (10916)
  • Cadena auténticaShu'ayb al-Arna'ut إسناده صحيح على شرط مسلم — تخريج صحيح ابن حبان (6020)
  • AuténticoAl-Bujari صحيح — صحيح البخاري (6910)
  • Abu Dawud سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح — سنن أبي داود (4576)
  • AuténticoIbn Abd al-Barr صحيح محفوظ — التمهيد (6/480)
  • Ibn al-Mulaqqin من الأحاديث الباطلة التي نبه أبو حاتم عليها — شرح البخاري لابن الملقن (30/507)
  • AuténticoIbn Hibban أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (6020)
  • Ad-Daraqutni يرويه الزُّهريُّ، وقد اختُلِف عنه؛ فرواه يونُسُ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ. قاله اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، وابنُ وَهبٍ، وعُثمانُ بنُ عُمرَ، عن يونُسَ. [ثُمَّ حكى فيه الخلافَ على مالِكِ بنِ أنسٍ، وعبدِ الرَّحمنِ بنِ إسحاقَ، ثُمَّ قال — علل الدارقطني (1803)
  • AuténticoAl-Bayhaqi صحيح — السنن الصغير للبيهقي (3/250)
  • Auténticoابن المنذر ثابت — الأوسط لابن المنذر (13/365)
  • ابن حزم احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) — المحلى (11/37)

Otras versiones

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 5758

قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهْىَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه…

Narrado por Abu Huraira Solo en árabe

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 5759

قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ‏.‏ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ أَكَلَ، وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ نَطَقَ، وَلاَ اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلْ…

Narrado por Abu Huraira Solo en árabe

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 6910

اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ…

Narrado por Abu Huraira Solo en árabe

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sunan Abu Dawud 4576

فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ…

Narrado por Abu Huraira Solo en árabe

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sunan an-Nasa'i 4818

دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ ‏.‏ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ…

Narrado por Abu Huraira Solo en árabe

Ver las 13 versiones
Juicios divergentes Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sunan an-Nasa'i 4820

قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ اسْتَهَلّ وَلاَ نَطَقَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ فَقَالَ…

Solo en árabe

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Al-Muwatta de Malik 1564

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ…

Narrado por Abu Huraira Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 7378

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا…

Narrado por Abu Huraira Solo en árabe

También narrado por… (25)
  • السنن الصغير للبيهقي (1421)اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ ، فَقَتَلَتْهَا ، وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَىرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ ، أَوْ وَلِيدَةٍ ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا ، وَو
  • السنن الكبرى للبيهقي (14821)اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا ، فَقَتَلَتْهَا وَأَلْقَتْ جَنِينًا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الأُخْرَى ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ . قَالَ : فَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ نَعْقِلُ مَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15045)اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا ، وَوَرَّثَه
  • السنن الكبرى للبيهقي (15050)بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ : كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لا شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، وَلا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ ، فَمَاتَتِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِي
  • السنن الكبرى للبيهقي (15081)دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ : كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ لا شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، وَلا نَطَقَ ، وَلا اسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15082)اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيُلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا فَقَتَلَتْهَا ، وَأَلْقَتْ جَنِينًا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الأُخْرَى ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، قَالَ : فَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ نَعْقِلُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15084)فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لا شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، وَلا نَطَقَ ، وَلا اسْتَهَلَّ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15085)اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا فِي الدِّيَةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، وَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا ، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ ،
  • السنن الكبرى للنسائي (6763)اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ ، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا : فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ ، عَبْدٌ ، أَوْ وَلِيدَةٌ ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْم
  • السنن الكبرى للنسائي (6764)امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَنِ النبي ﷺ ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَاالأُخْرَى ، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ وَلِيدَةٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (6765)قَضَى فِي الْجَنِينِ ، يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ ، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ وَلِيدَةٍ ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لا شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، وَلا اسْتَهَلَّ ، وَلا نَطَقَ ؟ ! فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6771)رَجُلا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ ، فَأَسْقَطَتْ ، فَقِيلَ : أَرَأَيْتَ الَّذِي مَنْ لا أَكَلَ ، وَلا شَرِبَ ، وَلا صَاحَ ، فَاسْتَهَلَّ ؟ ! فَقَالَ : أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ ؟ ! فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَب
  • المنتقى من السنن المسندة (765)إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ
  • صحيح ابن حبان (6150)فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1479)امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى , فَأَلْقَتْ جَنِينًا , فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةِ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ “
  • مستخرج أبي عوانة (4913)إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ , مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ
  • مستخرج أبي عوانة (4914)اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا ، وَأَلْقَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يَعْقِلُ مَنْ لا يَأْكُلُ وَلا يَشْرَبُ وَلا نَطَق
  • مستخرج أبي عوانة (4915)فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
  • مستخرج أبي عوانة (4917)إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ
  • مستخرج أبي عوانة (4922)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4361)فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ , أَوْ وَلِيدَةٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4363)قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ , فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ , وَلا أَكَلَ , وَلا نَطَقَ , وَلا اسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1251)رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (606)قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِبِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ وَلِيدَةٍ . فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْلا شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، وَلا نَطَقَ ، وَلا اسْتَهَلَّ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (607)أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اسْتَبَّتَافِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِغُرَّةِ عَبْدٍ ، أَوْ وَلِيدَةٍ

Sobre el mismo tema

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1683

Umar Ibn Al-Jattab -Al-lah esté complacido con él- le consultó a los presentes por el veredicto que se debe aplicar a una mujer que había abortado voluntariamente.

Narró Umar Ibn Al-Jattab - Al-lah esté complacido con él- “Que él consultó a los presentes por el veredicto que se debe aplicar a una mujer que había abortado voluntariamente”. Al-Mughira Ibn Shu’ba le dijo: “Presencié cuando el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con…

بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏

Narrado por Muhammad ibn Maslama + 3 versiones más Explicado

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 10531

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي…

Narrado por Abu Huraira + 6 versiones más Solo en árabe

Sin juicio Musnad Ahmad 17447

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ مَنْصُورٌ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ…

Narrado por Al-Mughira ibn Shu‘ba + 2 versiones más Solo en árabe

Temas