Ir al contenido

Sunan ad-Darimi

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, abolió la venta de la criatura que esté gestando en el vientre de la preñada.

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sunan ad-Darimi 3028

Narrador:Abdullah ibn Umar

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

De Abdallah Ibn Umar, que Al-lah esté complacido con ambos, “que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, abolió el matrimonio pactado sin dote para la mujer (Ashighar)”.

Narrado por Ad-Darimi (n.º 3028, 2459, 3027), Al-Bujari (n.º 2535, 6756), Muslim (n.º 1506a, 1506b), Abu Dawud (n.º 2919), At-Tirmidhi (n.º 2126), An-Nasa’i (n.º 4657, 4658, 4659), Ibn Mayah (n.º 2747, 2748), Malik (n.º 1485) y Ahmad (n.º 4332, 5239, 5586).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación

Los derechos (que el esclavo adquiere al ser liberado) se comparan a los derechos que tienen los parientes con lazos de sangre, ya que ninguno de los dos se compran ni se regalan, por esto no es permitido venderlos ni regalarlos, es un lazo que hay entre el esclavo liberado y su amo, en el que el segundo tiene derecho a la herencia del primero, está prohibido vender o regalar ese derecho (a la herencia) ya que es igual al lazo sanguíneo que no se puede romper, nadie podría vender el lazo sanguíneo con su hermano, es una venta fraudulenta, tampoco se puede vender el lazo sanguíneo de padre a hijo o sobrino etc. de la misma forma es con el esclavo liberado y su amo.

Explicación en árabe

الوَلاء لحمَة كلحمَةِ النسب، من حيث إن كلا منهما لا يكتسب ببيع ولا هبة ولا غير هما، لهذا لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا غيره.

وإنما هو صلة ورابطة بين المعتق والعتيق يحصل بها إرث الأول من الثاني، والنهي عن بيعه وهبته لكونه كالنسب الذي لا يزول بالإزالة.

فلو أن إنساناً باع نسبه من أخيه ما يصلح البيع، أو باع نسبه من ولده لم يصح البيع، أو باع نسبه من ابن عمه لا يصح البيع، النسب لا يباع، وهكذا الولاء.

  • النهي عن بيع الولاء، وعن هبته، وعن غيرهما من أنواع التمليكات.
  • قال ابن دقيق العيد: الولاء حق ثبت بوصف، وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه، لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف.
  • أن العقد باطل لأن النَّهي يقتضي الفساد.
  • أن هذه العلاقة الباقية التي لا تنفصم، كما لا تنفصم علاقة النسب، ويرث المعتق من أعتقه، وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم، لنعمة العتق عليه.

Juicios de los sabios

Término del juicio de origen, sin sabio nombrado: صحيح

Otras versiones

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1506b

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ…

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

Ver las 19 versiones
Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 5239

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ…

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 5586

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ قَالَ قُلْتُ…

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sunan ad-Darimi 2459

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ قَالَ عَبْد…

Narrado por Abdullah ibn Umar Solo en árabe

También narrado por… (25)
  • السنن الصغير للبيهقي (1951)نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19727)نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19728)عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6037)نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6038)نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6039)عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6189)عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6190)عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6191)عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • المستدرك على الصحيحين (2778)نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • المنتقى من السنن المسندة (964)عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
  • سنن سعيد بن منصور (278)عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
  • صحيح ابن حبان (5056)بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • صحيح ابن حبان (5057)بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1497)بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ “
  • مستخرج أبي عوانة (3816)نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (3817)نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (3818)يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (3819)عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (3820)عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (3821)عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (3822)عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (3823)عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (3825)نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (3826)عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

Sobre el mismo tema

Temas