Ir al contenido

Sahih al-BujariLibro 67

Sahih al-Bujari 5159

باب الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ

Auténtico hadiz de Sahih al-Bujari Sahih al-Bujari 5159

Narrador:Anas ibn Malik

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ

أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهْىَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْىَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ‏.‏

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Al-Bujari (n.º 5159, 4213, 5085, 5387), An-Nasa’i (n.º 3382) y Ahmad (n.º 13286).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Comentario clásico

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

حَدِيث أَنَس فِي قِصَّة صَفِيَّة بِنْت حُيَيِّ , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّل النِّكَاح. وَقَوْله " ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّة " أَيْ تُجَلَّى عَلَيْهِ , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ سُنَّة الْإِقَامَة عِنْد الثَّيِّب لَا تَخْتَصّ بِالْحَضَرِ وَلَا تَتَقَيَّد بِمَنْ لَهُ اِمْرَأَة غَيْرهَا. وَيُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز تَأْخِير الْأَشْغَال الْعَامَّة لِلشُّغْلِ الْخَاصّ إِذَا كَانَ لَا يَفُوت بِهِ غَرَض , وَالِاهْتِمَام بِوَلِيمَةِ الْعُرْس وَإِقَامَة سُنَّة النِّكَاح بِإِعْلَامِهِ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى…

Leer más

Juicios de los sabios

Juicio tomado del estatus de la colección (Sahih al-Bujari).

Otras versiones

Ver las 7 versiones
También narrado por… (9)
  • الأنوار في شمائل النبي المختار (1058)أَقَامَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ . قَالَ : فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خِبْزٍ وَلا لَحْمٍ ، أُمِرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ ال
  • السنن الكبرى للبيهقي (13428)أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ فِيهَا خُبْزٌ وَلا لَحْمٌ وَمَا كَانَ إِلا أَنْ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَبُسِطَتْ ، وَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالأَقِطُ و
  • السنن الكبرى للنسائي (5344)أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ , وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا ، يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ ، وَأُمِرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6389)أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ ، وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ ، وَالأَقِطِ ، وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَ
  • حجة الوداع لابن حزم (494)أَقَامَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يَبْنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَقَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِ
  • حديث إسماعيل بن جعفر (58)أَمَرَنَا بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَ
  • دلائل النبوة للبيهقي (1603)أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَبُسِطَتْ وَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ ، وَالأَقِطَ ، وَالسَّمْنَ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ هِيَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ قَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مَا مَلَكَتْ
  • شرح السنة (2312)أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، قَالَ : فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ ، وَلا لَحْمٍ ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ
  • صحيح ابن حبان (7369)أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ ، وَلا لَحْمٍ ، أَمَرَنَا بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَ

Sobre el mismo tema

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 13487

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ…

Narrado por Anas ibn Malik + 32 versiones más Solo en árabe

Sin juicio Musnad Ahmad 12553

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…

Narrado por Anas ibn Malik + 1 versión más Solo en árabe

Temas