Ir al contenido

Sahih al-BujariLibro 64

Sahih al-Bujari 4213

باب غَزْوَةُ خَيْبَرَ

Auténtico hadiz de Sahih al-Bujari Sahih al-Bujari 4213

Narrador:Anas ibn Malik

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ

أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ أَمَرَ بِلاَلاً بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهْىَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْىَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ‏.‏ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ‏.‏

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: EnglishFrançaisTürkçe

Narrado por Al-Bujari (n.º 4213, 5085, 5159, 5387), An-Nasa’i (n.º 3382) y Ahmad (n.º 13286).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بين خيبر والمدينة، وبقي ثلاثة أيام بلياليها مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها حين تزوجها، فأقام -عليه الصلاة والسلام- وليمة لها فأمر أنسًا رضي الله عنه أن يدعو الناس إليها ليأكلوا، ولم يكن فيها لحم ولا خبز لقلة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن بسطت البسط من الجلد فجعل فيها التمر والأقط ونحو ذلك فأكل الناس منها، ثم إنهم تساءلوا فقالوا: إن جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- الحجاب على صفية فهي من أمهات المؤمنين لأن الحجاب فرض عليهن، وإن لم يحجبها فهي جارية من الجواري، فلما ضرب عليها الحجاب ووسع لها في المركب خلفه أيقنوا أنها من أمهات المؤمنين.

  • أنَّ وقت الوليمة هو عند البناء بالزوجة، والدخول عليها؛ لأنَّ هذه الفترة هي المقصودة من النكاح، وما قبلها تمهيد لها.
  • أنَّ المشروع هو تخفيف الوليمة، والدعوة إليها، والاستعداد لها، فإن كان الإنسان موسرًا فتكون بالشاتين والثلاث فأكثر قليلاً، حسب حال الزوج، وقَدْر المدعوِّين، وإن كان في حالة سفر، أو حالة عسرة فيكفي ما تيسَّر من الطعام والشراب.
  • أنَّ صنع الوليمة للزواج متأكد جدًّا؛ فالسفر والتخفُّف من الزاد فيه لم يمنع من إعدادها، والاجتماع لها.
  • جواز الدخول على المرأة في السفر، وذلك لثبوته من فعله -عليه الصلاة والسلام-.
  • جواز التوكيل في الدعوة للوليمة.
  • الإشارة إلى أنه ينبغي أن لا يكون في الولائم إسراف ولا تبذير لقوله: فما كان فيها من خبز ولا لحم.

Comentario clásico

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

قَوْله : ( قَامَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كَذَا لِأَبِي ذَرّ عَنْ السَّرَخْسِيّ , وَلِلْبَاقِينَ " أَقَامَ " وَهُوَ أَوْجَه. قَوْله : ( قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا إِلَخْ ) سَيَأْتِي شَرْحه وَاضِحًا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Bujarim. 256 H Auténticoصحيح El hadiz صحيح البخاري n.º 4213

Otras versiones

Ver las 7 versiones
También narrado por… (9)
  • الأنوار في شمائل النبي المختار (1058)أَقَامَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ . قَالَ : فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خِبْزٍ وَلا لَحْمٍ ، أُمِرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ ال
  • السنن الكبرى للبيهقي (13428)أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ فِيهَا خُبْزٌ وَلا لَحْمٌ وَمَا كَانَ إِلا أَنْ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَبُسِطَتْ ، وَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالأَقِطُ و
  • السنن الكبرى للنسائي (5344)أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ , وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا ، يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ ، وَأُمِرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6389)أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ ، وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ ، وَالأَقِطِ ، وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَ
  • حجة الوداع لابن حزم (494)أَقَامَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يَبْنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَقَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِ
  • حديث إسماعيل بن جعفر (58)أَمَرَنَا بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَ
  • دلائل النبوة للبيهقي (1603)أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَبُسِطَتْ وَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ ، وَالأَقِطَ ، وَالسَّمْنَ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ هِيَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ قَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مَا مَلَكَتْ
  • شرح السنة (2312)أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، قَالَ : فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ ، وَلا لَحْمٍ ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ
  • صحيح ابن حبان (7369)أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ ، وَلا لَحْمٍ ، أَمَرَنَا بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَ

Sobre el mismo tema

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 13487

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ…

Narrado por Anas ibn Malik + 32 versiones más Solo en árabe

Sin juicio Musnad Ahmad 12553

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…

Narrado por Anas ibn Malik + 1 versión más Solo en árabe

Temas