Ir al contenido

Sahih al-BujariLibro 65

Sahih al-Bujari 4528

باب ‏{‏نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ‏}‏ الآيَةَ

Auténtico hadiz de Sahih al-Bujari Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Palabras de un compañero (mawquf) Sahih al-Bujari 4528

Narrador:Jabir ibn Abdullah

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا ـ رضى الله عنه ـ قَالَ

كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ‏.‏ فَنَزَلَتْ ‏‏{‏نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏}‏

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: EnglishFrançaisTürkçe

Narrado por Al-Bujari (n.º 4528), Muslim (n.º 1435a), At-Tirmidhi (n.º 2978) y Ibn Mayah (n.º 1925).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

كان اليهود يضيِّقون في هيئة الجماع، من غير استنادٍ إلى علم، وكان الأوس والخزرج يأخذون عنهم أقوالهم وأحوالهم؛ لأنَّهم أهل كتاب، وكان من جملة افتراء اليهود قولهم: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد المقدر من ذلك الجِماع أحول، فأنزل الله تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم). تكذيباً لهم، وبياناً بأن الله أباح ذلك بشرط أن يكون في القبل.

  • فيه دليل على افتراءات اليهود، وأكاذيبهم القديمة والحديثة، وتحريفهم لكتب الله -تعالى-، وتغييرهم كلماته؛ قال -تعالى-: (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ).
  • أنَّ الرجل له أن يُجامع زوجته على أي هيئةٍ وشكلٍ كان، مقبلةً أو مدبرةً، قائمةً أو جالسةً، ما دام ذلك في القُبُل، وأنَّ هذا لا دخل له في صورة الولد وشكله ونوعه، وهذا تكذيب لليهود، وإبطال لفريتهم.
  • الطب الحديث المبني على التجارب الصادقة، والحقائق الثابتة: كذَّب اليهود، وأثبت إعجازًا علميًّا للنَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولسنَّته المطهَّرة.
  • تحديد مكان الجماع بمكان الحرث الذي يطلب منه الولد، ويخرج منه؛ كما قال -تعالى-: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ)، فلا تجاوزوا مكان الحرث إلى المكان الآخر.
  • فيه الترغيب بالجماع، والتهييج عليه ما دام أنَّه حرث، والحَرْث يثمر الغلَّة النَّافعة، ويحصل منه الثمرة الطيبة، وكذا الجماع: فإنَّه السبب بكثرة النسل، وتكثير سواد المسلمين، وتحقيق مباهاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمته الأنبياء يوم القيامة.
  • أن مسألة الجماع يُرجع فيها إلى الزوج لا إلى الزوجة.
  • سعة رحمة الله -تعالى- بأن أعطى الزوج شيئًا من الحرية في أن يأتي حرثه من حيث شاء؛ لأن الناس يختلفون في مزاجهم.
  • الإشارة إلى تحريم الوطء في الدبر؛ لأن الدبر ليس موضع حرث.

Comentario clásico

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

قَوْله : ( حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ) هُوَ الثَّوْرِيُّ قَوْلُهُ : ( كَانَتْ الْيَهُود تَقُول إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَد أَحْوَل , فَنَزَلَتْ ) هَذَا السِّيَاق قَدْ يُوهِم أَنَّهُ مُطَابِق لِحَدِيثِ اِبْن عُمَر , وَلَيْسَ كَذَلِكَ , فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق يَحْيَى بْن أَبِي زَائِدَة عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ بِلَفْظِ " بَارِكَة مُدْبِرَة فِي فَرْجهَا مِنْ وَرَائِهَا " وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْن الْمُنْكَدِر بِلَفْظِ " إِذَا أَتَيْت اِمْرَأَة مِنْ دُبُرهَا فِي قُبُلهَا " وَمِنْ طَرِيق أَبِي حَازِم عَنْ اِبْن مُنْكَدِر بِلَفْظِ " إِذَا أَتَيْت الْمَرْأَة مِنْ دُبُرهَا فَحَمَلَتْ " وَقَوْله " فَحَمَلَتْ " يَ…

Leer más

Juicios de los sabios

Juicio tomado del estatus de la colección (Sahih al-Bujari).

Otras versiones

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Bulugh al-Maram 1019

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا , كَانَ اَلْوَلَدُ أَحْوَلَ .‏ فَنَزَلَتْ…

Narrado por Jabir ibn Abdullah Solo en árabe

Sobre el mismo tema

Versículos citados

Temas