Ir al contenido

Sahih al-BujariLibro 49

Sahih al-Bujari 2553

باب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ

Auténtico hadiz de Sahih al-Bujari Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2553

Narrador:Abdullah ibn Umar

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Al-Bujari (n.º 2553), Muslim (n.º 1501e, 1501f) y Ahmad (n.º 5558).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

خلَقَ اللهُ سُبحانه وتعالَى النَّاسَ أحرارًا، وكَرِهَ أنْ يَسترِقَّ بَعضُهم بَعضًا، وقدْ جاء الإسلامُ ونِظامُ العُبوديَّةِ قائمٌ، فحَرَصتْ شَريعةُ الإسلامِ على العِتقِ، ويَسَّرتْ في أسبابِه.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن أراد أنْ يُعتِقَ شِقْصًا -أي: نَصيبًا- له في عبْدٍ، قَليلًا كان أو كثيرًا، ذكَرًا كان العبدُ أو أُنثى، وذلِك حِينما يكونُ العبدُ مُشترَكًا بيْنه وبيْن غَيرِه؛ فيَنْبغي عليه أنْ يُعتِقَ جَميعَ العبدِ إذا كانَ له مالٌ يَبلُغُ قِيمةَ العدْلِ، أي: قِيمةَ نَصيبِ شَريكِه بتَقييمٍ عادلٍ مِن غيرِ زِيادةٍ ولا نقْصٍ؛ فمَثَلًا إذا كانتْ قِيمةُ العبْدِ عِشرينَ، وكان العبدُ بيْن اثنينِ مُناصَفةً، وأعْتَقَ أحدُهما نَصيبَه؛ فإنَّه يَنْبغي عليه أنْ يُكمِّلَ عِتْقَ هذا العبدِ بأنْ يَدْفعَ لِشَريكِه عَشَرةً، ذلك إنْ كان له مالٌ يَستطيعُ الدَّفعَ منه، زائدٌ عَن قُوتِ يَومِه وقُوتِ مَن يَلْزَمُه نَفَقَتُه، ويَكْفي لضَروريَّاتِه، كالسَّكنِ والثَّوبِ ونحْوِها فإنْ لم يكُنْ له مالٌ؛ فقد حُرِّر منه ما حُرِّر، أي: تَكونُ حِصَّةُ المُعتِقِ فقطْ هي الَّتي حُرِّرت، ويكونُ العبدُ قدْ حُرِّر بَعضُه.

وفي الصَّحيحينِ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «فإنْ لَمْ يَكُنْ له مالٌ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه»، يعني: يُمَكَّنُ هذا المملوكُ مِنَ العَملِ حتَّى يَدفَعَ باقيَ قِيمتِه؛ لِيكونَ حُرًّا دونَ أنْ يُشدَّدَ عليه في الاكتسابِ إذا عَجَزَ.

Comentario clásico

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

حَدِيث اِبْن عُمَر ( مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ عَبْد ) قَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ قَرِيبًا , وَالْمُرَاد مِنْهُ إِطْلَاق لَفْظ الْعَبْد , وَكَأَنَّ مُنَاسَبَته لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْكُم عَلَيْهِ بِعِتْقِ كُلّه إِذَا كَانَ مُوسِرًا لَكَانَ بِذَلِكَ مُتَطَاوِلًا عَلَيْهِ.…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Bujarim. 256 H Auténticoصحيح El hadiz صحيح البخاري n.º 2553

Otras versiones

También narrado por… (5)
  • الأربعون حديثا من المساواة (39)مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : ثَمَنَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • السنن الصغير للبيهقي (1939)مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرٌ يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهَا مَا عَتَقَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19674)مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مستخرج أبي عوانة (3770)مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَأَعْتَقَ ، وَإِلا فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا قَدْ أَعْتَقَ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5760)مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

Sobre el mismo tema

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1501c

"Quien libere la parte que le corresponde en un esclavo y posee el dinero del precio completo del esclavo, haciendo una valoración justa y le da a sus socios (en la compra del esclavo) su parte que libere al esclavo...".

Narró 'Abdullah Ibn 'Umar -Al-lah esté complacido de ambos- que el Profeta -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- dijo:""Quien libere la parte que le corresponde en un esclavo y posee el dinero del precio completo del esclavo,haciendo una valoración justa y le da a sus socios (en la…

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ…

Narrado por Abdullah ibn Umar + 14 versiones más Explicado

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2492

Quien renuncie o libere su participación en la propiedad de un esclavo, debería saldar de su propio dinero todo el precio del esclavo. Si no tuviera dinero para comprar su libertad, se fijará un precio justo por ese esclavo.

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Quien renuncie o libere su participación en la propiedad de un esclavo, debería saldar de su propio dinero todo el precio del esclavo. Si no tuviera dinero para comprar…

مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ، قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏"

Narrado por Abu Huraira + 12 versiones más Explicado

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 5997

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ…

Narrado por Abdullah ibn Umar + 4 versiones más Solo en árabe