Ir al contenido

Sahih al-BujariLibro 48

Sahih al-Bujari 2511

باب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

Auténtico hadiz de Sahih al-Bujari Sahih al-Bujari 2511

Narrador:Abu Huraira

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏"‏

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Al-Bujari (n.º 2511).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ علَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم، فلا يَبْغي أحدٌ على أحدٍ.

وفي هذا الحديثِ يَذكُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حالَ الدَّابَّةِ والأنعامِ المَرهونةِ، والرَّهْنُ هو استِيثاقٌ للدَّيْنِ بالعَينِ المَرهونةِ، فمَثلًا إذا اقتَرَض إنسانٌ مالًا، فللدَّائِنِ أنْ يَطلُبَ رَهْنًا يكونُ ضَمانًا لهذا الدَّينِ، بحيثُ إذا لم يُؤَدِّ المَدِينُ الدَّيْنَ أخَذَ الدائنُ دَيْنَه مِن هذا الرَّهْنِ.

فيُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الدَّابَّةَ إذا رُهِنَتْ، فإنَّه يَجُوزُ لِلمُرتَهِنِ أنْ يَركَبَها، ولكنْ عليه أجْرُ هذا الانتِفاعِ، وكذلك يَشرَبُ مِن لَبَنِ الدَّابَّةِ المَرهونةِ مُقابِلَ النَّفقَةِ، والمرادُ بالنَّفقةِ: عَلْفُها وما تَحتاجُ إليه فتْرةَ بَقائِها عنده.

وقولُه: «وعلَى الَّذي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النَّفَقَةُ» يَشمَلُ المُرتهِنَ أو غيرَه ككَونِها وَديعةً؛ فإنَّ له الرُّكوبَ والحلْبَ إذا أنْفَقَ عليها.

وفي الحديثِ: المُرتَهِنُ يَستفيدُ مِن المَرهونِ في مُقابلِ ما يَحتاجُ إليه مِن النَّفَقةِ.

وفيه: أنَّ ما لا يَحتاجُ إلى نَفَقةٍ لا يَجوزُ الانتفاعُ به، كالثَّوبِ والأرضِ.

Comentario clásico

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ) هُوَ اِبْن أَبِي زَائِدَة. قَوْلُهُ : ( عَنْ عَامِر ) هُوَ الشَّعْبِيّ , وَلِأَحْمَد عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ زَكَرِيَّا " حَدَّثَنِي عَامِر " وَلَيْسَ لِلشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَآخَر فِي تَفْسِير الزُّمَر وَعَلَّقَ لَهُ ثَالِثًا فِي النِّكَاح. قَوْلُهُ : ( الرَّهْن يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ) كَذَا لِلْجَمِيعِ بِضَمِّ أَوَّل يُرْكَبُ عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ , وَكَذَلِكَ " يُشْرَبُ " وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْر , لَكِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهِ الْمَأْمُور , وَالْمُرَاد بِالرَّهْنِ الْمَرْهُون , وَقَدْ أَوْضَحَهُ فِي الطَّرِيق الثَّانِيَة حَيْثُ قَالَ : " الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَان…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Bujarim. 256 H Auténticoصحيح El hadiz صحيح البخاري n.º 2511
Juicios sobre otras versiones (1)
  • AuténticoAl-Albani صحيح — صحيح الجامع (3562)

Sobre el mismo tema