قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ) هُوَ اِبْن أَبِي زَائِدَة.
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَامِر ) هُوَ الشَّعْبِيّ , وَلِأَحْمَد عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ زَكَرِيَّا " حَدَّثَنِي عَامِر " وَلَيْسَ لِلشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَآخَر فِي تَفْسِير الزُّمَر وَعَلَّقَ لَهُ ثَالِثًا فِي النِّكَاح.
قَوْلُهُ : ( الرَّهْن يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ) كَذَا لِلْجَمِيعِ بِضَمِّ أَوَّل يُرْكَبُ عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ , وَكَذَلِكَ " يُشْرَبُ " وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْر , لَكِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهِ الْمَأْمُور , وَالْمُرَاد بِالرَّهْنِ الْمَرْهُون , وَقَدْ أَوْضَحَهُ فِي الطَّرِيق الثَّانِيَة حَيْثُ قَالَ : " الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ".
قَوْلُهُ : ( الدَّرّ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الرَّاء مَصْدَر بِمَعْنَى الدَّارَة أَيْ ذَات الضَّرْع , وَقَوْلُهُ : " لَبَن الدَّرّ " هُوَ مِنْ إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفْسه , وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَحَبَّ الْحَصِيدِ ).