Ir al contenido

Sahih al-BujariLibro 42

Sahih al-Bujari 2383

باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

Auténtico hadiz de Sahih al-Bujari Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2383

Narrador:Sahl ibn Abu Hathma

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى

عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ‏

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Al-Bujari (n.º 2383), Muslim (n.º 1540e), At-Tirmidhi (n.º 1303), An-Nasa’i (n.º 4543) y Ahmad (n.º 16625).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

اهتَمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شَديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذلك نَهى عن بَعضِ أنواعِ المعامَلاتِ، كتِلْك الَّتي يَكونُ ظاهرُها البيعَ، وباطِنُها أكْلَ الأموالِ بالباطلِ، أو الَّتي تَشتمِلُ على غَررٍ وجَهالةٍ، وربَّما تَضُرُّ بالبائعِ أو المُشتري.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن المُخابَرةِ، وهي المُعامَلةُ على الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ منها مِن الزَّرعِ، كالثُّلثِ والرُّبعِ وغيرِ ذلك مِن الأجزاءِ المَعلومةِ، وقدْ وَرَدَ ما يَنسَخُ حكْمَ النَّهيِ؛ فقدْ عامَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أهْلَ خَيبَرَ على نِصفِ ما يَخرُجُ منها كما في الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما.

ونَهى عن المُحاقَلةِ، وهي: بَيعُ الحِنطةِ في سُنبلِها بكَيلٍ مَعلومٍ مِن الحِنطةِ الخالصةِ. وهذا فيه جَهالةُ ما في السَّنابلِ.

ونَهى عن المُزابَنةِ، وهي: بَيعُ الثَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ قبْل جَنْيِه خَرْصًا -تَقديرًا- بِالتَّمرِ على الأرضِ، وبَيعُ العِنبِ على الشَّجرِ بالزَّبيبِ. وهذا فيه جَهالةٌ بكَيلِ ووَزْنِ الثِّمارِ.

ونَهى عن بَيْعِ الثَّمَرِ الَّتي على الشَّجَرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ مُنفرِدةً وحدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حَتَّى تَنضَجَ، ويَظهَرَ صَلاحُها، بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ بأنْ يَتلوَّنَ ويَلِينَ أو نحْوِه؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها؛ فإنَّه حِينئذٍ يَأمَنُ مِن العاهةِ الَّتي هي الآفةُ الَّتي قدْ تُذهِبُ بالثَّمَرِ أو تُقلِّلُه.

وكذلك نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُباعَ ثِمارَ النَّخيلِ ونحْوِه، بعْدَ بُدوِّ صلاحِهِ بِتَمْرٍ، حتَّى لا يُباعَ الطَّعامُ بالطَّعامِ مع التَّفاضلِ، وهو مِن الرِّبا، وإنَّما يُباعُ بالدِّينارِ والدِّرهمِ، وفي حُكْمِهما النُّقودُ الورَقيَّةُ المُعاصِرةُ.

ورَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن ذلك في «العَرايا»، وهي: أنْ يُشتَرى الرُّطَبُ بعْدَ بُدوِّ صَلاحِهِ على النَّخلِ بتَمْرٍ على الأرضِ، فيُعطِيَ ثَمرةَ النَّخلةِ للمُحتاجِ ليَأكُلَ مِن ثَمَرِها وَقْتَما يَشاءُ، ويُقدِّرَ ما على النَّخْلِ ويَأخُذَ بدَلًا منه تَمْرًا؛ وذلك لأنَّ بَعضَ النَّاسِ كانوا يُدرِكون مَوْسِمَ الرُّطَبِ وهمْ لا يَملِكون نَخْلًا أو مالًا، ويُريدون أنْ يُطعِموا عِيالَهم منها، فأراد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الإرفاقَ بهم، فرخَّص في هذا النَّوعِ مِن البَيْعِ إذا كان دُونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ، كما في الصَّحيحينِ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه، والوَسْقُ: وِعاءٌ مُعيَّنٌ يَسَعُ سِتِّينَ صاعًا.

وفي الحديثِ: يُسْرُ الشَّريعةِ ورَفْعُها للحَرَجِ عن النَّاسِ ورِعايتُها لمَصالحِهم، بما لا يَعودُ بالضَّرَرِ عليهم.

Comentario clásico

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

خَامِسهَا حَدِيث رَافِع بْن خَدِيج وَسَهْل بْن أَبِي حَثْمَة فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُزَابَنَةِ إِلَّا أَصْحَاب الْعَرَايَا وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيث سَهْل فِي " بَابِ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ " وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْح جَمِيعِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ , وَقَوْله هُنَا : " قَالَ : وَقَالَ اِبْن إِسْحَاق حَدَّثَنِي بَشِير " يَعْنِي اِبْن يَسَار مِثْلَه , كَذَا لِأَبِي ذَرّ وَأَبِي الْوَقْتِ , وَوَقَعَ لِلْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَة وَغَيْرِهِمَا " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه قَالَ اِبْن إِسْحَاق " فَعَلَى هَذَا فَهُوَ مُعَلَّق , وَلَمْ أَرَهُ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِهِ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ وَاللَّه الْمُسْتَعَان. ( خَاتِمَة ) : اِشْتَمَلَ كِتَاب الشِّرْب عَلَى سِتَّة وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا ,…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Bujarim. 256 H Auténticoصحيح El hadiz صحيح البخاري n.º 2383
Juicios sobre otras versiones (1)
  • Bueno (hasan)موفق الدين ابن قدامة حسن — الكافي لابن قدامة (2/66)

Otras versiones

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 16625

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ…

Narrado por Sahl ibn Abu Hathma Solo en árabe

También narrado por… (10)
  • الاستذكار (728)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا
  • التمهيد لابن عبد البر (439)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9866)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
  • السنن الكبرى للنسائي (5923)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ
  • المعجم الكبير للطبراني (4295)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
  • المعجم الكبير للطبراني (5498)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
  • تغليق التعليق لابن حجر (892)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ
  • مستخرج أبي عوانة (4026)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
  • مستخرج أبي عوانة (4038)نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَعَنْ بَيْعُ الْعِنَبُ بِالرُّطَبِ ، إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
  • مصنف ابن أبي شيبة (21981)نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ إلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ

Sobre el mismo tema

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2205

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió el contrato de compraventa llamado “muzabana”: vender los dátiles estando aún en la palmera sin cosechar por otros ya cosechados, o vender uva aún en la vid por uvas pasas, o vender el grano cuando aún está en la espiga sin cosechar por grano ya cosechado. Prohibió todos esos tipos de compraventa.

De Abdullah Ibn Umar, Al-lah esté complacido con ambos, “que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió el contrato de compraventa llamado “muzabana”: vender los dátiles estando aún en la palmera sin cosechar por otros ya cosechados, o vender uva aún en la vid por uvas pasas, o…

الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ

Narrado por Abdullah ibn Umar + 6 versiones más Explicado

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2381

El Mensajero -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- prohibió la “mujabara” (arrendar la tierra de cultivo a cambio de una parte de su producción), la muhaqala (la venta de la espiga sin desgranar por granos de trigo ya desgranados y limpios de paja), la muzabana (vender los dátiles que aún están en la palmera sin cosechar por otros ya cosechados), y la venta del fruto hasta que no sea comestible, que no se venda esta fruta sino en dinares y dírhams (tipo de monedas), excepto Al-Araia (vender los dátiles que aún están en la palmera aproximando su cantidad por dátiles cosechados y pesados, siempre y cuando la cantidad es menos que 653 kilogramos aproximadamente).

Narró Yabir Ibn AbdAl-lah -Al-lah esté complacido con ambos- que El Mensajero -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- prohibió la “mujabara” (arrendar la tierra de cultivo a cambio de una parte de su producción), la muhaqala (la venta de la espiga sin desgranar por granos de trigo ya…

عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا‏.‏

Narrado por Jabir ibn Abdullah + 5 versiones más Explicado

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 13724

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا…

Narrado por Jabir ibn Abdullah + 19 versiones más Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 1983

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى…

Narrado por Ibn Abbas + 11 versiones más Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Al-Muwatta de Malik 1316

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ…

Narrado por Abdullah ibn Umar + 7 versiones más Solo en árabe

Sin juicio Musnad Ahmad 13838

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ…

Narrado por Jabir ibn Abdullah + 7 versiones más Solo en árabe