Ir al contenido

Sunan Abu DawudLibro 1

“¡Lo mataron! ¡Que Al-lah los mate! ¿Por qué no preguntaron si no sabían? La pregunta es la cura de la ignorancia. Era suficiente para él realizar la ablución seca, vendar su herida, pasar sus manos mojadas encima de la herida y luego lavar el resto de su cuerpo."

باب فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

Juicios divergentes 5 juicios de sabios Sunan Abu Dawud 336

Narrador:Jabir ibn Abdullah

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ ‏"‏

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ ‏"‏ ‏.‏ أَوْ ‏"‏ يَعْصِبَ ‏"‏ ‏.‏ شَكَّ مُوسَى ‏"‏ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ‏"

Yabir, que Al-lah esté complacido con él, narró: Partimos de viaje y uno de nosotros se golpeó con una roca lastimando su cabeza. Durante la noche tuvo un sueño húmedo y preguntó a sus compañeros si le era permitido efectuar la ablución seca para purificarse. Ellos dijeron: "No creemos que sea correcto usar tierra si tienes agua disponible". Luego de esto realizó la ablución mayor y falleció al poco tiempo. Al regreso le contamos lo sucedido al Mensajero de Al-lah y dijo: “¡Lo mataron! ¡Que Al-lah los mate! ¿Por qué no preguntaron si no sabían? La pregunta es la cura de la ignorancia. Era suficiente para él realizar la ablución seca, vendar su herida, pasar sus manos mojadas encima de la herida y luego lavar el resto de su cuerpo”.

Narrado por Abu Dawud (n.º 336).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación

Informa Yabir que Al-lah esté complacido con él, que partieron de viaje y uno de ellos se golpeó con una roca lastimando su cabeza. Durante la noche ese hombre tuvo un sueño húmedo y preguntó a sus compañeros si le era permitido realizar la ablución seca en vez de lavar el órgano herido. Ellos dijeron: “No creemos que sea correcto usar tierra si tienes agua disponible. Luego de esto realizó la ablución mayor que consiste en un baño completo y falleció al poco tiempo”, que Al-lah este complacido con él. Lo que significa que en ese caso no era permitido realizar la ablución seca mientras que había agua disponible, y la ablución seca se realiza solamente en la ausencia del agua. Sin embargo, el hombre al lavarse con agua la herida se agravó y falleció. Cuando los compañeros llegaron a Medina le contaron al Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, lo que había sucedido y el Profeta dijo: “¡Lo mataron! ¡Que Al-lah los mate!”, suplicando contra ellos por lo que habían hecho ya que le provocaron la muerte, por un veredicto erróneo que dieron sin conocimiento. De ahí el hadiz dice: “La pregunta es la cura para la ignorancia”. Es decir que su obligación era preguntar y no apresurase en dar una respuesta sin conocer las consecuencias, que en este caso fueron fatales, pues falleció el hombre. Por tanto, la cura de la ignorancia es preguntar especialmente sobre lo que se desconoce su juicio legal. La persona no debe dar un veredicto si no está segura de que este acorde con los fundamentos de la Legislación Islámica, porque puede perjudicar a las personas. A continuación, el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, aclara cual era el veredicto legal al decir: “Era suficiente para él realizar la ablución seca, vendar su herida, luego pasar sus manos mojadas por encima de la herida y finalmente lavar el resto de su cuerpo”. Eso era lo que se debió hacer, ya que está acorde a los fundamentos de la Legislación Islámica. De lo anterior concluimos que la persona que posee una herida o una fractura se le concede el permiso de lavar todo su cuerpo con agua, exceptuando la parte lastimada, la cual se higieniza pasando las manos mojadas sobre el vendaje que la cubre. Y en caso de estar enyesado, se debe realizar la ablución seca.

Explicación en árabe

يخبر جابر رضي الله عنه أنهم خرجوا في سفر، فأُصيب رَجُل منهم بِحَجر فَشُجَّ رأسه، ثم إنه احتلم فسأل أصحابه عن إجزاء التيمم بدلاً عن غسل العضو.

"فقالوا: ما نَجِد لك رُخْصَة وأنت تَقْدِرُ على الماء فاغْتَسَل فمات" أي أنه لا يجزئ التيمم في هذه الحال؛ لوجود الماء، وإنما الرُّخصة في التيمم لفاقد الماء، وأما مع وجوده فلا رخصة لك، ثم إنه اغتسل فتأثر جُرحه بالماء فمات رضي الله عنه .

فلما قدموا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة فأعابهم بقوله: "قَتَلُوه قَتَلَهُم الله" دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم تسببوا في قتله بفتواهم الخاطئة.

" ألا سَألُوا إذ لم يعلموا " أي: كان الواجب عليهم أن يسألوا ولا يتسرعوا في الفتوى؛ لما فيها من إلحاق الضرر بالغير وهو ما قد وقع.

"فإنَّما شِفَاء العِيِّ السؤال" العِيُّ: الجَهل، والمعنى: لمَ لمْ يسألوا حين لم يعلموا؛ لأن شِفاء الجَهل السؤال، فإذا كان الإنسان يجهل الحكم الشرعي، فإن الشِّفاء من هذا الجَهل أن يسأل، ولا يفتي بشيء يؤدي إلى الضرر أو يلحق الهلاك بالناس،

ثم بَيَّن لهم البني صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي في المسألة بقوله:

"إنما كان يَكفيه أن يَتيمَّم ويَعْصِر-أو يَعْصِب- على جُرحِه خِرقة، ثم يمسح عليها، ويَغسل سائر جسده" هذا ما يلزمه، وهو الموافق لأصول الشريعة، أما إلزامه بالاغتسال مع ما يترتب عليه من ضَرر بدنه أو هلاكه أو تأخير برء، فهذا مخالف لأصول الشريعة.

وبناءا عليه: يُرخص لصاحب الجِراحة أو الشَّجة أن يَغسل سائر جسده بالماء ويمسح على العِصَابة ويكفي، أما بالنسبة للتيمم مع وجود الجبيرة، فلا يشرع؛ لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة.

ويحمل الحديث -والله أعلم- على أن العِصَابة زائدة على الحاجة، ويَشُق أو يَضُر نَزْعُها؛ لذا شُرع التيمم عن الزائد من العِصَابة، أو يحمل على أن أعضاء الوضوء كانت جريحة، فتعذر إيصال الماء إليها، فعدل إلى التيمم بدلا عن غسل العضو.

  • فيه خطورة الفتوى بغير علم، حيث كانت سببا في قتل نفس مسلمة.
  • في الحديث دليل على مشروعية المسح على الجبائر، سواء كان ذلك في الوضوء أو الغسل.
  • الواجب المسح على كلِّ الجبيرةٍ، وليس على بعضها؛ كالخفين.
  • فيه أن صاحب الخطأ الواضح غير معذور؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعذرهم، بل عَابهم بالفتوى بغير علم، وألحق بِهم الوعيد بأن دَعا عليهم، وجعلهم في الإثم قَتلة له.
  • فيه رفق الشريعة بالمكلفين، وأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.

Comentario clásico

Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud

( فَشَجَّهُ فِي رَأْسه ) : الشَّجّ ضَرْب الرَّأْس خَاصَّة وَجَرْحه وَشَقّه , ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْره وَضَمِير مَفْعُوله لِلرَّجُلِ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّأْس لِزِيَادَةِ التَّأْكِيد , فَإِنَّ الشَّجّ هُوَ كَسْر الرَّأْس فَفِيهِ تَجْرِيد , وَالْمَعْنَى فَجَرَحَهُ فِي رَأْسه ( فَقَالَ ) : أَيْ الرَّجُل الْمَجْرُوح الْمُحْتَلِم : وَهَذَا بَيَان لِلسُّؤَالِ ( قَالُوا مَا نَجِد لَك رُخْصَة وَأَنْتَ تَقْدِر عَلَى الْمَاء ) : حَمَلُوا الْوِجْدَان عَلَى حَقِيقَته وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْوِجْدَان عِنْد الضَّرُورَة فِي حُكْم الْفِقْدَان ( أُخْبِرَ بِذَلِكَ ) : بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ( قَتَلُوهُ ) : أَسْنَدَ الْقَتْل إِلَيْهِمْ , لِأَنَّهُمْ تَسَبَّبُوا لَهُ بِتَكْلِيفِهِمْ لَهُ بِاسْتِعْمَالِ…

Leer más

Juicios de los sabios

Los 5 sabios citados no emiten el mismo juicio: cada uno se indica a continuación.

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H Bueno (hasan)Hasan حسن دون قوله: "إنما كان يكفيه" El hadiz n.º 336
Shu'ayb al-Arna'utm. 1438 H DébilDaif El hadiz n.º 336
Zubair Ali Zaim. 1435 H DébilDaif El hadiz n.º 336
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidm. 1392 H Bueno (hasan)Hasan El hadiz n.º 336
Abu Dawudm. 275 H سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح El hadiz سنن أبي داود n.º 336
Juicios sobre otras versiones (24)
  • Bueno (hasan)Al-Albani حسن بمجموع الطريقين — النصيحة (39)
  • Cadena débilAl-Albani إسناده ضعيف لكن له شاهد يرتقي به إلى درجة الحسن لكن زيادة ويعصب على جرحه .. ضعيفة — التعليقات الرضية (206/1)
  • Al-Albani له شاهد يرتقي إلى درجة الحسن، لكن ليس فيه قوله: ويعصر.. إلخ، فهي زيادة ضعيفة منكرة — تمام المنة (131)
  • Bueno (hasan)Al-Albani حسن لغيره — هداية الرواة (507)
  • Cadena débilShu'ayb al-Arna'ut إسناده ضعيف والمحفوظ حديث عطاء عن ابن عباس — تخريج سنن أبي داود (336)
  • Bueno (hasan)Ibn Hayar al-Asqalani حسن كما قال في المقدمة — هداية الرواة (1/267)
  • Adh-Dhahabi فيه الزبير ليس ممن يحتج به — المهذب في اختصار السنن (1/236)
  • DébilAn-Nawawi ضعيف — خلاصة الأحكام للنووي (1/223)
  • Ibn Kazir إسناده لا بأس به، وله شاهد، وإن كان في سنده انقطاع — إرشاد الفقيه (75/1)
  • Ash-Shawkani تعاضدت طرقه فصلح للاحتجاج — نيل الأوطار (1/323)
  • Ad-Daraqutni لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي — الخلافيات للبيهقي (803)
  • Al-Bayhaqi أصح ما روي في الباب، وليس بالقوي ولا يثبت عن النبي في هذا الباب شيء — السنن الكبرى للبيهقي (1/228)
  • Cadena débilIbn Baz إسناده ضعيف عند أهل العلم — مجموع الشروح الفقهية. (383/13)
  • DébilIbn Baz ضعيف من جميع الطرق، لكنه يعتضد بالمسح على الخفين — مجموع الشروح الفقهية. (389/5)
  • Ibn Uzaymin ضعيفة — مجموع فتاوى ابن عثيمين (172/11)
  • Débilصدر الدين المناوي ضعيف — كشف المناهج والتناقيح (1/254)
  • محمد ابن عبد الوهاب في إسناده من لا يحتج به — الحديث لابن عبدالوهاب (1/141)
  • Débilالعظيم آبادي ضعيف — غاية المقصود (3/226)
  • شعيب الأرناووط فيه] الزبير بن خريق لين الحديث — تخريج شرح السنة (313)
  • ابن التركماني روايته عن ابن عباس تترجح على روايته عن جابر من وجهين أحدهما مجيئها من طرق [أخرى] والرواية عن جابر لم تأت إلا من وجه واحد الثاني ضعف سند هذه الرواية من جهة الزبير والرواية عن ابن عباس رجال سندها ثقات. — الجوهر النقي (1/227)
  • عبد الحق الإشبيلي فيه الزبير بن خريق]لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق وليس بقوي — الأحكام الوسطى (1/222)
  • جمال الدين المرداوي من رواية الزبير بن خريق. قالَ ابن أبي داود والدارقطني: ليس بالقوي. ووثقه ابن حبان — كفاية المستقنع لأدلة المقنع (170)
  • عبد الحق الإشبيلي فيه] عزرة بن دينار ليس بمشهور — الأحكام الشرعية الكبرى (1/479)
  • العظيم آبادي رواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة — عون المعبود (1/278)

Otras versiones

También narrado por… (7)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (301)قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (993)خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ ، فَأَصَابَ رَجُلا مَنْا حَجَرٌ , فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ قَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (995)خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ ، فَأَصَابَ رَجُلا مَنْا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ فَقَالُوا : مَا نَجْدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
  • سنن الدارقطني (640)قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ , أَلا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ , إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جَرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ
  • شرح السنة (313)خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ ، فَأَصَابَ رَجُلا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ، فَاحْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ قَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ . فَاغْتَسَلَ وَمَاتَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِر
  • معالم التنزيل تفسير البغوي (375)قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شَفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ ، شَكَّ الرَّاوِي ، عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (418)يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَتَعْصِرَ ، أَوْ يَعْصِبَ ، شَكَّ مُوسَى : عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

Sobre el mismo tema

Temas

sábado, 10 de octubre de 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ