Ir al contenido

Sunan Abu DawudLibro 13

Sunan Abu Dawud 2243

باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتَانِ

Bueno (hasan) 4 juicios de sabios Sunan Abu Dawud 2243

Narrador:Fayruz

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏

طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: EnglishFrançaisTürkçe

Narrado por Abu Dawud (n.º 2243), Ibn Mayah (n.º 1951) y Ahmad (n.º 17348).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

فيروز الديلمي رضي الله عنه صحابي من أهل اليمن أسلم وعنده زوجتان، هما أختان، وقد كان أهل الجاهلية يتزوجون الأختين معا لا يرون بذلك بأساً، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهما واحدة، لتبقى له زوجة، ويطلق الأخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمع بين الأختين في الإسلام.

  • اتَّفق المسلمون على أنه لا يُجمع بين الأختين بعقد نكاح، سواء كانت الأخوَّة بنسب أو رضاع، حُرَّتَيْنِ أو أمَتَيْن، أوْ إحداهما أَمَة، قبل الدخول أو بعده.
  • إذا طلق إحداهما فإنه اختيار منه للباقية.
  • اعتبار أنكحة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وأنَّها صحيحة، ولو أسلموا عليها، وأنَّها كأنكحة المسلمين، فيما يجب فيها من أحكام.
  • أنَّ المرأة لا تخرج عن عصمة الزوج بعد الإِسلام إلاَّ بطلاق ونحوه، فالنكاح يبقى بعد الإِسلام بلا تجديد عقد.

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H Bueno (hasan)Hasan حسن El hadiz n.º 2243
Shu'ayb al-Arna'utm. 1438 H Bueno (hasan)Hasan El hadiz n.º 2243
Zubair Ali Zaim. 1435 H Cadena buena (hasan)Isnaad Hasan Solo la cadena n.º 2243
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidm. 1392 H Bueno (hasan)Hasan El hadiz n.º 2243

Otras versiones

Sobre el mismo tema

Temas

domingo, 11 de octubre de 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ