Narrador: Aisha
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا امْرَأَةٍ
نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ "
Mostrar la cadena حَرَكات Vocales (harakat)
A−
A+
Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.
Leer la traducción en: English Türkçe
Narrado por Abu Dawud (n.º 2083 ), At-Tirmidhi (n.º 1102 ), Ibn Mayah (n.º 1879 ), Ahmad (n.º 23074 , 23236 , 24162 ) y Ad-Darimi (n.º 2089 ).
Explicación en árabe
حَذَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أنْ تُزَوِّجَ المرأةُ نفسَها بغير إذن أوليائها، وأنَّ نكاحَها باطل، وقد كَرَّره ثلاث مرات، وكأنه لم يكن.
فإنْ دَخَل بها الذي تزوجها بغير إذن وليها؛ فالمَهر الكامل لها بما أصاب من جماعها في فرجها.
ثم إنْ تنازع الأولياء في ولاية العقد -ومراتبهم فيه سواء- فالعقد لمن سَبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرًا منه في مصلحتها، فإن امتنع الولي من التزويج فكأنه لا ولي لها؛ فيكون السلطان أو وليُّه من القضاة ونحوهم وليَّها، وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي.
اشتراط الوليِّ لصحة النكاح، وحُكي عن ابن المنذر أنه لا يُعرَف عن أحد من الصحابة خلافُ ذلك. في النكاح الباطل تستحق المرأة المهر مقابل وطء الرجل لها. السلطان ولي مَن لا ولي لها من النساء، سواء كان ذلك بسبب عدم وجوده أصلًا، أو بسبب امتناعه عن تزويجها. السلطان يعتبر ولي من لا ولي له، في حال فَقْدِ الولي أو تعذُّرِه، ويقوم مقامه القاضي؛ لأنه النائب عنه في هذه المسائل. الولاية في تزويج المرأة لا يعني أنه ليس لها حق، بل لها حق ولا يجوز لوليها أن يزوجها إلا بإذنها. شروط النكاح الصحيح: أولًا: تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك، ثانيًا: رِضى كلٍّ من الزوجين بالآخر، ثالثًا: أنْ يَعقِد للمرأة وليُّها، رابعا: الشّهادة على عقد النكاح. يشترط في الولي الذي يعقد النكاح: أولًا: العقل، ثانيًا: أن يكون ذكرًا، ثالثًا: البلوغ، ببلوغه خمسة عشر عامًا أو الاحتلام، رابعًا: اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة، وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة، خامسًا: العدالة المنافية للفسق، ويكفي منها أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها، سادسًا: أن يكون الولي راشدًا غير سفيه، وهو القدرة على معرفة الكُفْءِ ومصالح النكاح. لأولياء المرأة في التزويج ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فَقْدِه أو فَقْدِ شروطه، ووليّ المرأة أبوها، ثمّ وَصِيُّه فيها، ثمّ جدّها لأب وإن علا، ثمّ ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثمّ أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثمّ بنوهما، ثمّ عمّها لأبوين، ثمّ عمها لأب، ثمّ بنوهما، ثمّ الأقرب فالأقرب نسبًا من العصبة كالإرث، والسّلطان المسلم ومن ينوب عنه كالقاضي وليّ من لا وليّ له.
Comentario de Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud: vista de estudio
Comentario clásico
Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud
( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ ) : أَيْ نَفْسَهَا وَأَيُّمَا مِنْ أَلْفَاطِ الْعُمُومِ فِي سَلْبِ الْوِلَايَةِ عَنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيص بِبَعْض دُونَ بَعْض ( بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ) : أَيْ أَوْلِيَائِهَا ( فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاتَ مَرَّات ) : أَيْ قَالَ كَلِمَةَ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّات ( فَإِنْ دَخَلَ ) : أَيْ الَّذِي نَكَحَتْهُ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيِّهَا ( فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ) : وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيّ " فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا " ( فَإِنْ تَشَاجَرُوا ) : أي تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاء وَاخْتَلَفُوا بَيْنَهُم , وَالتَّشَاجُر الْخُصُومَة , وَالْمُرَاد الْمَنْعُ مِنْ الْعَقْد دُونَ الْمُشَاحَّة فِي السَّبْق إِلَى الْعَ…
Leer más
Juicios de los sabios
Los 3 sabios citados no emiten el mismo juicio: cada uno se indica a continuación.
Sabio Juicio Alcance Obra
Al-Albanim. 1420 H
Auténtico Sahih صحيح
El hadiz
n.º 2083
Zubair Ali Zaim. 1435 H
Bueno (hasan) Hasan
El hadiz
n.º 2083
Abu Dawudm. 275 H
سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
El hadiz
سنن أبي داود n.º 2083
Juicios sobre otras versiones (6)
Auténtico Shu'ayb al-Arna'ut صحيح — تخريج سنن أبي داود (2083)
Auténtico Muqbil al-Wadi'i صحيح — الصحيح المسند (1606)
الخطابي تكلم بعض أهل العلم في إسناده — معالم السنن (3/168)
أبو عبد الله الحاكم فيه] سليمان بن موسى القرشي في حديثه بعض المناكير — الأسامي والكنى (1/ 290)
عبد الحق الإشبيلي سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته — الأحكام الوسطى (3/137)
Cadena auténtica عبد الحق الإشبيلي أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد — الأحكام الشرعية الصغرى (612)
Otras versiones
Cadena auténtica
Yami' at-Tirmidhi 1102
Narrado por Aisha Solo en árabe
Auténtico
Sunan Ibn Mayah 1879
Narrado por Aisha Solo en árabe
Sin juicio
Musnad Ahmad 23074
Narrado por Aisha Solo en árabe
Sin juicio
Musnad Ahmad 23236
Narrado por Aisha Solo en árabe
Sin juicio
Musnad Ahmad 24162
Narrado por Aisha Solo en árabe
Sin juicio
Sunan ad-Darimi 2089
Narrado por Aisha Solo en árabe
Ver las 8 versiones
Sin juicio
Bulugh al-Maram 983
Narrado por Aisha Solo en árabe
Auténtico
Mishkat al-Masabih 3131
Narrado por Aisha Solo en árabe
También narrado por… (25)
السنن الكبرى للبيهقي (12694)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذِنْ وَلِيِّهَا ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ المستدرك على الصحيحين (2630)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ المستدرك على الصحيحين (2632)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ المعجم الأوسط للطبراني (892)أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ المعجم الأوسط للطبراني (4057)لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ المعجم الأوسط للطبراني (6521)أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ المعجم الكبير للطبراني (11339)أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ المنتقى من السنن المسندة (691)أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ سنن الدارقطني (3080)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ سنن سعيد بن منصور (514)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ،فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهَا مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (911)“ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا “ مستخرج أبي عوانة (3213)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ : ثَلاثًا وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ مسند أبي يعلى الموصلي (2480)وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ مسند أبي يعلى الموصلي (4614)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ مسند أبي يعلى الموصلي (4768)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ مسند إسحاق بن راهويه (603)أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (717)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (718)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا ، وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ مسند الحميدي (225)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ مسند الشافعي (994)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا مسند الشافعي (1225)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ مشيخة محمد الرازي ابن الحطاب (92)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ مصنف عبد الرزاق (10223)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ ولِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ولَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ ولِيُّ مَنْ لا ولِيَّ لَهُ معرفة السنن والآثار للبيهقي (3566)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ ، وَإِنْ أَصَابَهَا [ فَلَهَا ] الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا معرفة علوم الحديث للحاكم (291)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ
Sobre el mismo tema
Auténtico
Sunan Abu Dawud 2085
«No hay matrimonio sino con presencia de un "Wali" (defensor, protector, amparador)».
لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ "
Narrado por Abu Musa al-Ash‘ari + 8 versiones más Explicado
Sin juicio
Musnad Ahmad 2148
Narrado por Aisha + 1 versión más Solo en árabe
Auténtico
Sunan Ibn Mayah 1880
Narrado por Ibn Abbas Solo en árabe
Hadiz anterior n.º 2082 Hadiz siguiente n.º 2084