سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يقول في الحج: لبيك عن شُبْرُمة، فسأله من شبرمة؟ قال: أخ أو قريب، شك الراوي، فسأله عليه الصلاة والسلام: هل حججت عن نفسك؟ فأخبر أنه لم يحج عن نفسه، فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه يبدأ بالحج عن نفسه أولاً، ثم يحج عن غيره، فلا يصح أن يحج شخص عن غيره وهو لم يحج عن نفسه.
وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان قد أحرم بالنسك عن غيره ولم يحج عن نفسه فإنه يقلب ذلك إلى نفسه، فيلبي عن نفسه، ويكون النسك له، ولا يستطيع الإنسان أن يحج حجًّا واحدًا عن شخصين، بل يكون الحج من واحد عن واحد، إما عن نفسه، أو عن واحد من الناس، لكن يمكن إذا كان الإنسان متمتعًا أن يجعل العمرة لشخص والحج لشخص، لأن كل واحد منهما مستقل عن الثاني بإحرامه مع تحلله بين الإحرامين.
جواز أن يحج الرجل عن غيره.
الدلالة على أن الإنسان لا يحج عن غيره إلا إذا كان قد حج عن نفسه.
الدلالة على أنه يمكن للإنسان أن يُظهِر في التلبية اسم المحجوج عنه أو المعتَمر عنه، فيقول: لبيك لفلان، أو لبيك عن فلان، إذا كان يحج عن غيره.
أن الحج قد يكون من الأخ عن أخيه، وليس خاصاً بالولد عن والده.
بيان أن الإنسان إذا كان قد أحرم بالنسك عن غيره ولم يحج عن نفسه فإنه يقلب ذلك إلى نفسه، فيلبي عن نفسه، ويكون النسك له.
Los 4 sabios citados no emiten el mismo juicio: cada uno se indica a continuación.
Sabio
Juicio
Alcance
Obra
Al-Albanim. 1420 H
AuténticoSahihصحيح
El hadiz
n.º 1811
Zubair Ali Zaim. 1435 H
Bueno (hasan)Hasan
El hadiz
n.º 1811
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidm. 1392 H
AuténticoSahih
El hadiz
n.º 1811
Abu Dawudm. 275 H
سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
El hadiz
سنن أبي داودn.º 1811
Juicios sobre otras versiones (32)
AuténticoAl-Albaniصحيح — صحيح الجامع (3128)
AuténticoAl-Albaniصحيح — إرواء الغليل (994)
Shu'ayb al-Arna'utرجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه موقوف على ابن عباس — تخريج مشكل الآثار (6/ 381)
Cadena auténticaShu'ayb al-Arna'utإسناده صحيح، وقد اختلف في رفعه ووقفه — تخريج سنن أبي داود (1811)
Ibn Hayar al-Asqalaniرواته ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه وله شاهد مرسل — فيض القدير (3/ 375)
Ibn Hayar al-Asqalaniصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه — بلوغ المرام (201)
An-Nawawiإسناده على شرط مسلم — المجموع للنووي (7/117)
Ibn Taymiyyaمشهور — شرح العمدة (المناسك) (1/290)
Ibn Kazirروي] عن عزرة بن عبد الرحمن وهو مختلف في ضعفه، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما رواه الحفاظ — إرشاد الفقيه (307/1)
Al-Iraqiرواية ضعيفة — طرح التثريب (2/17)
Ibn al-Mulaqqinالصحيح أنه موقوف على ابن عباس — شرح البخاري لابن الملقن (11/25)
Ibn al-Mulaqqinإسناده على شرط الصحيح — تحفة المحتاج (2/135)
Ash-Shawkaniمرفوع وله متابعة — نيل الأوطار (5/18)
Ash-Shawkaniقد أعل الحديث بأنه موقوف وليس ذلك بعلة فإن الذي رفع الحديث عبدة بن سليمان، وهو ثقة من رجال الصحيح، وقد [توبع — الفتح الرباني (8/4142)
At-Tabaraniلم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ثمامة بن عبيدة — المعجم الأوسط (6/182)
Al-Bayhaqiإسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه، رواه جماعة مثل يحيى بن معين، وابن نمير، وهارون بن إسحاق، وغيرهم، عن عبدة هكذا مرفوعا، وعبدة بن سليمان حجة، اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج برواياته — الخلافيات للبيهقي (3678)
Ibn Adiعن جابر منكر — الكامل في الضعفاء (2/320)
Ibn Bazاختلف في رفعه ووقفه والأرجح قول من قال برفعه — حديث المساء (262)
Ibn Bazوقفه جماعة على ابن عباس والرواية المشهورة أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس بإسناده — الفوائد العلمية من الدروس البازية (5/561)
Bueno (hasan)Ibn al-Qattanحسن أو صحيح — الوهم والإيهام (5/450)
Al-Ayniلم تثبت — عمدة القاري (1/486)
ابن القيسرانيعن أبي الزبير منكر — ذخيرة الحفاظ (3/1473)
الإمام أحمدرفعه خطأ — المقرر على أبواب المحرر ((1/ 529))
محمد ابن عبدالهاديصحح الإمام أحمد وقفه — المحرر في الحديث (251)
ابن المنذرلا يثبت رفعه — التلخيص الحبير (3/836)
الإمام أحمدرفعه خطأ — التلخيص الحبير (3/836)
Cadena buena (hasan)البهوتيإسناده جيد — كشاف القناع (2/396)
محمد ابن عبدالهاديفيه] عزرة قد احتج به النسائي في سننه، ومسلم في صحيحه، ووثقه أيضا ابن معين، والحديث مرفوعا على شرط مسلم — حاشية الإلمام لابن عبد الهادي (278)
جمال الدين المرداويإسناده فيه مخرج عنهم في (الصحيحين). وروي موقوفًا ومرسلًا — كفاية المستقنع لأدلة المقنع (380)
الكمال بن الهماممضطرب في وقفه على ابن عباس ورفعه — شرح فتح القدير (3/146)
عبد الحق الإشبيليعلله بعضهم بأنه روي موقوفا، والذي أسنده ثقة فلا يضره — الأحكام الوسطى (2/ 327)
صديق خانأعل بالوقوف، وهذا ليس بعلة لأن الزيادة بالرفع متعين القبول — فتاوى صديق خان (742)