Ir al contenido

Al-Muwatta de MalikLibro 41

Al-Muwatta de Malik 1525

Bueno (hasan) según Salim al-Hilali Al-Muwatta de Malik 1525

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Malik (n.º 1525).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Comentario clásico

Abu al-Walid al-Bayi — Al-Muntaqa

( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا قَطْعَ فِي ثَمَرِ مُعَلَّقٍ يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الثَّمَرَ فِي أَشْجَارِهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوَائِطِ وَشِبْهِهَا , وَأَمَّا مَنْ سَرَقَ مِنْ ثَمَرِ نَخْلَةٍ فِي دَارِ رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ تُجَدَّ فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ يُقْطَعُ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ رُبْعَ دِينَارٍ قَالَ : وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْحَوَائِطِ وَالْبَسَاتِينِ لَمْ يُقْطَعْ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ , وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْبُسْتَانَ لَيْسَ بِمَسْكَنٍ وَلَا حِرْزًا لِلنَّخْلِ وَلَا مَا كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا اتِّصَالَ خِلْقَةٍ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ فِي الزَّرْعِ الْقَائِمِ لَا قَطْعَ فِيهِ , وَإِذَا كَ…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Salim al-Hilali Bueno (hasan)Hasan El hadiz n.º 1525

Otras versiones

También narrado por… (4)
  • الاستذكار (892)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ، فَإِذا أَوَاهُ الْمُرَاحُ وَالْجَرِينُ ، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15838)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (948)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ ، فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (614)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ ، أَوِ الْجَرِينُ ، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَثَمَنَ الْمِجَنِّ

Sobre el mismo tema

martes, 13 de octubre de 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ