Ir al contenido

Al-Muwatta de MalikLibro 2

Al-Muwatta de Malik 105

Auténtico según Salim al-Hilali Al-Muwatta de Malik 105

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، أَتَى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا لَقَدْ شَقَّ عَلَىَّ اخْتِلاَفُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرٍ إِنِّي لأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ ‏.‏ فَقَالَتْ مَا هُوَ مَا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ فَسَلْنِي عَنْهُ ‏.‏ فَقَالَ الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ فَقَالَتْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ لاَ أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَدًا بَعْدَكِ أَبَدًا ‏.‏

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Malik (n.º 105, 104, 107), At-Tirmidhi (n.º 108, 109) y Ahmad (n.º 23886, 24120).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Comentario clásico

Abu al-Walid al-Bayi — Al-Muntaqa

( ش ) : قَوْلُهُ لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرٍ إنِّي لَأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ يُرِيدُ أَنَّ الْخِلَافَ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِ إِلَّا لِقُوَّتِهِ وَلِقُوَّةِ مُوجِبِهِ وَالْأَخْبَارُ الصِّحَاحُ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْفَرِيقَانِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ تَرْكُ بَعْضِهَا وَالتَّعَلُّقُ بِسَائِرِهَا وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَأَعْظَمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِمُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فَنَبَّهَتْهُ عَلَى أَنَّ حُرْمَتَهَا مُؤَبَّدَةٌ وَأَنَّهَا فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَأَنَّ كُلَّ مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهِ أُمَّهُ إِذَا رَجَا عِنْد…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Salim al-Hilali AuténticoMauquf Sahih El hadiz n.º 105

Otras versiones

Ver las 7 versiones
También narrado por… (25)
  • البحر الزخار بمسند البزار (2348)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • السنن الكبرى للنسائي (191)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا
  • السنن الكبرى للنسائي (8784)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا
  • المعجم الأوسط للطبراني (985)إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (5340)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، أَوْ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • المعجم الكبير للطبراني (4248)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • المعجم الكبير للطبراني (4404)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، ثُمَّ أَفَاضُوا فِي ذِكْرِ الْعَزْلِ ، فَقَالُوا : لا بَأْسَ ، فَسَارَّ رَجُلٌ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ الْمُنَاجَاةُ ؟ أَحَدُهُمَا يَزْعُمُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَ
  • المعجم الكبير للطبراني (7878)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، وَجَبَ الْغُسْلُ
  • سنن الدارقطني (343)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ , فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا
  • صحيح ابن حبان (1198)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، فَعَلْتُ أَنَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَاغْتَسَلْنَا
  • صحيح ابن حبان (1199)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • صحيح ابن حبان (1206)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • كشف الأستار (310)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • مسند إسحاق بن راهويه (969)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ , فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلَ
  • مسند إسحاق بن راهويه (1080)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، قَدْ كَانَ يَكُونُ ذَلِكَ مِنِّي وَمِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَغْتَسِلُ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (83)إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • مسند الشافعي (717)إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • مسند الشاميين للطبراني (1460)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • مسند الشاميين للطبراني (2692)إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا
  • مصنف ابن أبي شيبة (897)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ يَكُونُ مِنِّي وَمِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَغْتَسِلُ
  • مصنف عبد الرزاق (905)إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِالأَرْبَعِ ، ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ الْخِتَانَ , فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (337)إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (339)إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَاغْتَسَلْنَا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (340)إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (83)إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

Sobre el mismo tema

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 291

“Si el hombre se echa entre las cuatro extremidades de la mujer y la penetra, está obligado a lavar todo su cuerpo (ghusl)”.

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “Si el hombre se echa entre las cuatro extremidades de la mujer y la penetra, está obligado a lavar todo su cuerpo (ghusl)”. En otro relato, se añade: “aunque no haya eyaculado”.

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ ‏"

Narrado por Abu Huraira + 14 versiones más Explicado

Sin juicio Musnad Ahmad 6383

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَتْ الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ…

Narrado por Abdullah ibn Amr + 1 versión más Solo en árabe

domingo, 11 de octubre de 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ