Ir al contenido

Musnad Ahmad

Musnad Ahmad 18523

Sin juicio Musnad Ahmad 18523

Narrador:Zayd ibn Arqam

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَجْلَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرَّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرَّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَغَ يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Narrado por Ahmad (n.º 18523), Abu Dawud (n.º 2270), An-Nasa’i (n.º 3488) y Ibn Mayah (n.º 2348).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Juicios de los sabios

Aún no hay ningún juicio sobre este hadiz.

Otras versiones

También narrado por… (3)
  • السنن الكبرى للبيهقي (19605)ثَلاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، فَقَالا : لا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ ، فَقَالَ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، قَالا : لا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ فَقَالَ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، قَالا : لا ، قَال
  • السنن الكبرى للنسائي (5487)أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، قَالا : لا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، قَالا : لا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَلْحَقَ الْوَل
  • السنن الكبرى للنسائي (5828)أُتِيَ عَلِيٌّ بِثَلاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ ؟ يَعْنِي : لِهَذَا بِالْوَلَدِ ، قَالا : لا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالا : لا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَقَضَى بِالْوَلَدِ لِلَّذِي

Sobre el mismo tema

martes, 20 de octubre de 2026 9 جمادى الأولى 1448 هـ