Sin juicio
Musnad Ahmad 18158
Narrador: Al-Miswar ibn Majrama
حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أخْبَرَهُ قَالَ وَثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي
حَرَكات Vocales (harakat)
A−
A+
Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.
Narrado por Ahmad (n.º 18158 ) y Malik (n.º 1248 ).
Juicios de los sabios
Aún no hay ningún juicio sobre este hadiz.
Otras versiones
Auténtico
Al-Muwatta de Malik 1248
Narrado por Al-Miswar ibn Majrama Solo en árabe
También narrado por… (17)
أسد الغابة (2270)ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر ، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل ، فحطت إلى الشاب ، فقال الشيخ : لم تحلي بعد . وكان أهلها غيبا ، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد حللت فانكحي من شئت الأم للشافعي (1336)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا : شَابٌّ ، وَالْآخَرُ : كَهْلٌ ، فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلِلْ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاء الأم للشافعي (1708)سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ , فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ : أَحَدُهُمَا شَابٌّ , وَالْآخَرُ شَيْخٌ , فَخُطِبَتْ إلَى الشَّابِّ , فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلُلْ , وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا , فَرَجَا إذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا , فَجَاءَتْ رَسُولَ السنن الكبرى للنسائي (5503)تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ نِصْفِ شَهْرٍ ، قَالَتْ : فَخَطَبَهَا رَجُلانِ ، فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَا ، فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا ، قَالُوا : إِنَّكِ لا تَحِلِّينَ ، قَالَتْ : فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ السنن الكبرى للنسائي (5504)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ ، أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلُلْ وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا ، فَرَجا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُ المعجم الكبير للطبراني (19086)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحِلَّ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ إِل صحيح ابن حبان (4386)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهَا : قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي صحيح ابن حبان (4387)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلُلْ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا وَرَجَا إِِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُو غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (122)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ : أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الشَّيْخُ ، لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهَلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَ مسند ابن الجعد (1354)تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَخَطَبَهَا رَجُلانِ ، فَحَطَّتْ إِلَى أَحَدِهِمَا ، فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا ، قَالُوا : إِنَّكِ لا تَحِلِّينَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ حَ مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (783)قَدْ حَلَلْتِ ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (784)قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مسند الشافعي (1325)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلِلْ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُولَ مسند الموطأ للجوهري (461)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، والآخَرُ كَهُلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحِلِّي . وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُو معرفة السنن والآثار للبيهقي (4087)قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ معرفة السنن والآثار للبيهقي (4088)قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (896)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ ، أَحَدُهُمَا : شَابٌّ ، وَالْآخَرُ : كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحِلِلْ بَعْدُ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا
Sobre el mismo tema
Auténtico
Sunan Abu Dawud 2306
Narró Sabia'a Al-Aslamiya, que Al-lah esté complacido con ella, que estaba casada con Saad Ibn Jawla, el cual pertenecía a Banu Amir Ibn Luay y había participado en la batalla de Badr, pero murió en la Peregrinación de la Despedida estando su mujer embarazada. Ella esperó el tiempo necesario hasta…
حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي
Narrado por Subay‘a bint al-Harith al-Aslamiyya + 2 versiones más Explicado
Sin juicio
Bulugh al-Maram 1103
Narrado por Al-Miswar ibn Majrama + 3 versiones más Solo en árabe
Sin juicio
Musnad Ahmad 25453
Narrado por Umm Salama + 4 versiones más Solo en árabe
Sin juicio
Al-Muwatta de Malik 1249
+ 5 versiones más Solo en árabe
Sin juicio
Sahih al-Bujari 4910
Narrado por Abdullah ibn Mas‘ud Solo en árabe
Sin juicio
Musnad Ahmad 17964
Narrado por Abu as-Sanabil + 1 versión más Solo en árabe
Hadiz anterior n.º 18157 Hadiz siguiente n.º 18159