Ir al contenido

Musnad Ahmad

Musnad Ahmad 17285

Sin juicio Musnad Ahmad 17285

Narrador:Ya‘la ibn Umayya

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا قَالَ أَحْسَبُهُ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Narrado por Ahmad (n.º 17285, 17270), Al-Bujari (n.º 2265, 4417) y An-Nasa’i (n.º 4769).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Juicios de los sabios

Aún no hay ningún juicio sobre este hadiz.

Otras versiones

También narrado por… (16)
  • الأم للشافعي (1618)رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ فِي الْعَاضِّ , فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَأَهْدَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ , وَقَالَ : أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَأَنَّهَا فِي , في فَحْلٍ
  • الإقناع لابن المنذر (119)فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّأَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، وَحَسِبْتُ أَنَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَأَنَّهَا فِي فَحْلٍ يَقْض
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1967)فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضُمُهَا كَمَا يَقْضُمُهَا الْفَحْلُ ؟
  • السنن الكبرى للنسائي (6706)رَجُلا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، أَوْ قَالَ : ثَنَايَاهُ ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا تَأْمُرُنِي ؟ ! تأمُرُني أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ ، تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ ! إِنْ شِئْتَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6717)وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، فَسَقَطَتْ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، وَقَالَ : أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا ؟ !
  • المعجم الأوسط للطبراني (222)أَفَكَانَ يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ ، فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
  • المعجم الكبير للطبراني (18139)فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِيِّ فَحْلٍ يَقْضَمُهَا
  • المعجم الكبير للطبراني (18140)فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَهَا ، وَقَالَ : أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ
  • المعجم الكبير للطبراني (18141)فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلا فَعَضَّهُ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ : أَتَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ فَأَهْدَرَهَا
  • سنن الدارقطني (3968)يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا , أَحْسَبُهُ قَالَ : كَقَضْمِ الْفَحْلِ
  • شرح السنة (2570)أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ، كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ ؟
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (1009)أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا
  • مسند الشافعي (899)أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِيِّ فَحْلٍ يَقْضَمُهَا
  • مصنف ابن أبي شيبة (27086)رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ , فَأَسْقَطَ ثَنِيَّةً أَوْ ثَنِيَّتَيْنِ مِنْ فِيهِ , فَأَتَى إلَى النَّبِيِّ ، ﷺ ، يَسْتَقِيدُ ، فَقَالَ : أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَأْكُلُهَا ؟ , إنْ شِئْتَ دَفَعْتَ يَدَكَ إلَيْهِ يَعَضُّهَا ، ثُمَّ انْتَزَعْتهَا !
  • مصنف عبد الرزاق (16992)فَقَاتَلَ إِنْسَانًا , فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ , فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ , قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ؟ كَأَنَّهَا فِي فَ
  • معرفة الصحابة لأبي نعيم (6141)فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ , تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا ! !

Sobre el mismo tema

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 6892

¡Que alguien muerda a su hermano como si de un animal salvaje se tratase! Le dijo a quién mordió: No te debe pagar ninguna compensación por ello.

Narró Umrán Ibn Hasin -Al-lah esté complacido con ellos-: “Un hombre mordió la mano de otro hombre y éste último retiró la mano con violencia de la boca de quien lo mordió, arrancando dos de sus dientes incisivos. Ambos se enfrentaron y acudieron al Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de…

يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لاَ دِيَةَ لَكَ ‏"

Narrado por Imran ibn Husayn + 7 versiones más Explicado

Sin juicio Musnad Ahmad 19000

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا ثَنَا سَعِيدٌ وَيَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ…

Narrado por Imran ibn Husayn + 3 versiones más Solo en árabe

sábado, 17 de octubre de 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ