Ir al contenido

Musnad Ahmad

Musnad Ahmad 1504

Sin juicio Musnad Ahmad 1504

Narrador:Sa‘d

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Narrado por Ahmad (n.º 1504).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Juicios de los sabios

Aún no hay ningún juicio sobre este hadiz.

Otras versiones

También narrado por… (25)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4793)لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
  • الأحاديث المختارة (968)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ
  • البحر الزخار بمسند البزار (1068)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ
  • البحر الزخار بمسند البزار (1536)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ
  • البحر الزخار بمسند البزار (1694)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1834)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10485)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ
  • المسند للشاشي (356)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ
  • المسند للشاشي (1033)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ , يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ
  • المسند للشاشي (1034)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ , يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا , وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ
  • صحيح ابن حبان (5779)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ
  • صحيح ابن حبان (5786)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1391)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ
  • مسند أبي داود الطيالسي (589)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا ، وَيَصُدُّ هَذَا ، وَأَفْضَلُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ
  • مسند أبي داود الطيالسي (2192)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (4501)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ
  • مسند ابن الجعد (1305)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا ، فَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلامَهُ ، رَدَّ عَلَى هَذَا الْمَلَكُ وَرَ
  • مسند الحميدي (372)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ : يَلْتَقِيَانِ ، فَيَصُدُّ هَذَا , وَيَصُدُّ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ
  • مسند الربيع بن حبيب (669)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ
  • مسند الشهاب (826)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ
  • مسند الشهاب (828)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ
  • مسند الموطأ للجوهري (100)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (24784)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ
  • مصنف عبد الرزاق (15384)نَهَى عَمَّا عَمِلْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (807)لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرِضُ هَذَا ، وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ

Sobre el mismo tema

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Riyad as-Salihin 1592

“No le está permitido al musulmán separarse de su hermano e interrumpir sus relaciones más de tres noches: y cuando se encuentren, que cada uno de la cara al otro. Y el mejor de los dos será el que comience con el saludo.” Lo relataron Al Bujari y Muslim.

"‏لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال‏:‏ يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام‏"

Narrado por Abu Ayyub + 14 versiones más

Sin juicio Riyad as-Salihin 1597

“No le está permitido al creyente musulmán separarse e interrumpir sus relaciones con otro creyente, más de tres días. Pues, una vez que pasaran los tres días, iría a su encuentro y lo saludaría. Y si le fuera devuelto el saludo, serían copartícipes en la recompensa por ello. Y si no, la falta…

"‏لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث، فليلقه، وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام، فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه، فقد باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة‏"

Narrado por Abu Huraira + 2 versiones más

Auténtico Sunan Abu Dawud 4914

No le está permitido al musulmán interrumpir sus relaciones con su hermano por un período superior a tres días. Ya que si alguien lo hiciera y se muere estando en esta situación, irá al Infierno.

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “No le está permitido al musulmán interrumpir sus relaciones con su hermano por un período superior a tres días. Ya que si alguien lo hiciera y se muere estando en esta situación, irá al…

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ‏"

Narrado por Abu Huraira + 2 versiones más Explicado

viernes, 16 de octubre de 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ