Ir al contenido

Musnad Ahmad

Musnad Ahmad 11373

Sin juicio Musnad Ahmad 11373

Narrador:Abu Said Al Judri

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ مُعَطَّلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ صَفْوَانَ يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَيَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَلَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ أَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَصُومَ قَالَ فَيَوْمَئِذٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي أَضْرِبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ فَتُعَطِّلُنِي قَالَ لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا ضَرَّكَ وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنِّي ثَقِيلُ الرَّأْسِ وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ بِثِقَلِ الرُّءُوسِ قَالَ فَإِذَا قُمْتَ فَصَلِّ

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Narrado por Ahmad (n.º 11373, 11335) y Abu Dawud (n.º 2459).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Juicios de los sabios

Aún no hay ningún juicio sobre este hadiz.

Otras versiones

También narrado por… (11)
  • الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة (166)أَمَّا قَوْلُهَا : يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ , فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلا أَصْبِرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
  • السنن الكبرى للبيهقي (7850)لا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهَا بِأَنِّي لا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، قَالَ : فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ
  • المستدرك على الصحيحين (1526)لا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : بِأَنِّي لا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ : فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (23792)أَمَّا قَوْلُهَا : يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْها ، فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلا أَصْبِرُ ، فَقَالَ
  • صحيح ابن حبان (1518)يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتِي وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ ، قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ وَلا أَصْبِرُ ، فَقَالَ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1161)لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ ، قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ وَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلا أَصْبِرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ : لا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : إِنِّي لا أُصَ
  • مسند السراج (1295)أَمَّا قَوْلُهَا : يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ سُورَتَيْ كَذَا ، وَإِنَّمَا هُوَ سُورَتَيْنِ ، وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا ، وَقَالَ : لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ ، وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفْطِرُنِي ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ لا أَصْبِ
  • مسند الشاميين للطبراني (2601)نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
  • مشكل الآثار للطحاوي (1733)يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ , فَإِنَّهَا تَقُومُ بِسُورَتِي الَّتِي أَقْرَأُ بِهَا , فَتَقْرَأُ بِهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ , وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ , فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ , وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ , فَقَالَ رَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (9499)لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
  • مصنف عبد الرزاق (7672)نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

Sobre el mismo tema

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 7841

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ…

Narrado por Abu Huraira + 7 versiones más Solo en árabe

miércoles, 21 de octubre de 2026 10 جمادى الأولى 1448 هـ