Ir al contenido

Sahih MuslimLibro 3

Te basta con tomar tres veces agua con las manos y mojar con ella tu cabello en cada una de las tres veces. Después deberás lavar el resto de tu cuerpo con agua y ya estás en estado de pureza.

باب حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ ‏

Auténtico hadiz de Sahih Muslim Sahih Muslim 330a

Narrador:Umm Salama

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ ‏"‏ لاَ إِنَّمَا

يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ‏"

De Um Salama, Al-lah esté complacido con ella, que dijo: “Dije: ‘Mensajero de Al-lah, ¿debo como mujer deshacer la trenza de mi cabello para poder lavarla después de la impureza mayor’ [en otro relato: después del período menstrual]? Él le dijo: “No. Te basta con tomar tres veces agua con las manos y mojar con ella tu cabello en cada una de las tres veces. Después deberás lavar el resto de tu cuerpo con agua y ya estrás en estado de pureza”.

Narrado por Muslim (n.º 330a), At-Tirmidhi (n.º 105) y An-Nasa’i (n.º 241).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación

Um Salama, Al-lah esté complacido con ella, informa en este hadiz de que ella suele recogerse el pelo en trenzas, y que le preguntó al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, cómo puede lavarse en coso de haber tenido una impureza mayor, cómo se puede lavar después de haber mantenido relaciones conyugales o después del período menstrual. ¿Debe deshacer sus trenzas para que el agua llegue hasta las raíces de su cabello, o en cambio no es necesario que las deshaga? Él le dijo: “No. Te basta con tomar tres veces agua con las manos y mojar con ella tu cabello en cada una de las tres veces”, esto es, debes tomar con la palma de la mano el agua que puedas y pasarla por tu cabello con la intención de que el agua alcance a todo el cabello, llegue o no, ya que si fuera obligatorio que el agua alcance las raíces del cabello, le habría ordenado que deshiciera sus trenzas para asegurarse de ello. Con se trata exclusivamente de tres palmas de agua, sino que el objetivo es que el agua llegue hasta las raíces del cabello. Si con tres palmas de agua alcanza a mojar todo el pelo, se habría completado la sunna, si no, es necesario echar más agua, siempre con la intención de empapar el cabello. “Después deberás lavar el resto de tu cuerpo con agua”, esto es, debes echar agua a todo tu cuerpo. En el hadiz de Aicha, Al-lah esté complacido con ella, que dijo: “después echas agua sobre tu cabeza”. “Y ya estarás en estado de pureza”. En otro relato de Abu Daud y otros, que dijo: “Entonces ya estará en estado de pureza”, esto es, ya eres pura de esa impureza mayor que tenías. En conclusión, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le emitió el dictamen de que no era necesario que deshiciera sus trenzas para lavarse después de las relaciones conyugales o del período menstrual, sino que le basta con tomar tres veces agua con las manos y mojar con ella tu cabello en cada una de las tres veces, para así quedar en estado de pureza.

Explicación en árabe

تخبر أم سَلَمة رضي الله عنها أنها تجعل شَعَر رأسها ضَفَائر، ثم إنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كيفية الاغتسال من الحَدَث الأكبر [ غسل الحيض والجَنَابة ]، هل يلزمها تفريق شَعْرها لأجل إيصال الماء إلى باطنه، أو لا يجب عليها تفريقه؟ قال: «لا، إنَّما يَكْفِيك أن تَحْثِي على رأْسِك ثلاث حَثَيَاتٍ » أي: لا يلزمُك، بل يكفيك أن تَصُبِّي الماء على رأسك بِملء كفيك ثلاث مرات، مع ظَنَّ حصول الإرواء لأصول الشَّعر، سواء وصل الماء إلى باطِن الشَّعر أو لم يَصَل؛ لأنه لو وجب إيصاله إلى باطِنه للزم نَقْضُه ليُعلم أن الماء قد وصَل إليه أو لم يصل.

"ثلاث حَثَيَاتٍ" لا يُراد بالحَثَيَات الثلاث الحَصْر، بل المَطلوب إيصال الماء إلى أصول الشَّعر، فإن وصَل بمرة فالثلاث سُنَّة، وإن لم يَصل فالزيادة واجِبة، حتى يَبلغ أصوله مع ظن الإرواء.

"ثم تُفِيضِينَ عليك الماء" أي: تُصُبِّين الماء على جميع جَسدك، وفي حديث عائشة رضي الله عنها : "ثمَّ تَصُبِّينَ على رأسِكِ الماءَ".

" فَتَطْهُرين" وفي رواية عند أبي داود وغيره: "فإذا أنت قد طَهُرت" أي: من الحَدث الأكبر الذي أصَابك.

والحاصل: أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنه لا يلزمها نَقْض شَعَر رأسها لغُسل الجَنَابة والحيضة، وإنما يكفيها أن تحثي على رأسها ثلاث غَرَفات بمليء كفيها، وتَعُم جسدها بالماء، وبذلك تكون قد طهرت من الحدث الأكبر.

  • الرجوع إلى العلماء وسؤالهم عما أشكل من أمور الدين، قال تعالى: (فاسألوا أهل الذِّكر إن كنتم لا تعلمون).
  • في الحديث دليل على أن النساء لا يَمْنَعُهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن؛ لأن سؤال أم سلمة -رضي الله عنها- مما قد يُستَحْيَا منه.
  • في الحديث دليل على أنَّ للمرأة أنْ تَشُدَّ شَعَر رأسها، وتجعله ضَفَائر، وهذا من الأمور العادية التي لا دخل لها في العبادة، فالعادة التي يعملها النَّاس بغير قَصد التَّشُّبه لا بأس بها؛ لأن الأصل في العادات الإباحة ما لم تُقرن بأمر مُحَرم شرعا.
  • لا يلزم المرأة نَقْضَ شَعْرِها للغُسْلِ من الجَنابة؛ لما في ذلك من المشقِّة وكذا في الغُسل من الحيض.
  • الاكتفاء بِصَبِّ الماء على الرأس ثلاث مرات.
  • وجوب تَعْمِيم الجَسَد بالماء؛ لقوله: "ثم تُفِيضِين الماء على سائر جسدك" فلو ترك موضعا لم يُصبه الماء لم يجزئ الغُسل، وهذه الصفة المجزئة للغسل.
  • دليل على قاعدة رفع الحَرج في الشريعة الإسلامية، فلما كان نَقْض المرأة لشَعْر رأسها يَشُق عليها، فإن الشارع الحكيم خَفَّف عنها وأمرها بالاكتفاء بِصَبِّ الماء عليه من غير نَقْضٍ.

Comentario clásico

An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim

فِيهِ حَدِيث أُمّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : ( قُلْت : يَا رَسُول اللَّه إِنِّي اِمْرَأَة أَشُدّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَة ؟ قَالَ : لَا إِنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأَسَك ثَلَاث حَثَيَات ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْك الْمَاء فَتَطْهُرِينَ ) وَفِي رِوَايَة فَأَنْقُضهُ لِلْحَيْضِ وَالْجَنَابَة. وَفِيهِ حَدِيث عَائِشَة بِنَحْوِ مَعْنَاهُ. قَوْلهَا : ( أَشُدّ ضَفْرَ رَأْسِي ) هُوَ بِفَتْحِ الضَّاد وَإِسْكَان الْفَاء هَذَا هُوَ الْمَشْهُور الْمَعْرُوف فِي رِوَايَة الْحَدِيث , وَالْمُسْتَفِيض عِنْد الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاء وَغَيْرهمْ , وَمَعْنَاهُ أُحْكِمُ فَتْلَ شَعْرِي. وَقَالَ الْإِمَام اِبْن بَزِيٍّ فِي الْجُزْء الَّذِي صَنَّفَهُ فِي لَحْن الْفُق…

Leer más

Juicios de los sabios

Juicio tomado del estatus de la colección (Sahih Muslim).

Juicios sobre otras versiones (1)
  • Auténticoابن المنذر ثابت — الأوسط لابن المنذر (2/257)

Otras versiones

También narrado por… (11)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (271)يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفْرِغِي عَلَيْكِ ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهَرْتِ
  • السنن الصغير للبيهقي (84)امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ فِي الْغُسْلِ ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِي . أَوْ قَالَ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (153)يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (205)يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ فَتَطْهُرِينَ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (637)يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ، أَوْ قَالَ : فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ
  • سنن الدارقطني (357)يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ , أَوْ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ تُفْرِغِي عَلَيْكِ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ
  • صحيح ابن حبان (1220)يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ
  • صحيح ابن خزيمة (255)أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِينَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ
  • مستخرج أبي عوانة (667)لا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَةَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِي ، أَوْ قَالَ : فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ
  • مسند إسحاق بن راهويه (1663)إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ، أَفَأَنْفُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : لا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ مِنْ ذَلِكَ ، أَنْ تُحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ
  • مسند الحميدي (289)إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضُفُرَ رَأْسِي , أَفَأَنْقُضُهُ لِغَسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا , إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تُحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ , ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِي ، أَوْ قَالَ : فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ

Sobre el mismo tema

Temas