Ir al contenido

Sahih MuslimLibro 30

Sahih Muslim 1712

باب الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ ‏‏

Auténtico hadiz de Sahih Muslim Sahih Muslim 1712

Narrador:Ibn Abbas

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ، - وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ - حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى

بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ ‏.‏

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: EnglishFrançais

Narrado por Muslim (n.º 1712).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

هذا الحديث أصل عند الفقهاء، وقد أفاد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حَكَمَ بيمين المُدعي وشاهد واحد معه على صحة ما ادعى، وذلك إذا تعذر عليه إحضار شاهد آخر، وهذا خاص بالأموال وما في معناها، لكن يجب تقديم الشهادة، فيشهد الشاهد أولًا ثم يحلف المدعي؛ لأنه إذا أتى بشاهد فالنصاب لم يتم، لكن ترجح جانبه؛ لأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وقد ذهب إليه جماهير من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.

  • ثبوت القضاء بشاهد ويمين، وقد ذهب إليه جماهير من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.
  • القضاء بالشاهد واليمين يكون في الأموال أو ما يؤول إليها كالبيع والشراء والإجارة ونحوها.
  • القضاء باليمين والشاهد لا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنا نحكم بشاهدين، وشاهد وامرأتين، فإذا كان شاهد واحد حكمنا بشاهد ويمين، وليس هذا مخالفًا القرآن؛ لأنه لم يحرم أن يكون أقل مما نص عليه في كتابه، ورسول الله أعلم بمراد الله، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما أتانا به.

Juicios de los sabios

Juicio tomado del estatus de la colección (Sahih Muslim).