Ir al contenido

Mishkat al-MasabihLibro 13

Mishkat al-Masabih 3318

باب اللعان - الفصل الثاني

Sin juicio Mishkat al-Masabih 3318

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى أَن كل مستحلق استحلق بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يملكهَا يَوْم أَصَابَهَا فقد لحق بِمن استحلقه وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أمَةٍ لم يَملِكْها أَو من حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Abu Dawud (n.º 2265), At-Tirmidhi (n.º 641), Ibn Mayah (n.º 2746), Ahmad (n.º 6434, 6745) y Ad-Darimi (n.º 2983). Citado en Mishkat al-Masabih (n.º 3318).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Juicios de los sabios

Aún no hay ningún juicio sobre este hadiz.

Otras versiones

Ver las 12 versiones
También narrado por… (7)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (945)مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6776)أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ ، وَلا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11583)قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ ، فَادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدُ ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا ، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، لَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ، وَمَنْ أَدْرَكَ ا
  • المستدرك على الصحيحين (8066)مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لا يَمْلِكُهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا ، فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ ، وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا
  • المنتقى من السنن المسندة (612)الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ
  • سنن الدارقطني (1738)مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ
  • شرح السنة (1586)أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ ، فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ ، وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Sobre el mismo tema

sábado, 17 de octubre de 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ