Ir al contenido

Mishkat al-MasabihLibro 13

Mishkat al-Masabih 3127

باب الولي في النكاح واستئذان المرأة - الفصل الأول

Auténtico según Al-Albani Mishkat al-Masabih 3127

Narrador:Ibn Abbas

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا» . وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» . وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا» . رَوَاهُ مُسلم

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: EnglishFrançaisTürkçe

Narrado por Muslim (n.º 1421a, 1421c), Abu Dawud (n.º 2098), At-Tirmidhi (n.º 1108), An-Nasa’i (n.º 3260, 3261), Malik (n.º 1097), Ahmad (n.º 1790, 2055) y Ad-Darimi (n.º 2092). Citado en Mishkat al-Masabih (n.º 3127).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

دل الحديث على أن الثيب أحق بنفسها من وليها في الإذن بمعنى أنه لا يزوجها حتى تأذن له بالنطق لأنها أحق منه بالعقد فإن لم ترض فليس للولي مع الثيب أمر، والبكر البالغ يستأذنها وليها في تزويجها، وإذنها سكوتها، وسكوتها إقرارها ولا يجوز إجبارها.

  • النَّهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها، وإذنها في ذلك إذنًا صريحًا, وقد ورد النَّهي بصيغة النفي، ليكون أبلغ، فيكون عقد النكاح الخالي من إذنها باطلًا.
  • النَّهي عن نكاح البكر قبل استئذانها، ويقتضي طلب إذنها فيه، أنَّ نكاحها بدونه باطل أيضًا.
  • يفيد طلب إذنها أنَّ المراد بها البنت البالغة التي عرفت أمور النكاح، والزوج الصالح من غيره؛ ليكون لإذنها اعتبارٌ ومعنى، هذه هي التي يؤخذ إذنها.
  • البكر يكفي في إذنها السكوت؛ لحيائها غالبًا عن النطق، والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلاً، تعلم به أنَّها بعد انتهاء مدته راضية، يعتبر سكوتها إذنًا منها وموافقةً.
  • لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، واسم الزوج، بل لابد من تعريفها بالزوج تعريفًا كاملًا.
  • حكمة الشرع في التفريق بين الثيب والبكر.
  • مراعاة العلل والمعاني في الأحكام, ووجهه: أنه إنما فرق بين البكر والثيب؛ لأن البكر تستحي غالبا ولا تتمكن من المشاورة والائتمار فجعل لها الإذن فقط.
  • الحديث دليل على اشتراط الولي في النكاح, لمجيء صيغة التفضيل الدالة على المشاركة والمفاضلة.

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H Auténticoصَحِيحٌ El hadiz تحقيق مشكاة المصابيح

Otras versiones

Ver las 11 versiones
También narrado por… (25)
  • السنن الصغير للبيهقي (1083)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12646)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12647)الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ، وَرُبَّمَا قَالَ : وَصُمَاتُهَا قَرَارُهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12658)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (12676)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5189)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5190)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3054)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ، وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا
  • سنن الدارقطني (3134)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • سنن الدارقطني (3135)الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسَهَا
  • سنن الدارقطني (3137)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • سنن سعيد بن منصور (539)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • صحيح ابن حبان (4177)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • صحيح ابن حبان (4178)الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (916)“ الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا “
  • مستخرج أبي عوانة (3392)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3394)الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا سُكُوتُهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3396)الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا
  • مسند الحميدي (502)الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
  • مسند الشافعي (773)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3580)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3581)الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • موطأ عبد الله بن وهب (213)الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صَمْتُهَا
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (819)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (492)الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ،وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Sobre el mismo tema

Auténtico Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih Muslim 1419a

El casamiento con la mujer que haya estado casada anteriormente no será lícito hasta que no se le pida su consentimiento y ella lo conceda. El casamiento con la mujer virgen no será lícito hasta que no se le pida permiso. Dijeron: ¿Cómo es el permiso de ésta, oh Mensajero de Al-lah? Él dijo: si ésta otorga en silencio en señal de aprobación.

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah dijo: “El casamiento con la mujer que haya estado casada anteriormente no será lícito hasta que no se le pida su consentimiento y ella lo conceda. El casamiento con la mujer virgen no será lícito hasta que no se le pida…

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ ‏"‏ أَنْ تَسْكُتَ ‏"

Narrado por Abu Huraira + 14 versiones más Explicado

Sin juicio Musnad Ahmad 17058

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ…

Narrado por Adi ibn Amira al-Kindi + 2 versiones más Solo en árabe

Temas

lunes, 19 de octubre de 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ