Ir al contenido

Bulugh al-MaramLibro 8

Bulugh al-Maram 1112

Auténtico Bulugh al-Maram 1112

Narrador:Amr ibn al-‘as

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: { لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا, عِدَّةُ أُمِّ اَلْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } .‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأَعَلَّهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ 1‏ .‏
‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أحمد (403)‏، وأبو داود (2308)‏، وابن ماجه (2083)‏، والحاكم (208)‏ من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو، به.‏ وعلته قول الدارقطني في "السنن" (3 /309)‏: "قبيصة لم يسمع من عمرو".‏ قلت: وروي موقوفا وصحح الوقف غير واحد، وأيضا استنكره الإمام أحمد.‏

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: EnglishFrançaisTürkçe

Narrado por Malik (n.º 1256, 1257) y Ahmad (n.º 17135). Citado en Bulugh al-Maram (n.º 1112).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

في هذا الأثر أنكر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه على من يتكلم في مسألة عدة أم الولد التي توفي سيدها من دون حجة وبرهان، وبين أن السنة في ذلك أن تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام؛ كعدة الزوجة الحرة، سواء بسواء، والأثر وإن كان دل صراحة على هذا المعنى، ورجح كثير من أهل العلم أن عدة أم الولد التي توفي سيدها حيضة مثل بقية الإماء؛ لأدلة أخرى، وهو مذهب الجمهور.

  • إذا مات سيد أم الولد، فحديث الباب يدل على أنَّها تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرة أيام؛ كالزوجة الحرة.
  • أنَّ أمَّ الولد من حيث الخدمة والاستمتاع كالأمَة، ومن حيث نقل الملك بها كالحُرَّة، فيجوز وطؤها، وخدمتها، وتأجيرها، ولا يجوز بيعها، ولا هبتها، ولا وقفها، ونحو ذلك ممَّا ينقل الملك، أو يسبب نقل الملك؛ كالرهن.

Juicios de los sabios

Término del juicio de origen, sin sabio nombrado: صحيح

Otras versiones

También narrado por… (3)
  • المستدرك على الصحيحين (2762)أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (7294)عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4132)أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا : عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Sobre el mismo tema

sábado, 17 de octubre de 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ