Ir al contenido

Sahih al-BujariLibro 85

Entreguen las determinadas porciones obligatorias de la herencia a sus beneficiarios; y lo que reste será para el pariente varón más cercano

باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ

Auténtico hadiz de Sahih al-Bujari Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 6737

Narrador:Ibn Abbas

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ‏"

Ibn 'Abbás —que Al-lah esté complacido con él— narró que el Profeta —la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él— dijo:

«Entreguen las determinadas porciones obligatorias de la herencia a sus beneficiarios; y lo que reste será para el pariente varón más cercano».

Narrado por Al-Bujari (n.º 6737, 6732, 6735, 6746), Muslim (n.º 1615a, 1615b), At-Tirmidhi (n.º 2098), Ahmad (n.º 2525, 2838) y Ad-Darimi (n.º 2860).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación

El Profeta —la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él— ordena a los encargados de repartir la herencia que la distribuyan entre sus destinatarios conforme a la división justa establecida en la sharía, siguiendo la voluntad de Al-lah el Altísimo. Así pues, quienes tienen porciones fijadas en el Libro de Al-lah deben recibir exactamente lo que les corresponde: dos tercios, un tercio, un sexto, la mitad, un cuarto u un octavo. Y lo que reste deberá entregarse al pariente varón más cercano del difunto, quienes se conocen como «‘asabah» (agnados).

Enseñanzas

  • El hadiz constituye una base sobre la división de la herencia.
  • El reparto de la herencia debe iniciarse por quienes tienen porciones fijas determinadas.
  • Los bienes restantes tras la distribución se entregan a los familiares varones («'asabah»).
  • El resto sobrante se entrega a los familiares varones según su grado de cercanía, por lo que no hereda un pariente lejano —como el tío paterno— si hay un pariente cercano —como el padre—.
  • Los familiares varones no reciben ninguna parte cuando las porciones fijadas consumen toda la herencia; es decir, cuando no queda nada tras la distribución de esta.

Explicación en árabe

يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، ويسمون العصبة.

  • الحديث قاعدة في قسمة التركة.
  • أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرائض.
  • أن ما بقي بعد الفروض للعصبة.
  • تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد كالعم، مع وجود عاصب قريب كالأب.
  • أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، أي لم يبق منها شيئًا.

Comentario clásico

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

ذَكَرَ الْمُصَنِّف حَدِيث اِبْن عَبَّاس " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ " وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ , وَوَجْه تَعَلُّقه بِالْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَبْقَى بَعْد الْفَرْض يُصْرَفُ لِأَقْرَب النَّاس لِلْمَيِّتِ فَكَانَ الْجَدّ أَقْرَب فَيُقَدَّم , قَالَ اِبْن بَطَّال : وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ شَرِكَ بَيْن الْجَدّ وَالْأَخ فَإِنَّهُ أَقْرَب إِلَى الْمَيِّت بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَنْفَرِد بِالْوَلَاءِ , وَلِأَنَّهُ يَقُوم مَقَام الْوَلَد فِي حَجْب الْأُمّ مِنْ الثُّلُث إِلَى السُّدُس , وَلِأَنَّ الْجَدّ إِنَّمَا يُدْلِي بِالْمَيِّتِ وَهُوَ وَلَد اِبْنه وَالْأَخ يُدْلِي بِالْمَيِّتِ وَهُوَ وَلَد أَبِيهِ وَالِابْن أَقْوَى مِنْ الْأَب ; لِأَنَّ الِابْن يَنْفَرِد بِالْمَالِ وَيَرُدّ…

Leer más

Juicios de los sabios

Juicio tomado del estatus de la colección (Sahih al-Bujari).

Otras versiones

Ver las 11 versiones
Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 2525

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا…

Narrado por Ibn Abbas Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 2838

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا…

Narrado por Ibn Abbas Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sunan ad-Darimi 2860

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا…

Narrado por Ibn Abbas Solo en árabe

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Bulugh al-Maram 945

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏…

Narrado por Ibn Abbas Solo en árabe

También narrado por… (23)
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (725)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1670)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • السنن الصغير للبيهقي (1037)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلِي رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11421)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11458)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19795)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (6116)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • المعجم الأوسط للطبراني (8730)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تُرِكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (10751)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا تَرَكْتُ ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (10752)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (942)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • سنن الدارقطني (3576)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • سنن الدارقطني (3577)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • شرح السنة (2218)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ ، فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1478)“ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ “
  • مستخرج أبي عوانة (4441)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مستخرج أبي عوانة (4443)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكْتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (507)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مسند أبي داود الطيالسي (2721)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2343)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • مصنف ابن أبي شيبة (30470)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • معالم التنزيل تفسير البغوي (321)أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3378)ألْحِقُوا الْفرائِض بِأهْلِها ، فما بقِي فهُو لأوْلى رجُلٍ ذكرٍ

Sobre el mismo tema

Temas