Ir al contenido

Sahih al-BujariLibro 77

Sahih al-Bujari 5820

باب اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

Auténtico hadiz de Sahih al-Bujari Sahih al-Bujari 5820

Narrador:Abu Said Al Judri

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ،

نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا، عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ، وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهْوَ جَالِسٌ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Al-Bujari (n.º 5820, 367, 5822, 6284), Abu Dawud (n.º 3377, 3378), An-Nasa’i (n.º 5340, 5341), Ibn Mayah (n.º 3559) y Ahmad (n.º 10599, 10600, 10672, 10998, 10999).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Comentario clásico

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

" أَنْ يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أَحَد عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَد شِقَّيْهِ " أَيْ يَظْهَر.…

Leer más

Juicios de los sabios

Juicio tomado del estatus de la colección (Sahih al-Bujari).

Otras versiones

Ver las 15 versiones
También narrado por… (14)
  • الأدب المفرد للبخاري (1155)عَنْ لِبْسَتَيْنِ , وَبَيْعَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ , الْمُلامَسَةُ : أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ ، وَالْمُنَابَذَةُ : يَنْبُذُ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ , وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمْ عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ ، وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ , وَالص
  • التمهيد لابن عبد البر (1883)لِبْسَتَيْنِ : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ,وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ وَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبٍ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (2942)اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهُ مِنْهُ شَيْءٌ
  • السنن المأثورة رواية المزني (228)نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالاحْتِبَاءُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
  • المعجم الأوسط للطبراني (117)وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
  • المعجم الأوسط للطبراني (972)لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : أنْ يَمْشِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ، وَعَنِ الْمُلامَسَةِ وَالإِلْقَاءِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (9442)نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
  • المنتقى من السنن المسندة (584)عَنْبَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
  • شعب الإيمان للبيهقي (7251)نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْمُلامَسَةُ : مَسُّ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخِرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلا يُقَلِّبُهُ إِلا بِذَلِكَ ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُم
  • صحيح ابن حبان (5541)نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
  • عوالي مالك بن أنس لأبي أحمد الحاكم (206)نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (24633)نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ , وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3087)نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالملامسة والمنابذة ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالاحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1036)عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ

Sobre el mismo tema

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Musnad Ahmad 11210

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ…

Narrado por Abu Said Al Judri + 36 versiones más Solo en árabe