Ir al contenido

Sahih al-BujariLibro 55

Sahih al-Bujari 2743

باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

Auténtico hadiz de Sahih al-Bujari Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Sahih al-Bujari 2743

Narrador:Ibn Abbas

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ

لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Al-Bujari (n.º 2743), Muslim (n.º 1629) y An-Nasa’i (n.º 3634).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليت الناس نقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع، وعلل لما اختاره من النقصان عن الثلث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثلث، والثلث كثير)، وكأن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ ذلك من وصفه صلى الله عليه وسلم الثلث بالكثرة.

  • استحباب النقص عن الثلث في الوصية، وإن كان ورثته أغنياء يستحب الإيفاء بالثلث، وإلا فيستحب النقص منه، فيوصي بالربع أو الخمس مثلًا.

Comentario clásico

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

قَوْله : ( حَدَّثَنَا سُفْيَان ) هُوَ اِبْن عُيَيْنَة فَإِنَّ قُتَيْبَة لَمْ يَلْحَق الثَّوْرِيّ. قَوْله : ( عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة ) وَفِي رِوَايَة الْحُمَيْدِيِّ فِي مُسْنَده عَنْ سُفْيَان " حَدَّثَنَا هِشَام " وَلَيْسَ لِعُرْوَةَ بْن الزُّبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد. قَوْله : ( لَوْ غَضَّ النَّاس ) بِمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ نَقَصَ , وَ " لَوْ " لِلتَّمَنِّي فَلَا يَحْتَاج إِلَى جَوَاب , أَوْ شَرْطِيَّة وَالْجَوَاب مَحْذُوف , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي عُمَر فِي مُسْنَده عَنْ سُفْيَان بِلَفْظِ " كَانَ أَحَبّ إِلَيَّ " أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيقه وَمِنْ طَرِيق أَحْمَد بْن عَبْدَةَ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق الْعَبَّا…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Bujarim. 256 H Auténticoصحيح El hadiz صحيح البخاري n.º 2743
Juicios sobre otras versiones (1)
  • AuténticoIbn Abd al-Barr صحيح — الاستذكار (6/283)

Otras versiones

También narrado por… (25)
  • البحر الزخار بمسند البزار (1040)أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ ، قُلْتُ : أُوصِي بِالنِّصْفِ ؟ قَالَ : النِّصْفُ كَثِيرٌ ، قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، شَكَّ زَكَرِيَّا قَالَ : فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ فَجَازَ ذَلِكَ
  • البحر الزخار بمسند البزار (1071)أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : النِّصْفُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : الثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • السنة للمروزي (217)أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ فَقَالَ : لا قُلْتُ : فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَبِالثُّلُثِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ
  • السنة للمروزي (220)أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَ ؟ قَالَ : لا قُلْتُ : فَأُوصِي بِنِصْفِ مَالِي وَأَتْرُكُ لَهَا النِّصْفَ ؟ قَالَ : لا قُلْتُ : أَفَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ثَلاثًا
  • السنن الصغير للبيهقي (1045)قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لا ، الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11641)لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْفَعَكَ ، فَيَنْفَعَ بِكَ نَاسًا ، فَقُلْتُ : أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ ، وَإِنَّمَا لِيَ ابْنَةٌ أَفَأُوصِي بِالنِّصْفِ ؟ قَالَ : النِّصْفُ كَثِيرٌ ، قَالَ : قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ ، قَالَ : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ , فَجَازَ ذَل
  • السنن الكبرى للبيهقي (11645)لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ لَكَانَ أَفْضَلَ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ،أَوْ كَبِيرٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6229)أَوْصَيْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : بِكَمْ ؟ ، قُلْتُ : بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ ؟ ، قُلْتُ : هُمْ أَغْنِيَاءُ ، قَالَ : أَوْصِ بِالْعُشْرِ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ وَأَقُولُ ، حَتَّى قَالَ : أَوْصِ بِالثُّلُثِ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6230)أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6231)أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَأُوصِي بِالنِّصْفِ ؟ ، قَالَ : لا ، قَالَ : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6232)لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (10578)وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ
  • المنتقى من السنن المسندة (934)الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً
  • حديث أبي الفضل الزهري (79)أَوْصَيْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : بِكَمْ ؟ قُلْتُ : بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْفُقَرَاءِ ، فَقَالَ لِي : أَوْصِ بِالْعُشْرِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ مَالِي كَثِيرٌ , وَعِيَالِي أَغْنِيَاءُ ، قَالَ : فَلَمْ يَزَلْ يُنَاقِصْنِي ، وَأُنَاقِصُهُ ، قَالَ : أَوْصِ ب
  • سنن سعيد بن منصور (332)أَوْصَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ أَوْصَيْتُ بِمَالِي كُلِّهِ لِلْفُقَرَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَوْصِ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ,إِنَّ مَالِي كَثِيرٌ وَوَرَثَتِي أَغْنِيَاءُ , فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَاقِصُنِي ، وَأُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ
  • سنن سعيد بن منصور (333)الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • صحيح ابن حبان (6159)الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ
  • مستخرج أبي عوانة (4589)أَوْصِي بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • مسند أبي داود الطيالسي (189)هَلْ أَوْصَيْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَوْصَيْتُ بِمَالِي كُلِّهِ ، قَالَ : فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ ؟ قُلْتُ : هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ ، قَالَ : أَوْصِ بِالْعُشْرِ ، فَمَا زَالَ يُنَاقِصُنِي وَأُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ : أَوْصِ بِالثُّلُثِ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (767)أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • مسند الحميدي (506)لَوْ غَضَّ النَّاسُ فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى الرُّبْعِ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • مسند الموطأ للجوهري (120)بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا . قُلْتُ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لا . قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْ
  • مصنف ابن أبي شيبة (30280)لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّاابْنَةٌ لِي , أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : لَا , قَالَ : الشَّطْرُ ؟ قَالَ : لَا , قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1402)بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا . فَقُلْتُ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لا . ثُمَّ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (659)بَلَغَ مِنِّي الْوَجَعُ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلا يَرِثُنِيإِلا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَبِالثُّلُثِ ؟ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الثُّلُثَ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ

Sobre el mismo tema

Temas