Ir al contenido

Sahih al-BujariLibro 34

Sahih al-Bujari 2232

باب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

Auténtico hadiz de Sahih al-Bujari Sahih al-Bujari 2232

Narrador:Abu Huraira

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنهما أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا، سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ ‏"‏

اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Al-Bujari (n.º 2232).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

تَستحِقُّ الأَمَةُ المَملوكةُ نِصفَ الحدِّ الَّذي يَجِبُ على المرأةِ الحُرَّةِ إنِ ارتكَبَتْ فاحشةَ الزِّنى؛ قال تعالَى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] ، ومُرتكِبُ الزِّنى إذا عُوقبَ بِالحدِّ، ثُمَّ زَنى مَرَّةً أُخرى فإنَّه يُقامُ عليه الحدُّ مرَّةً أُخرى، وهكذا.

وفي هذا الحديثِ يَأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَن كان عندَه أَمَةٌ -وهي المرأةُ المَملوكةُ- ثُمَّ زَنَتْ وتَبيَّنَ زِناها -سَواءٌ بِالبيِّنةِ، أو بالحَمْلِ، أو بِاعترافِها- أنْ يُقيمَ عليها الحدَّ -وهو خَمْسونَ جَلْدةً-، ولا يُثَرِّبَ عليها، فلا يَلومَها ولا يُوبِّخَها؛ لأنَّ الحدَّ كفَّارةٌ لِلذَّنبِ، ثُمَّ إنْ تكرَّرَ منها الزِّنى أقامَ عليها الحدَّ ولا يَلومُها أيضًا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ مرَّةً ثالثةً فإنَّه يَبيعُها ولو بِحَبْلٍ مِن شَعرٍ، أي: بعْدَ جَلْدِها حَدَّ الزِّنا، ولم يَذكُرْه اكتفاءً بما قبْلَه، فيَبيعُها بأيِّ ثَمنٍ ولو كان رَخيصًا ليس له قِيمةٌ، وهذا مُبالَغةٌ في التَّحريضِ على بَيعِها وليس مِن بابِ إضاعةِ المالِ، وهذا التَّحريضُ؛ لأنَّها أصبَحَت فاسقةً يَصعُبُ صَلاحُها عندَه، وعلى المسلمِ الصَّالحِ تَرْكُ مُخالَطةِ الفُسَّاقِ وأهلِ المَعاصي وفِراقُهم، فيَبيعُها، لعلَّها تَستعِفُّ عندَ المُشتري بأنْ يُعِفَّها بنفْسِه، أو يَصونَها بهَيبتِه، أو بالإحسانِ إليها والتَّوسعةِ عليها، أو يُزوِّجَها، أو غيرُ ذلك.

وفي الحديثِ: أنَّ السَّيِّدَ يُقِيمَ الحدَّ على عبْدِه وأَمَتِه.

وفيه: التَّنبيهُ على تَرْكِ تَوبيخِ صاحبِ المَعصيةِ خاصَّةً إذا أُقِيمَ عليه الحدُّ.

Comentario clásico

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَزَيْد بْن خَالِد فِي بَيْع الْأَمَة إِذَا زَنَتْ , وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ فِي " بَاب بَيْع الْعَبْد الزَّانِي " وَأَوْرَدَهُ هُنَا مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَوَجْه دُخُوله فِي هَذَا الْبَاب عُمُوم الْأَمْر بِبَيْعِ الْأَمَة إِذَا زَنَتْ , فَيَشْمَل مَا إِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَة أَوْ غَيْر مُدَبَّرَة فَيُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز بَيْع الْمُدَبَّر فِي الْجُمْلَة , وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَفِيِّ وَفِي نُسْخَة الصَّغَانِيِّ فَلَا يَحْتَاج إِلَى اِعْتِذَار.…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Bujarim. 256 H Auténticoصحيح El hadiz صحيح البخاري n.º 2232
Juicios sobre otras versiones (2)
  • Cadena auténticaShu'ayb al-Arna'ut إسناده صحيح. — تخريج مشكل الآثار (3725)
  • ابن العربي أصح وأولى أن يتبع — عارضة الأحوذي (3/406)

Otras versiones

También narrado por… (3)
  • مسند عبد الله بن المبارك (162)عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ , بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3164)اجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . بَعْدَ الثَّالِثَةِ , أَوِ الرَّابِعَةِ .
  • مشكل الآثار للطحاوي (3165)فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . بَعْدَ الثَّالِثَةِ , أَوِ الرَّابِعَةِ

Sobre el mismo tema

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Riyad as-Salihin 242

“Si queda claro que la esclava se ha prostituido, que su dueño le aplique la pena (de cincuenta latigazos) y que no se la reprenda o se la insulte. Y si lo hace por segunda vez tampoco. Pero si lo hace una tercera vez que se venda aunque sea por una cuerda de pelo.” Lo relataron Al Bujari y Muslim.

وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ ‏.‏ (15)

+ 9 versiones más

Auténtico Sahih Muslim 1703c

El Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, fue preguntado por el caso de la esclava que haya fornicado y no se haya casado.

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, y de Zayd Ibn Jálid Al-Yuhani, Al-lah esté complacido con él, “Que el Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, fue preguntado por el caso de la esclava que haya fornicado y no se haya casado después. Dijo: ‘Si fornica…

الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ ‏"‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏"

Narrado por Abu Huraira Explicado

Sin juicio Musnad Ahmad 18244

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شَبْلَ بْنَ حَامِدٍ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ…

Narrador: عبد الله بن مالك الأوسي + 1 versión más Solo en árabe

Versículos citados