Ir al contenido

Sunan Abu DawudLibro 41

Sunan Abu Dawud 4564

باب دِيَاتِ الأَعْضَاءِ

Bueno (hasan) 3 juicios de sabios Sunan Abu Dawud 4564

Narrador:Abdullah ibn Amr

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ، - وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ - فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، - صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ - قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَىْ شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِنْ جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ وَثُلْثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لاَ يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Abu Dawud (n.º 4564), Ibn Mayah (n.º 2647) y Ahmad (n.º 6424, 6795).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Comentario clásico

Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud

( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَجَدْت ) : أَيْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب الْمَذْكُور بَعْد هَذَا الْمَصْدَر بِقَوْلِهِ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّم دِيَة الْخَطَأ ( وَلَمْ أَسْمَعهُ مِنْهُ ) : أَيْ مِنْ شَيْبَان ( صَاحِب لَنَا ) : أَيْ تِلْمِيذ لَنَا وَهُوَ بَدَل مِنْ أَبُو بَكْر ( ثِقَة ) : صِفَة لِصَاحِبٍ ( يُقَوِّم دِيَة الْخَطَأ إِلَخْ ) : مِنْ التَّقْوِيم أَيْ يَجْعَل قِيمَة دِيَة الْخَطَأ ( عَلَى أَهْل الْقُرَى ) : جَمْع قَرْيَة ( أَوْ عَدْلهَا ) : بِفَتْحِ أَوَّله وَيُكْسَر , قِيلَ الْعَدْل بِالْفَتْحِ مِثْل الشَّيْء فِي الْقِيمَة وَبِالْكَسْرِ مِثْله فِي الْمَنْظَر. وَقَالَ الْفَرَّاء بِالْفَتْحِ مَا عَدَلَ الشَّيْء مِنْ غَيْر جِنْسه وَبِالْكَسْرِ مِنْ جِنْسه…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H Bueno (hasan)Hasan حسن El hadiz n.º 4564
Zubair Ali Zaim. 1435 H Bueno (hasan)Hasan El hadiz n.º 4564
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidm. 1392 H Bueno (hasan)Hasan El hadiz n.º 4564

Otras versiones

También narrado por… (13)
  • الاستذكار (928)عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهِ ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
  • السنن الصغير للبيهقي (1405)فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةٍ ، وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ بِنِصْفِ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفُ شَاةٍ ، وَالْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرَّجُلِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي ال
  • السنن الصغير للبيهقي (1432)الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةَ
  • السنن الصغير للبيهقي (1433)عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ ، فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (14765)الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ ، قَالَ : وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنْ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا ، إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِه
  • السنن الكبرى للبيهقي (14891)فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ ، ثَلاثًا وَثَلاثِينَ مِنَ الإِبِلِ ، وَثُلُثًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ ، وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14922)فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ، وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ ، فَنِصْفُ الْعَقْلِ : خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14953)فِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15052)عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا ، إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
  • مصنف عبد الرزاق (16826)الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الشَّاءِ
  • مصنف عبد الرزاق (16871)الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ , خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ , أَوِ الشَّاءِ , أَوِ الْبَقَرِ
  • مصنف عبد الرزاق (16953)السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ , أَوِ الشَّاءِ
  • مصنف عبد الرزاق (17121)الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الْبَقَرِ ، أَوِ الشَّاءِ
domingo, 11 de octubre de 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ