Ir al contenido

Sunan Abu DawudLibro 40

Sunan Abu Dawud 4471

باب فِي الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ

Auténtico 3 juicios de sabios Sunan Abu Dawud 4471

Narrador:Abu Huraira

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ‏"‏ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ ‏"‏ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ‏"‏ ‏.‏

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: English

Narrado por Abu Dawud (n.º 4471, 4470), At-Tirmidhi (n.º 1440) y Ahmad (n.º 8531, 9092).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Comentario clásico

Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud

( فَلْيَحُدَّهَا ) : أَيْ الْحَدّ الْوَاجِب الْمَعْرُوف مِنْ صَرِيح الْآيَة : { فَعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى الْمُحْصَنَات مِنْ الْعَذَاب } ( وَلَا يُعَيِّرهَا ) : مِنْ التَّعْيِير , وَهُوَ التَّوْبِيخ وَاللَّوْم وَالتَّثْرِيب. قَالَ الْبَيْضَاوِيّ : كَانَ تَأْدِيب الزُّنَاة قَبْل مَشْرُوعِيَّة الْحَدّ التَّثْرِيب وَحْده , فَأَمَرَهُمْ بِالْحَدِّ , وَنَهَاهُمْ عَنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّثْرِيب. وَقِيلَ الْمُرَاد بِهِ النَّهْي عَنْ التَّثْرِيب بَعْد الْجَلْد , فَإِنَّهُ كَفَّارَة لِمَا اِرْتَكَبَتْهُ فَلَا يُجْمَع عَلَيْهَا الْعُقُوبَة بِالْحَدِّ وَالتَّعْيِير اِنْتَهَى. قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السَّيِّد يُقِيم الْحَدّ عَلَى عَبْده وَأَمَته وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H AuténticoSahih El hadiz n.º 4471
Zubair Ali Zaim. 1435 H AuténticoSahih Bukhari (6839) Sahih Muslim (1703) El hadiz n.º 4471
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidm. 1392 H AuténticoSahih Lighairihi El hadiz n.º 4471

Otras versiones

También narrado por… (10)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1934)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَادَتْ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (1435)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ ، أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15725)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعِيرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعِيرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (6965)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (6968)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ عَادَتْ ، فَلْيَبِعْهَا ، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (6969)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا
  • سنن الدارقطني (2918)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ أَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ
  • مستخرج أبي عوانة (5008)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ ، فَلْيَبِيعَهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْشَعَرٍ , أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ
  • مسند أبي داود الطيالسي (1418)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
  • معجم ابن الأعرابي (642)بِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ

Sobre el mismo tema

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Riyad as-Salihin 242

“Si queda claro que la esclava se ha prostituido, que su dueño le aplique la pena (de cincuenta latigazos) y que no se la reprenda o se la insulte. Y si lo hace por segunda vez tampoco. Pero si lo hace una tercera vez que se venda aunque sea por una cuerda de pelo.” Lo relataron Al Bujari y Muslim.

وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ ‏.‏ (15)

+ 9 versiones más

Auténtico Sahih Muslim 1703c

El Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, fue preguntado por el caso de la esclava que haya fornicado y no se haya casado.

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, y de Zayd Ibn Jálid Al-Yuhani, Al-lah esté complacido con él, “Que el Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, fue preguntado por el caso de la esclava que haya fornicado y no se haya casado después. Dijo: ‘Si fornica…

الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ ‏"‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏"

Narrado por Abu Huraira Explicado

Sin juicio Musnad Ahmad 18244

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شَبْلَ بْنَ حَامِدٍ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ…

Narrador: عبد الله بن مالك الأوسي + 1 versión más Solo en árabe

domingo, 11 de octubre de 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ