Ir al contenido

Sunan Abu DawudLibro 40

Sunan Abu Dawud 4388

باب مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ

Auténtico 4 juicios de sabios Sunan Abu Dawud 4388

Narrador:Rafi ibn Khadij

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَبْدًا، سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏

لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلاَمِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ ‏"‏ ‏.‏ فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ ‏.‏

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: EnglishFrançais

Narrado por Abu Dawud (n.º 4388), At-Tirmidhi (n.º 1449), An-Nasa’i (n.º 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967), Ibn Mayah (n.º 2593), Malik (n.º 1536), Ahmad (n.º 15243, 16623, 16643) y Ad-Darimi (n.º 2202, 2203, 2204, 2205).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

أفاد الحديث أن عبدًا مملوكًا لرجلٍ سرق نخلًا صغيرًا من بستان رجل آخر، فأخذه وغرسه في أرض سيده، فعلم صاحب النخل المسروق بذلك، فأراد أن يأخذ العبد ليقطع يده عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فأخبره رافع بن خديج رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا قطع لليد إذا أخذ السارق الثمر المعلق من النخل أو الشجر، وكذا الجُمَّار وهو شحم النخل الموجود في وسطها، فلما سمع مروان الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق العبد، مما يدل على أن أخذ الثمار من البساتين ونحوها ليس فيه قطع ولا حد؛ لأنه غير محرز.

  • من شروط قطع يد السارق أن تكون السرقة من حرز، فإن سرق من غير حرز، فلا قطع على السارق كما في هذا الحديث.
  • أنه لا قطع في سرقة الثمر على الشجر ولا على الكَثَرِ، لكن هذا محمول عند أهل العلم على ما إذا لم يكن الثمر محرزًا ومحفوظًا، فإذا حفظ وصار عليه حرز وسرق فإن على سارقه القطع .

Comentario clásico

Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud

( أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا ) : بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْر الدَّال وَتَشْدِيد الْيَاء مَا يَخْرُج مِنْ أَصْل النَّخْل فَيُقْطَع مِنْ مَحَلّه وَيُغْرَس فِي مَحَلّ آخَر ( مِنْ حَائِط رَجُل ) : أَيْ بُسْتَانه ( يَلْتَمِس ) : أَيْ يَطْلُب ( فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْد مَرْوَان بْن الْحَكَم ) : يُقَال اِسْتَعْدَى فُلَان الْأَمِير عَلَى فُلَان أَيْ اِسْتَعَانَ فَأَعْدَاهُ عَلَيْهِ أَيْ نَصَرَهُ , وَالِاسْتِعْدَاء طَلَب الْمَعُونَة كَذَا فِي الْمُغْرِب ( وَهُوَ ) : أَيْ مَرْوَان ( أَمِير الْمَدِينَة ) : أَيْ مِنْ جِهَة مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( فَسَجَنَ ) : أَيْ حَبَسَ ( إِلَى رَافِع بْن خَدِيج ) : بِفَتْحِ الْخَاء وَكَسْر الدَّال صَحَابِيّ مَشْهُور ( فَأَخْبَرَهُ ) : أَيْ أَخْبَرَ رَافِع…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H AuténticoSahih صحيح El hadiz n.º 4388
Zubair Ali Zaim. 1435 H AuténticoSahih El hadiz n.º 4388
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidm. 1392 H AuténticoSahih El hadiz n.º 4388
Abu Dawudm. 275 H سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح El hadiz سنن أبي داود n.º 4388
Juicios sobre otras versiones (4)
  • AuténticoShu'ayb al-Arna'ut صحيح — تخريج سنن أبي داود (4388)
  • Ibn Abd al-Barr اختلف في إسناده فمنها مرسل منقطع ومنها ما يستند في وجه ويتصل — الاستذكار (6/571)
  • Ibn Abd al-Barr منقطع — التمهيد (23/303)
  • Al-Ayni منقطع — نخب الافكار (16/27)

Otras versiones

Ver las 23 versiones
También narrado por… (25)
  • السنن الصغير للبيهقي (1505)لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15817)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15819)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15837)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7153)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7154)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7155)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7156)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7157)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا الكَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7158)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7159)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7160)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7161)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7162)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ ، وَالْكَثْرُ : الْجُمَّارُ
  • السنن الكبرى للنسائي (7163)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7164)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (7165)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثْرٍ
  • المنتقى من السنن المسندة (813)لا قَطَعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
  • صحيح ابن حبان (4558)لا قَطَعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4539)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثَرٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4540)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4544)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثَرَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4545)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثَرٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4546)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثَرٍ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (615)لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثْرٍ

Sobre el mismo tema

Temas

domingo, 11 de octubre de 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ