Ir al contenido

Sunan Abu DawudLibro 40

Sunan Abu Dawud 4353

باب الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

Auténtico 3 juicios de sabios Sunan Abu Dawud 4353

Narrador:Aisha

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا ‏"

Este hadiz aún no tiene traducción al español: aquí se muestran el texto árabe, la referencia y el juicio.

Leer la traducción en: EnglishFrançaisTürkçe

Narrado por Abu Dawud (n.º 4353).

Copiar
Copiar:
Señalar un error

Explicación en árabe

الحديث فيه الدلالة على حرمة دماء المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ولم يظهر منهم ما يخالف الشهادتين من نواقض الإسلام؛ لأن الشارع الحكيم حرص على حفظ النفوس وأمْنِها، فجعل لها من شرعه حماية ووقاية، ثم إنه جعل أعظم الذنوب -بعد الإشراك بالله- قتل النفس التي حرم الله تعالى قتلها.

وحرم -هنا- قتل المسلم الذي أقر بالشهادتين إلا أن يرتكب واحدة من الخصال الثلاث:

الأولى: أن يزني وقد مَنّ الله عليه بالإحصان، وأعفّ فرجه بالنكاح الصحيح.

والثانية: أن يعمد إلى نفس معصومة، فيقتلها عدوانًا وظلمًا.

فالعدل والمساواة لمثل هذا، أن يلقى مثل ما صنع إرجاعًا للحق إلى نصابه وردعًا للنفوس الباغية عن العدوان.

والثالثة: الذي خرج على المسلمين محاربًا لله ورسوله، بقطع الطريق عليهم وإخافتهم وسلبهم وإيقاع الفساد فيهم، فهذا يقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض، ليستريح الناس من شره وبغيه.

فهؤلاء الثلاثة يقتلون؛ لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان والأعراض.

  • حرص الشارع الحكيم الرحيم على بقاء النفوس وأمنها، فجعل لها من شرعه حماية وصيانةً، فجعل أعظم الذنوب بعد الشرك قتل النفس التي حرَّم الله قتلها، وفي ذلك حَفِظَهَا من الاعتداء عليها.
  • لم يبح المشرِّع قتل النفس المسلمة إلاَّ بإحدى هذه الخصال الثلاث.
  • تحريم فعل هذه الخصال الثلاثة أو بعضها، وأنَّ من فعل واحدة منها، استحق عقوبة القتل.
  • أن عقوبة الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت.
  • أنَّ مَن قتل نفسًا معصومةً عمدًا عدوانًا، فهو مستحق للقصاص بشروطه.
  • قوله: "زنى بعد إحصان" مفهومه: أنَّ البكر ليس حده الرجم، فقد جاء أن حده الجلد، كما في الآية الكريمة.
  • أن المحارب لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- يُنكل بهذا النكال, القتل, والصلب, والنفي من الأرض, وبقي عقوبة رابعة لم تذكر في الحديث ولكنها ذكرت في الآية: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ}.

Comentario clásico

Al-Azimabadi — Awn al-Ma'bud

( لَا يَحِلّ دَم اِمْرِئٍ ) : أَيْ إِرَاقَة دَم شَخْص ( يَشْهَد ) : الظَّاهِر أَنَّهُ صِفَة كَاشِفَة لِامْرِئٍ. وَقَالَ الطِّيبِيّ : صِفَة مُمَيِّزَة لَا كَاشِفَة يَعْنِي إِظْهَاره الشَّهَادَتَيْنِ كَافٍ فِي حَقْن دَمه ( إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث ) : أَيْ خِصَال ( رَجُل زَنَى بَعْد إِحْصَان ) : أَيْ زِنَا رَجُل زَانٍ مُحْصَن ( فَإِنَّهُ يُرْجَم ) : أَيْ يُقْتَل بِرَجْمِ الْحِجَارَة ( وَرَجُل ) : أَيْ وَخُرُوج رَجُل ( خَرَجَ ) : أَيْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَال كَوْنه ( مُحَارِبًا بِاَللَّهِ ) : الْبَاء زَائِدَة فِي الْمَفْعُول كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة } وَالْمُرَاد بِهِ قَاطِع الطَّرِيق أَوْ الْبَاغِي قَالَهُ الْقَارِي , وَفِي بَعْض النُّسَخ مُحَارِ…

Leer más

Juicios de los sabios

SabioJuicioAlcanceObra
Al-Albanim. 1420 H AuténticoSahih صحيح El hadiz n.º 4353
Zubair Ali Zaim. 1435 H Cadena auténticaIsnaad Sahih Solo la cadena n.º 4353
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidm. 1392 H AuténticoSahih El hadiz n.º 4353

Otras versiones

También narrado por… (3)
  • إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه (221)لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
  • سنن الدارقطني (2724)لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (4700)لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ

Sobre el mismo tema

Sin juicio Muttafaq ‘alayh (Bujari y Muslim) Los 40 hadices de an-Nawawi 14

Relató Ibn Mas'ud رضي الله عنه que el Mensajero de Alá ﷺ, dijo: “No es permitido derramar la sangre de un musulmán excepto a causa de uno de estos tres casos: el casado que comete adulterio, vida por vida y el que deja su religión y rechaza la comunidad”. (Transmitido por Bujari y Muslim)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ [ يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله] إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي…

Narrado por Abdullah ibn Mas‘ud + 16 versiones más

Temas

domingo, 11 de octubre de 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ